قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٩١ - في الصلاة
٧١٦ ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أوأصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه ، أويفتشه؟ قال :
« إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح له » [١].
٧١٧ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال :
« لايصلح » [٢].
٧١٨ ـ وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فاصاب ثوبه بعضه دم ـ أو كله ـ أيصلي فيه ، او يصلي عرياناً؟ قال :
« إن وجد ماء غسله ، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً » [٣].
٧١٩ ـ وسألته عن رجل مر فى ماء مطر قد صب فيه نهر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال :
« لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي ولا بأس » [٤].
٧٢٠ ـ وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول ، أيصلى فيها؟ قال :
« إذا غسلت بالماء فلا بأس » [٥].
[١] رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٣٣| ١٣٧٤ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٦| ٣٦٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ١٨٤| ١٢ ، والحر العاملي في وسائله ٣ : ٣٣٠| ٧.
[٣] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٠ | ٧٥٦ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٢٢٤| ٨٨٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٦٩| ٥٨٥ ، وفيها : فأصاب ثوباً ، ونقله المجلسي في البحار ٨٣ : ٢٦١| ١١.
[٤] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧| ٧ والطوسي في التهذيب ١ : ٤١٨| ١٣٢١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١١| ١.
[٥] نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٥٩| ٤.