البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
بلوغ الحُلُم
٧ ص
(٤)
ما هو المراد من بلوغ الحلم؟
١٠ ص
(٥)
بلوغ النكاح
١٣ ص
(٦)
بلوغ الاَشُدّ
١٣ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
الاحتلام
١٥ ص
(٩)
الاِنبات
١٧ ص
(١٠)
السن، وفيه مقامان
١٨ ص
(١١)
المقام الاَوّل سن البلوغ في الذكر
١٩ ص
(١٢)
دليل القول المشهور
٢٣ ص
(١٣)
عرض الروايات المخالفة
٢٩ ص
(١٤)
1 خبر أبي حمزة الثمالي
٣٠ ص
(١٥)
2 صحيح عبد اللّه بن سنان
٣٠ ص
(١٦)
3 رواية عمار الساباطي
٣١ ص
(١٧)
المقام الثاني سن البلوغ في الاَُنثى، وفيه أقوال
٣٩ ص
(١٨)
1 حدّ البلوغ في الاَُنثى هو تسع سنين، وفيه طوائف
٤٣ ص
(١٩)
الطائفة الاَُولى ما تدل على أنّ حدّ البلوغ هو التسع سنين
٤٥ ص
(٢٠)
الطائفة الثـانية ما تـدل على أنّ حدّ البلـوغ هو ما أوجب اللّه على الموَمنين الحدود
٤٥ ص
(٢١)
الطائفة الثالثـة ما تدل على أنّها إذا بلغـت التسـع، يترتب عليها ما يترتب على البالغين
٤٨ ص
(٢٢)
الطائفة الرابعة الروايات التي تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع
٥١ ص
(٢٣)
الطائفة الخامسة الروايات التي تدل على ضمان من دخل بزوجته الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين
٥٣ ص
(٢٤)
الطائفة السادسة ما تدل على أنّ الدخول قبل التسع موجب للحرمة الاَبدية
٥٤ ص
(٢٥)
الطائفة السابعة ما تدل على أنّ المطلّقة دون التسع تُزوج على كلّ حال
٥٤ ص
(٢٦)
الطائفة الثامنة ما تدل على أنّالبكر في تسع سنين ليست بمخدوعة
٥٥ ص
(٢٧)
الطائفة التاسعة ماتدل على أنّ الاَمة لا تستبرأ إلى تسع سنين
٥٦ ص
(٢٨)
الطائفة العاشرة ما تدل على أنّ الزوجة لها الخيار إذا زوجت قبل التسع دون ما زوجت بعدها
٥٦ ص
(٢٩)
أسئلة وأجوبة
٥٧ ص
(٣٠)
1 التسع إمّا أمارة طبيعية أو تعبدية
٥٧ ص
(٣١)
2 منشأ الترديد بين التسع والعشر
٥٩ ص
(٣٢)
3 جواز التزويج لا يناسب التعبدية
٦٠ ص
(٣٣)
4 قصور التسع عن التصرف المالي
٦١ ص
(٣٤)
5 التسع موضوع لقسم من الاَحكام لا كلّها
٦٢ ص
(٣٥)
2 حدّ البلوغ في الاَُنثى هو الثلاث عشرة سنة
٦٤ ص
(٣٦)
عرض الروايات الواردة في هذا المقام
٦٤ ص
(٣٧)
علاج الروايات
٦٨ ص
(٣٨)
3 المعيار هو الطمث والحيض
٧٢ ص
(٣٩)
4 للبلوغ مراتب حسب اختلاف الاَحكام
٧٩ ص

البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩ - علاج الروايات

وهذا بخلاف الثلاث عشرة، فإنّه لم يدل عليه إلاّ خبر واحد، وهو موثّقة عمّـار، وأمّا دلالة الخبرين الاَخيرين فإنّما كانت باستنباط المستدل، لا بالدلالة اللفظية، حيث إنّ إسراء حكم الغلام المذكور فيهما إلى الجارية كانت نظرية لا دلالة.

الثاني: انّ الشهرة العملية مع الطائفة الاَُولى، وقد أمر الاِمام الصادق عليه السَّلام في مقبولة عمر بن حنظلة بأخذ المجمع عليه عند الاَصحاب، قال: «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمعَ عليه عند أصحابك فيوَخذ به من حكمنا، ويُترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه».[١]

ومن نظر إلى الكتب الفقهية الاستدلالية أو الفتوائية يجد القول الاَوّل مشهوراً متّفقاً عليه، والقول الثاني شاذاً متروكاً، وقد ذكرنا في أبحاثنا الاَُصولية [٢] إنّ الشهرة العملية ليست من مرجّحات إحدى الحجّتين على الاَُخرى، بل هي من مميزات الحجّة من لا حجّة، بشهادة أنّ الاِمام جعل المجمع عليه لا ريب فيه، ومعنى ذلك أنّ خلافه فيه كلّ الريب الذي يساوي الباطل لا فيه بعض الريب، وإلاّ فلو كان المخالف ما فيه الريب، يلزم اجتماع اليقين بالشيء مع احتمال خلافه، وهو أمر محال، وذلك لاَنّ اتّفاق الاَصحاب ـ حسب تعبير الاِمام ـ ممّا لا ريب فيه، وما هو كذلك يورث اليقين، ولازم ذلك أن يكون الطرف المقابل ممّا لا ريب في بطلانه، وإلاّ فلو كان فيه الريب بمعنى احتمال صدقه يلزم اجتماع اليقين بالشيء،


[١] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١.
[٢] المحصول في علم الاَُصول: ٣|٢٠٧.