منجزات المريض و أقاريره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٥ - الأمر الثاني إجازة الوارث تنفيذ لفعل المورث
قطع رأسه بعد الموت، فأمثال ذلك لا يحسب من التركة ولا يزيد في الثلث.
الأمر الثاني: إجازة الوارث تنفيذ لفعل المورث
لو قلنا بأنّ منجزات المريض من الثلث فلو رد الوارث فهو، وإن أجاز فهو تنفيذ لما فعله المورّث وليس عملاً جديداً ولا عطية ابتداءً ، من غير فرق بين منجزات المريض ومعلّقاته إذا زاد على الثلث، فليست الإجازة إلاّ الرضا بما فعله المورث، فالمعطي في الحقيقة هو المورث، وأمّا الوارث فبما أنّ له حقّ الرد فهو بإجازته نفذ العمل السابق التام، ولذلك لو كانت العطية في حيازة المعطى فلا يحتاج إلى قبض آخر.
فإن قلت: إنّ هذا إنّما يتمّ في المنجز وأمّا في الوصية فلا، حيث إنّ المال بعد الموت للوارث والميت متصرف في مال الورثة، إذ المفروض أنّه علق التمليك على ما بعد الموت الّذي ينتقل المال إليهم.
قلت: لا فرق بين المنجز والمعلق، فالأوّل إنشاء تمليك بلا قيد وتنتقل العين إلى الموهوب له من دون قيد وشرط، وأمّا