منجزات المريض و أقاريره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٦ - الأمر السابع إذا ادّعى الوارث أنّه أجاز لظنّه قلّة المال
١. في تكليف الوارث المجيز بظن قلّة الزائد مع كونه أكثر ممّا ظن.
٢. في سماع قولهم في المحاكم أو لا؟
أمّا الأوّل: إذا كانت الإجازة مطلقة ولم تكن مقرونة بالظن بالقلّة أو كانت مقرونة بالظن بالقلّة، أو كان الظن المذكور من قبيل الداعي، ففي هاتين الصورتين يحكم بالنفوذ. أمّا إذا كانت مطلقة فواضح. وأمّا إذا كانت مقرونة بالظن المذكور مع كونه داعياً فيحكم بالنفوذ أيضاً، لأنّ الداعي لا يوجب تقييد الرضا الّذي دلّت عليه الإجازة، فلا يبطل التصرّف الواقع عن الرضا.
وبعبارة أُخرى: ليس ظنّ القلّة موضوعاً للرضا، بل الرضا المطلق، غاية الأمر ان الّذي دفع المجيز إلى الإجازة هو فكرة قلّة الزائد على نحو لو كان على الخلاف لأجاز أيضاً. وهذا نظير ما إذا ائتم بداعي أنّ الإمام زيد ثم تبيّن أنّه عمرو فإنّ صلاته وجماعته صحيحة، إذ ليس الداعي قيداً على نحو لو تخلّف لم يأتم، بل يأتم مطلقاً غاية الأمر تصوّر أنّه زيد.
هذا كلّه إذا كانت الإجازة مطلقة أو كان الظن من قبيل