البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣ - الطائفة الخامسة الروايات التي تدل على ضمان من دخل بزوجته الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين
الطائفة الخامسة: ما تدل على ضمان من دخل بزوجته الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين
١٦.صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «من وطأ امرأته قبل تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن».[١]
١٧. خبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السَّلام قال: «من تزوّج بكراً فدخل بها في أقلّ من تسع سنين، فعيبت ضمن».[٢]
١٨. خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السَّلام قال: «لا توطأ بالجارية لاَقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن».[٣]
١٩. صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن».[٤]
٢٠. صحيحة بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السَّلام في رجل إقتضّ جارية ـ يعني امرأته ـ فأفضاها؟ قال: «عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين».[٥]
٢١. صحيحة حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: سئل
عن رجل تزوج جارية بكراً لم تُدْرِك، فلما دخل بها اقتضَّها
فأفضاها، فقال: «إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا
شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين، أو كان لها أقلّمن ذلك
بقليل حين دخل بها فأقتضّها، فإنّه أفسدها
[١] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٥، ٦، ٧، ٨.
[٢] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٥، ٦، ٧، ٨.
[٣] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٥، ٦، ٧، ٨.
[٤] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٥، ٦، ٧، ٨.
[٥] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٣.