البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
بلوغ الحُلُم
٧ ص
(٤)
ما هو المراد من بلوغ الحلم؟
١٠ ص
(٥)
بلوغ النكاح
١٣ ص
(٦)
بلوغ الاَشُدّ
١٣ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
الاحتلام
١٥ ص
(٩)
الاِنبات
١٧ ص
(١٠)
السن، وفيه مقامان
١٨ ص
(١١)
المقام الاَوّل سن البلوغ في الذكر
١٩ ص
(١٢)
دليل القول المشهور
٢٣ ص
(١٣)
عرض الروايات المخالفة
٢٩ ص
(١٤)
1 خبر أبي حمزة الثمالي
٣٠ ص
(١٥)
2 صحيح عبد اللّه بن سنان
٣٠ ص
(١٦)
3 رواية عمار الساباطي
٣١ ص
(١٧)
المقام الثاني سن البلوغ في الاَُنثى، وفيه أقوال
٣٩ ص
(١٨)
1 حدّ البلوغ في الاَُنثى هو تسع سنين، وفيه طوائف
٤٣ ص
(١٩)
الطائفة الاَُولى ما تدل على أنّ حدّ البلوغ هو التسع سنين
٤٥ ص
(٢٠)
الطائفة الثـانية ما تـدل على أنّ حدّ البلـوغ هو ما أوجب اللّه على الموَمنين الحدود
٤٥ ص
(٢١)
الطائفة الثالثـة ما تدل على أنّها إذا بلغـت التسـع، يترتب عليها ما يترتب على البالغين
٤٨ ص
(٢٢)
الطائفة الرابعة الروايات التي تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع
٥١ ص
(٢٣)
الطائفة الخامسة الروايات التي تدل على ضمان من دخل بزوجته الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين
٥٣ ص
(٢٤)
الطائفة السادسة ما تدل على أنّ الدخول قبل التسع موجب للحرمة الاَبدية
٥٤ ص
(٢٥)
الطائفة السابعة ما تدل على أنّ المطلّقة دون التسع تُزوج على كلّ حال
٥٤ ص
(٢٦)
الطائفة الثامنة ما تدل على أنّالبكر في تسع سنين ليست بمخدوعة
٥٥ ص
(٢٧)
الطائفة التاسعة ماتدل على أنّ الاَمة لا تستبرأ إلى تسع سنين
٥٦ ص
(٢٨)
الطائفة العاشرة ما تدل على أنّ الزوجة لها الخيار إذا زوجت قبل التسع دون ما زوجت بعدها
٥٦ ص
(٢٩)
أسئلة وأجوبة
٥٧ ص
(٣٠)
1 التسع إمّا أمارة طبيعية أو تعبدية
٥٧ ص
(٣١)
2 منشأ الترديد بين التسع والعشر
٥٩ ص
(٣٢)
3 جواز التزويج لا يناسب التعبدية
٦٠ ص
(٣٣)
4 قصور التسع عن التصرف المالي
٦١ ص
(٣٤)
5 التسع موضوع لقسم من الاَحكام لا كلّها
٦٢ ص
(٣٥)
2 حدّ البلوغ في الاَُنثى هو الثلاث عشرة سنة
٦٤ ص
(٣٦)
عرض الروايات الواردة في هذا المقام
٦٤ ص
(٣٧)
علاج الروايات
٦٨ ص
(٣٨)
3 المعيار هو الطمث والحيض
٧٢ ص
(٣٩)
4 للبلوغ مراتب حسب اختلاف الاَحكام
٧٩ ص

البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤ - عرض الروايات الواردة في هذا المقام

٢
حدّالبلوغ في الاَُنثى هو الثلاث عشرة سنة

هذا هو الاحتمال الثاني في بلوغ الاَُنثى ولم نجد بين المتقدّمين والمتأخرين من اعتمد على ذلك الوجه غير ما يظهر من المحقّق الكاشاني:

ويمكن الاستدلال عليه بأُمور:

١. موثقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّهعليه السَّلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها وجرى عليها القلم».[١]

والسند مثل الدلالة معتبر إنّما الكلام في صحّة الاحتجاج إذ فيها:

أوّلاً: أنّمضمونه لا يوافق المدعى، لاَنّها تضمّنت كون المعيار: ثلاث عشرة سنة إلاّ إذا حاضت قبل ذلك فعلى ذلك يجب تغيير العنوان بالنحو التالي: حد البلوغ هو الثلاث عشرة سنة إلاّ إذا حاضت قبل ذلك.


[١] الوسائل: الجزء ١، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث ١٢.