البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤ - الطائفة السابعة ما تدل على أنّ المطلّقة دون التسع تُزوج على كلّ حال
وعطّلها على الاَزواج، فعلى الاِمام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم
يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه».[١]
الطائفة السادسة: ما تدلّ على أنّ الدخول قبل التسع موجب للحرمة الاَبدية
٢٢. روى يعقوب بن زيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد
اللّه عليه السَّلام قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ
تسع سنين فُرّق بينهما ولم تحل له أبداً».[٢]وربما تستفاد الحرمة
الاَبديّة من رواية بريد بن معاوية[٣]وحمران[٤]عن أبي عبد اللّه
عليه السَّلام وقد تقدّمتا ضمن روايات الطائفة الخامسة فلا نعيد.
الطائفة السابعة: ما تدل على أنّ المطلّقة دون التسع تتزّوج على كلّحال
٢٣. روى عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد اللّه
عليه السَّلام يقول: «ثلاث يتزوّجن على كلّ حال: التي يئست من
المحيض ومثلها لا تحيض» قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: «إذا
بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي
لم تحض ومثلها لا تحيض» قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: «ما لم
تبلغ تسع سنين فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض،
[١] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٩.
[٢] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٢، ٣، ١. ولاحظ رقم ٢٠ و٢١ من الاَرقام المتسلسلة.
[٣] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٢، ٣، ١. ولاحظ رقم ٢٠ و٢١ من الاَرقام المتسلسلة.
[٤] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٢، ٣، ١. ولاحظ رقم ٢٠ و٢١ من الاَرقام المتسلسلة.