البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
بلوغ الحُلُم
٧ ص
(٤)
ما هو المراد من بلوغ الحلم؟
١٠ ص
(٥)
بلوغ النكاح
١٣ ص
(٦)
بلوغ الاَشُدّ
١٣ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
الاحتلام
١٥ ص
(٩)
الاِنبات
١٧ ص
(١٠)
السن، وفيه مقامان
١٨ ص
(١١)
المقام الاَوّل سن البلوغ في الذكر
١٩ ص
(١٢)
دليل القول المشهور
٢٣ ص
(١٣)
عرض الروايات المخالفة
٢٩ ص
(١٤)
1 خبر أبي حمزة الثمالي
٣٠ ص
(١٥)
2 صحيح عبد اللّه بن سنان
٣٠ ص
(١٦)
3 رواية عمار الساباطي
٣١ ص
(١٧)
المقام الثاني سن البلوغ في الاَُنثى، وفيه أقوال
٣٩ ص
(١٨)
1 حدّ البلوغ في الاَُنثى هو تسع سنين، وفيه طوائف
٤٣ ص
(١٩)
الطائفة الاَُولى ما تدل على أنّ حدّ البلوغ هو التسع سنين
٤٥ ص
(٢٠)
الطائفة الثـانية ما تـدل على أنّ حدّ البلـوغ هو ما أوجب اللّه على الموَمنين الحدود
٤٥ ص
(٢١)
الطائفة الثالثـة ما تدل على أنّها إذا بلغـت التسـع، يترتب عليها ما يترتب على البالغين
٤٨ ص
(٢٢)
الطائفة الرابعة الروايات التي تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع
٥١ ص
(٢٣)
الطائفة الخامسة الروايات التي تدل على ضمان من دخل بزوجته الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين
٥٣ ص
(٢٤)
الطائفة السادسة ما تدل على أنّ الدخول قبل التسع موجب للحرمة الاَبدية
٥٤ ص
(٢٥)
الطائفة السابعة ما تدل على أنّ المطلّقة دون التسع تُزوج على كلّ حال
٥٤ ص
(٢٦)
الطائفة الثامنة ما تدل على أنّالبكر في تسع سنين ليست بمخدوعة
٥٥ ص
(٢٧)
الطائفة التاسعة ماتدل على أنّ الاَمة لا تستبرأ إلى تسع سنين
٥٦ ص
(٢٨)
الطائفة العاشرة ما تدل على أنّ الزوجة لها الخيار إذا زوجت قبل التسع دون ما زوجت بعدها
٥٦ ص
(٢٩)
أسئلة وأجوبة
٥٧ ص
(٣٠)
1 التسع إمّا أمارة طبيعية أو تعبدية
٥٧ ص
(٣١)
2 منشأ الترديد بين التسع والعشر
٥٩ ص
(٣٢)
3 جواز التزويج لا يناسب التعبدية
٦٠ ص
(٣٣)
4 قصور التسع عن التصرف المالي
٦١ ص
(٣٤)
5 التسع موضوع لقسم من الاَحكام لا كلّها
٦٢ ص
(٣٥)
2 حدّ البلوغ في الاَُنثى هو الثلاث عشرة سنة
٦٤ ص
(٣٦)
عرض الروايات الواردة في هذا المقام
٦٤ ص
(٣٧)
علاج الروايات
٦٨ ص
(٣٨)
3 المعيار هو الطمث والحيض
٧٢ ص
(٣٩)
4 للبلوغ مراتب حسب اختلاف الاَحكام
٧٩ ص

البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧ - ٣ رواية عمار الساباطي

وظيفة الولي وانّها تمتد إلى خمس عشرة سنة فالعبارة ظاهرة في دعم القول المشهور ولا دلالة لها على خلافه.

الثاني: استظهر المحقّق الاَردبيلي من كتابي «التهذيب» و«الاستبصار» أنّ الشيخ قائل بأنّ حدّالبلوغ هو ثلاث عشرة سنة، قال: وهو الظاهر من التهذيب والاستبصار حيث ذكر فيهما رواية عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإذا احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة أو حاضت قبل ذلك وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم».[١]

ثمّ نقل بعد ذلك رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام، قال: «إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام» [٢].

ثمّ إنّه تصدى بتأويل الحديث الاَخير دون الاَوّل، وهذا يدل على أنّ الحديث الاَوّل مختاره وإلاّ لو كان الاَوّل كالثاني كان عليه تأويلهما، وإليك نصّكلام الشيخ في تأويل الحديث الثاني.

قال: قوله عليه السَّلام: «إذا أطاق وجب عليه الصيام» محمول على التأديب دون الفرض، لاَنّ الفرض إنّما يتعلّق وجوبه بحال الكمال على ما بيّناه، وكذلك قوله عليه السَّلام: «إذا أتى عليه ست سنين» وفي الخبر الآخر«أو سبع سنين وجب عليه الصلاة» محمول على الاستحباب والتأديب، لاَنّ الفرض يتعلّق


[١] الوسائل:الجزء ١،الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث ١٢.
[٢] الوسائل: ج٣ الباب ٣ من اعداد الفرائض، الحديث ٤.