كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب النكاح الباب الأول في مقدمات النكاح
٢ ص
(٢)
الباب الثاني في عقد النكاح
٧ ص
(٣)
الفصل الأول في أركان عقد النكاح
٧ ص
(٤)
الفصل الثاني في أولياء النكاح
١٠ ص
(٥)
المطلب الثاني في مسقطات الولاية
١٢ ص
(٦)
المطلب الثالث في المولى عليه
١٣ ص
(٧)
المطلب الرابع في الكفاءة
١٥ ص
(٨)
المطلب الخامس في احكام العقد من الولي وغيره
١٧ ص
(٩)
الباب الثالث في المحرمات
٢٢ ص
(١٠)
المقصد الأول في التحريم المؤيد القسم الأول النسب
٢٢ ص
(١١)
القسم الثاني السبب
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الأول في الرضاع
٢٣ ص
(١٣)
المطلب الأول في أركان الرضاع
٢٣ ص
(١٤)
المطلب الثاني في شرائط الرضاع
٢٤ ص
(١٥)
المطلب الثالث في احكام الرضاع
٢٦ ص
(١٦)
الفصل الثاني في المصاهرة
٣١ ص
(١٧)
الفصل الثالث في باقي أسباب تحريم النكاح
٣٣ ص
(١٨)
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد الفصل الأول في المصاهرة [الموجبة للتحريم غير المؤبد]
٣٦ ص
(١٩)
الفصل الثاني في عدد استيفاء الطلاق
٣٩ ص
(٢٠)
الفصل الثالث في الكفر
٣٩ ص
(٢١)
المطلب الأول في أصناف الكفار
٣٩ ص
(٢٢)
المطلب الثاني في الانتقال [من دين إلى دين]
٤١ ص
(٢٣)
المطلب الثالث في الزيادة على العدد
٤٣ ص
(٢٤)
المطلب الرابع في كيفية الاختيار [فيما زاد على العدد إذا أسلم]
٤٦ ص
(٢٥)
المطلب الخامس في النفقة والمهر وما يلحق بالكفر
٤٧ ص
(٢٦)
خاتمة للباب الثالث فيمن يكره العقد عليها
٤٨ ص
(٢٧)
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح
٥٠ ص
(٢٨)
المقصد الأول في المنقطع الفصل الأول في أركان عند المنقطع
٥٠ ص
(٢٩)
الفصل الثاني في أحكام الولاية
٥٢ ص
(٣٠)
المقصد الثاني في نكاح الإماء
٥٤ ص
(٣١)
الفصل الأول في عقد الإماء
٥٤ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في مبطلات نكاح الإماء
٥٨ ص
(٣٣)
المطلب الأول في العتق
٥٨ ص
(٣٤)
المطلب الثاني في البيع
٦١ ص
(٣٥)
المطلب الثالث في الطلاق
٦٢ ص
(٣٦)
الفصل الثالث في الملك
٦٢ ص
(٣٧)
المطلب الأول ملك الرقبة
٦٢ ص
(٣٨)
المطلب الثاني ملك المنفعة
٦٣ ص
(٣٩)
الفصل الرابع في بقايا مسائل مبتدده مما يتعلق بالإماء
٦٤ ص
(٤٠)
الباب الخامس في توابع النكاح
٦٦ ص
(٤١)
المقصد الأول في العيب والتدليس الفصل الأول في أصناف العيوب
٦٦ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أحكام العيوب
٦٨ ص
(٤٣)
الفصل الثالث في التدليس
٧٠ ص
(٤٤)
المقصد الثاني في المهر الفصل الأول في المهر الصحيح
٧٣ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في الصداق الفاسد
٧٦ ص
(٤٦)
الفصل الثالث في التفويض
٧٩ ص
(٤٧)
القسم الأول تفويض البضع
٧٩ ص
(٤٨)
القسم الثاني تفويض المهر
٨١ ص
(٤٩)
الفصل الرابع التنصيف في المهر
٨٢ ص
(٥٠)
الفصل الخامس التنازع في المهر
٨٨ ص
(٥١)
المقصد الثالث في القسم والشقاق الفصل الأول في مستحق القسم
٩٠ ص
(٥٢)
الفصل الثاني مكان القسم وزمانه
٩١ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في التفاوت بين الزوجات في القسمة
٩٢ ص
(٥٤)
الفصل الرابع في الظلم في القسمة
٩٣ ص
(٥٥)
الفصل الخامس في السفر بالزوجات
٩٥ ص
(٥٦)
الفصل السادس في الشقاق
٩٦ ص
(٥٧)
المقصد الرابع في أحكام حال الولادة الفصل الأول في الولادة
٩٧ ص
(٥٨)
الفصل الثاني في الحاق الأولاد بالآباء
٩٩ ص
(٥٩)
المطلب الأول في أولاد الزوجات
٩٩ ص
(٦٠)
المطلب الثاني في ولد المملوكة
٩٩ ص
(٦١)
المطلب الثالث في أولاد الشبهة
١٠١ ص
(٦٢)
الفصل الثالث في الرضاع
١٠١ ص
(٦٣)
الفصل الرابع في الحضانة
١٠٢ ص
(٦٤)
المقصد الخامس في النفقات وأسبابها الفصل الأول في النكاح [من أسباب النفقات]
١٠٣ ص
(٦٥)
المطلب الأول في الشرط [من أسباب النفقات]
١٠٣ ص
(٦٦)
المطلب الثاني في قدر النفقة
١٠٤ ص
(٦٧)
المطلب الثالث في كيفية الانفاق
١٠٥ ص
(٦٨)
المطلب الرابع في مسقطات النفقة
١٠٧ ص
(٦٩)
المطلب الخامس في الاختلاف في الانفاق
١٠٩ ص
(٧٠)
المطلب السادس في الإعسار
١٠٩ ص
(٧١)
الفصل الثاني في نفقة الأقارب
١١١ ص
(٧٢)
المطلب الأول فيمن تجب النفقة عليه
١١١ ص
(٧٣)
المطلب الثاني في ترتيب الأقارب في النفقة
١١٢ ص
(٧٤)
الفصل الثالث في نفقة المماليك
١١٣ ص
(٧٥)
كتاب الفراق الباب الأول في الطلاق
١١٤ ص
(٧٦)
المقصد الأول في أركان الطلاق الفصل الأول المطلق
١١٤ ص
(٧٧)
الفصل الثاني المحل في الطلاق [المطلقة]
١١٦ ص
(٧٨)
الفصل الثالث الصيغة في الطلاق
١١٩ ص
(٧٩)
الفصل الرابع الاشهاد في الطلاق
١٢٢ ص
(٨٠)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق المقصد الثالث في لواحق الطلاق الفصل الأول في طلاق المريض
١٢٥ ص
(٨١)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق المقصد الثالث في لواحق الطلاق الفصل الأول في طلاق المريض
١٢٥ ص
(٨٢)
الفصل الثالث [الثاني] في الرجعة
١٢٦ ص
(٨٣)
الفصل الثالث في النكاح المحلل
١٢٨ ص
(٨٤)
المقصد الرابع في العدد الفصل الأول في عدة غير المدخول بها
١٣٠ ص
(٨٥)
الفصل الثاني في عدة الحائل
١٣١ ص
(٨٦)
المطلب الأول في عدة ذوات الأقراء
١٣١ ص
(٨٧)
المطلب الثاني في عدة ذوات الشهور
١٣٣ ص
(٨٨)
الفصل الثالث في عدة الحامل
١٣٣ ص
(٨٩)
الفصل الرابع في عدة الوفاة
١٣٥ ص
(٩٠)
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها
١٣٦ ص
(٩١)
الفصل السادس في عدة الأمة
١٣٨ ص
(٩٢)
المطلب الأول في عدة الأمة
١٣٨ ص
(٩٣)
المطلب الثاني في الاستبراء
١٣٩ ص
(٩٤)
الفصل السابع في اجتماع العدتين
١٤١ ص
(٩٥)
الفصل الثامن في السكنى والنفقة
١٤٣ ص
(٩٦)
المطلب الأول في المستحق للنفقة
١٤٣ ص
(٩٧)
المطلب الثاني في صفة السكنى
١٤٤ ص
(٩٨)
الباب الثاني في الخلع
١٤٧ ص
(٩٩)
المقصد الأول في حقيقة الخلع
١٤٧ ص
(١٠٠)
المقصد الثاني في أركان الخلع
١٤٩ ص
(١٠١)
المطلب الثاني المختلعة
١٥٠ ص
(١٠٢)
المطلب الثالث الصيغة في الخلع
١٥١ ص
(١٠٣)
المطلب الرابع في الفدية
١٥٢ ص
(١٠٤)
المطلب الخامس في سؤال الطلاق
١٥٣ ص
(١٠٥)
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع
١٥٤ ص
(١٠٦)
المطلب السابع في المباراة
١٥٦ ص
(١٠٧)
الباب الثاني في الظهار
١٥٦ ص
(١٠٨)
المقصد الأول في أركان الظهار
١٥٦ ص
(١٠٩)
المقصد الثاني في أحكام الظهار
١٥٩ ص
(١١٠)
الباب الربع في الايلاء
١٦٢ ص
(١١١)
المقصد الأول في أركان الايلاء
١٦٢ ص
(١١٢)
المقصد الثاني في أحكام الايلاء
١٦٥ ص
(١١٣)
الباب الخامس في اللعان
١٦٧ ص
(١١٤)
المقصد الأول في سبب اللعان الفصل الأول في القذف
١٦٧ ص
(١١٥)
الفصل الثاني في انكار الولد
١٦٨ ص
(١١٦)
المقصد الثاني في أركان اللعان الفصل الأول الملاعن
١٧٠ ص
(١١٧)
الفصل الثاني في الملاعنة
١٧٠ ص
(١١٨)
الفصل الثالث في كيفية اللعان
١٧١ ص
(١١٩)
المقصد الثالث في أحكام اللعان
١٧٣ ص
(١٢٠)
المقصد الرابع في لواحق اللعان
١٧٦ ص
(١٢١)
كتاب العتق المقصد الأول في العتق الفصل الأول في أركان العتق
١٧٧ ص
(١٢٢)
الركن الأول المحل في العتق
١٧٧ ص
(١٢٣)
الركن الثاني المعتق
١٧٨ ص
(١٢٤)
الركن الثالث اللفظ في العتق
١٨٠ ص
(١٢٥)
الفصل الثاني في احكام العتق
١٨٠ ص
(١٢٦)
الفصل الثالث في خواص العتق
١٨٣ ص
(١٢٧)
المطلب الأول السراية
١٨٣ ص
(١٢٨)
المطلب الثاني في عتق القرابة
١٨٧ ص
(١٢٩)
المطلب الثالث ومحلها
١٨٨ ص
(١٣٠)
المطلب الرابع في الولاء
١٩٠ ص
(١٣١)
البحث الأول في سبب الولاء
١٩٠ ص
(١٣٢)
البحث الثاني في جميع حكم الولاء
١٩١ ص
(١٣٣)
البحث الثالث في جر الولاء
١٩٢ ص
(١٣٤)
المقصد الثاني في التدبير الفصل الأول في حقيقة التدبير وصيغته
١٩٤ ص
(١٣٥)
الفصل الثاني في المباشر في التدبير
١٩٤ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث المحل في التدبير
١٩٥ ص
(١٣٧)
الفصل الرابع في أحكام التدبير
١٩٦ ص
(١٣٨)
المقصد الثالث في الكتابة الفصل الأول في ماهية الكتابة
١٩٩ ص
(١٣٩)
الفصل الثاني في أركان الكتابة
٢٠٠ ص
(١٤٠)
الركن الأول العقد
٢٠٠ ص
(١٤١)
الركن الثاني العوض
٢٠٠ ص
(١٤٢)
الركن الثالث السيد
٢٠٣ ص
(١٤٣)
الركن الرابع العبد
٢٠٤ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في أحكام الكتابة
٢٠٤ ص
(١٤٥)
المطلب الأول في ما يحصل العتق به
٢٠٤ ص
(١٤٦)
المطلب الثاني في أحكام الأداء
٢٠٥ ص
(١٤٧)
المطلب الثالث في التصرفات
٢٠٧ ص
(١٤٨)
المطلب الرابع في أحكام الجناية
٢٠٩ ص
(١٤٩)
المطلب الخامس في الوصية بالمكاتبة
٢١٠ ص
(١٥٠)
المطلب السادس في حكم ولد المكاتبة
٢١٢ ص
(١٥١)
المقصد الرابع في الاستيلاد المطلب الأول في تحقق الاستيلاد
٢١٣ ص
(١٥٢)
المطلب الثاني في أحكام أم الولد
٢١٣ ص
(١٥٣)
كتاب الايمان وتوابعها المقصد الأول في الايمان الفصل الأول في حقيقتها الأيمان
٢١٥ ص
(١٥٤)
الفصل الثاني في الحالف
٢١٦ ص
(١٥٥)
الفصل الثالث في متعلق اليمين
٢١٧ ص
(١٥٦)
المطلب الأول في متعلق اليمين
٢١٧ ص
(١٥٧)
المطلب الثاني في اليمين المتعلقة بالمأكل والمشرب
٢١٨ ص
(١٥٨)
المطلب الثالث في البيت والدار إذا حلف على الدخول
٢٢١ ص
(١٥٩)
المطلب الرابع في العقود والاطلاق
٢٢٢ ص
(١٦٠)
المطلب الخامس في الإضافات والصفات
٢٢٢ ص
(١٦١)
المطلب السادس الكلام لو قال والله لا كلمتك
٢٢٤ ص
(١٦٢)
المطلب السابع في الخصومات
٢٢٤ ص
(١٦٣)
المطلب الثامن في التقديم والتأخير
٢٢٥ ص
(١٦٤)
الفصل الرابع في لواحق الايمان
٢٢٦ ص
(١٦٥)
المقصد الثاني في النذر الفصل الأول في الناذر
٢٢٦ ص
(١٦٦)
الفصل الثاني في الملتزم
٢٢٨ ص
(١٦٧)
المطلب الأول في الضابط في متعلق النذر
٢٢٨ ص
(١٦٨)
المطلب الثاني في الصلاة
٢٢٨ ص
(١٦٩)
المطلب الثالث في الصوم
٢٢٩ ص
(١٧٠)
المطلب الرابع في الحج
٢٣١ ص
(١٧١)
المطلب الخامس في الهدى
٢٣٣ ص
(١٧٢)
المطلب السادس في الصدقة والعتق
٢٣٤ ص
(١٧٣)
الفصل الثالث في العهد
٢٣٥ ص
(١٧٤)
المقصد الثالث في الكفارات الطرف الأول في أقسام الكفارات
٢٣٦ ص
(١٧٥)
الطرف الثاني في العتق
٢٣٧ ص
(١٧٦)
الطرف الثالث في الصيام
٢٤١ ص
(١٧٧)
الطرف الرابع في الاطعام
٢٤٢ ص
(١٧٨)
الطرف الخامس في لواحق الكفارات
٢٤٥ ص
(١٧٩)
كتاب الصيد والذبائح المقصد الأول في الآلة
٢٤٧ ص
(١٨٠)
المقصد الثاني في احكام الصيد
٢٤٨ ص
(١٨١)
المقصد الثالث في أسباب الملك
٢٥٠ ص
(١٨٢)
المقصد الرابع في الذباحة الفصل الأول في أركان الذباحة
٢٥١ ص
(١٨٣)
المطلب الأول في الذابح
٢٥١ ص
(١٨٤)
المطلب الثاني في المذبوح
٢٥٢ ص
(١٨٥)
المطلب الثالث في الآلة
٢٥٣ ص
(١٨٦)
المطلب الرابع في كيفية الذبح
٢٥٣ ص
(١٨٧)
الفصل الثاني في لواحق الذبح
٢٥٥ ص
(١٨٨)
المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة الفصل الأول في حالة الاختيار
٢٥٦ ص
(١٨٩)
المطلب الأول في حيوان البحر
٢٥٦ ص
(١٩٠)
المطلب الثاني في حيوان البر
٢٥٧ ص
(١٩١)
المطلب الثالث في الطير
٢٥٨ ص
(١٩٢)
المطلب الرابع الجامدات
٢٦٠ ص
(١٩٣)
المطلب الخامس المايعات
٢٦٣ ص
(١٩٤)
الفصل الثاني في حالة الاضطرار المطلب الأول المضطر
٢٦٧ ص
(١٩٥)
المطلب الثاني في قدر المستباح
٢٦٨ ص
(١٩٦)
المطلب الثالث في جنس المستباح
٢٦٨ ص
(١٩٧)
كتاب الفرائض المقصد الأول في مقدمات الفرائض الفصل الأول في موجب الإرث
٢٧٢ ص
(١٩٨)
الفصل الثاني في موانع الإرث
٢٧٣ ص
(١٩٩)
المطلب الأول في الكفر
٢٧٣ ص
(٢٠٠)
المطلب الثاني في القتل
٢٧٦ ص
(٢٠١)
المطلب الثالث في الرق
٢٧٧ ص
(٢٠٢)
الفصل الثالث في الحجب
٢٨٣ ص
(٢٠٣)
الفصل الرابع في تفصيل السهام
٢٨٤ ص
(٢٠٤)
المقصد الثاني في تعيين الوارث الفصل الأول في ميراث الطبقة الأولى [الأبوين والأولاد]
٢٨٥ ص
(٢٠٥)
تتمة في الحبوة
٢٨٧ ص
(٢٠٦)
الفصل الثاني في ميراث الطبقة الثانية [الإخوة والأجداد]
٢٨٨ ص
(٢٠٧)
المطلب الأول في ميراث الإخوة
٢٨٨ ص
(٢٠٨)
المطلب الثاني في ميراث الأجداد
٢٨٩ ص
(٢٠٩)
المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة والأخوات
٢٩١ ص
(٢١٠)
الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثالثة [الأعمام والأخوال]
٢٩٢ ص
(٢١١)
المطلب الأول في ميراث العمومة والخؤولة
٢٩٢ ص
(٢١٢)
المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة
٢٩٤ ص
(٢١٣)
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
٢٩٥ ص
(٢١٤)
الفصل الخامس في الولاء
٢٩٧ ص
(٢١٥)
المقصد الثالث في اللواحق الفصل الأول في ميراث الملاعنة
٢٩٨ ص
(٢١٦)
الفصل الثاني في ميراث الخناثى
٢٩٩ ص
(٢١٧)
الفصل الثالث في الاقرار بالنسب
٣٠٥ ص
(٢١٨)
الفصل الرابع في ميراث المجوس
٣٠٧ ص
(٢١٩)
الفصل الخامس في ميراث الغرقى
٣٠٨ ص
(٢٢٠)
الفصل السادس في حساب الفرائض
٣١٠ ص
(٢٢١)
المطلب الأول في مقدمات حساب الفرائض
٣١٠ ص
(٢٢٢)
المطلب الثاني في الفريضة
٣١١ ص
(٢٢٣)
الفصل الرابع [السابع] في المناسخات
٣١٣ ص
(٢٢٤)
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة
٣١٤ ص
(٢٢٥)
كتاب القضاء المقصد الأول في التولية والعزل الفصل الأول في التولية
٣١٦ ص
(٢٢٦)
الفصل الثاني في صفات القاضي
٣١٨ ص
(٢٢٧)
الفصل الثالث في العزل
٣٢٠ ص
(٢٢٨)
المقصد الثاني في كيفية الحكم الفصل الأول في الآداب
٣٢١ ص
(٢٢٩)
الفصل الثاني في التسوية
٣٢٣ ص
(٢٣٠)
الفصل الثالث في مستند القضاء
٣٢٥ ص
(٢٣١)
الفصل الرابع في التزكية
٣٢٧ ص
(٢٣٢)
الفصل الخامس في نقض الحكم
٣٢٩ ص
(٢٣٣)
الفصل السادس في الأعداء
٣٣٠ ص
(٢٣٤)
المقصد الثالث في الدعوى والجواب الفصل الأول في المدعي
٣٣١ ص
(٢٣٥)
الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى
٣٣٢ ص
(٢٣٦)
الفصل الثالث في كيفية سماع البنية
٣٣٤ ص
(٢٣٧)
المقصد الرابع في الاحلاف الفصل الأول في الحلف
٣٣٥ ص
(٢٣٨)
الفصل الثاني في الحالف
٣٣٧ ص
(٢٣٩)
الفصل الثالث في المحلوف عليه
٣٣٨ ص
(٢٤٠)
الفصل الرابع في حكم اليمين
٣٣٩ ص
(٢٤١)
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
٣٤٠ ص
(٢٤٢)
الفصل السادس في النكول
٣٤٢ ص
(٢٤٣)
المقصد الخامس في القضاء على الغائب الفصل الأول في المدعي
٣٤٢ ص
(٢٤٤)
الفصل الثاني في المحكوم عليه
٣٤٣ ص
(٢٤٥)
الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض
٣٤٣ ص
(٢٤٦)
المقصد السادس في القسمة الفصل الأول في حقيقة القسمة
٣٤٥ ص
(٢٤٧)
الفصل الثاني في القاسم
٣٤٥ ص
(٢٤٨)
الفصل الثالث في متعلق القسمة
٣٤٦ ص
(٢٤٩)
الفصل الرابع في كيفية القسمة
٣٤٧ ص
(٢٥٠)
الفصل الخامس في أحكام القسمة
٣٤٨ ص
(٢٥١)
المقصد السابع في متعلق الدعاوى المتعارضة الفصل الأول في دعوى الملاك
٣٤٩ ص
(٢٥٢)
الفصل الثاني في العقود
٣٥٥ ص
(٢٥٣)
الفصل الثالث في الموت
٣٥٧ ص
(٢٥٤)
الفصل الرابع في النسب
٣٥٨ ص
(٢٥٥)
المقصد الثامن في بقايا مبحث الدعاوى البحث الأول فيما يتعلق بالدعاوى
٣٥٩ ص
(٢٥٦)
البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب
٣٥٩ ص
(٢٥٧)
البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات
٣٦٠ ص
(٢٥٨)
البحث الرابع في أسباب الترجيح
٣٦٢ ص
(٢٥٩)
المقصد التاسع في الشهادات الفصل الأول في صفات الشاهد
٣٦٤ ص
(٢٦٠)
الفصل الثاني في العدد
٣٧٣ ص
(٢٦١)
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
٣٧٦ ص
(٢٦٢)
الفصل الرابع في التحمل والأداء
٣٧٨ ص
(٢٦٣)
الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة
٣٨٠ ص
(٢٦٤)
المطلب الأول في المحل [الشهادة على الشهادة]
٣٨٠ ص
(٢٦٥)
المطلب الثاني في كيفية التحمل وأكمل مراتبه
٣٨٠ ص
(٢٦٦)
المطلب الثالث في العدد
٣٨٠ ص
(٢٦٧)
المطلب الرابع في شرائط سماع شهادة الفرع
٣٨١ ص
(٢٦٨)
المطلب الخامس في الطوارئ
٣٨١ ص
(٢٦٩)
الفصل السادس اختلاف الشاهدين
٣٨١ ص
(٢٧٠)
الفصل السابع في الرجوع
٣٨٢ ص
(٢٧١)
المطلب الأول الرجوع في العقوبات
٣٨٢ ص
(٢٧٢)
المطلب الثاني الرجوع في اليضع
٣٨٤ ص
(٢٧٣)
المطلب الثالث الرجوع في المال
٣٨٥ ص
(٢٧٤)
كتاب الحدود المقصد الأول في حد الزنا الفصل الأول في موجب حد الزنا
٣٨٩ ص
(٢٧٥)
الفصل الثاني في طريق ثبوت حد الزنا
٣٩٠ ص
(٢٧٦)
المطلب الأول الاقرار
٣٩٠ ص
(٢٧٧)
المطلب الثاني البينة
٣٩١ ص
(٢٧٨)
الفصل الثالث في البينة الحد [حد الزنا]
٣٩٤ ص
(٢٧٩)
المطلب الأول في أقسام الحد
٣٩٤ ص
(٢٨٠)
المطلب الثاني في الإحصان
٣٩٦ ص
(٢٨١)
المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء
٣٩٧ ص
(٢٨٢)
المطلب الرابع في المستوفى
٤٠٠ ص
(٢٨٣)
الفصل الرابع في لواحق حد الزنا
٤٠١ ص
(٢٨٤)
المقصد الثاني في اللواط المطلب الأول في اللواط
٤٠٣ ص
(٢٨٥)
المطلب الثالث [الثاني] في السحق
٤٠٤ ص
(٢٨٦)
المطلب السادس [الثالث] في القيادة
٤٠٥ ص
(٢٨٧)
المقصد الثالث في وطي الأموات والبهائم المطلب الأول في وطي الأموات
٤٠٦ ص
(٢٨٨)
المطلب الثاني في وطي البهائم
٤٠٦ ص
(٢٨٩)
المقصد الرابع في حد القذف المطلب الأول في موجب حد القذف
٤٠٧ ص
(٢٩٠)
المطلب الثاني في القاذف
٤٠٨ ص
(٢٩١)
المطلب الثالث في المقذوف
٤٠٨ ص
(٢٩٢)
المطلب الرابع في حد القذف
٤١٠ ص
(٢٩٣)
المطلب الخامس في لواحق حد القذف
٤١١ ص
(٢٩٤)
المقصد الخامس في حد الشرب الفصل الأول في موجب الشرب
٤١٣ ص
(٢٩٥)
الفصل الثاني في الواجب من الحد
٤١٣ ص
(٢٩٦)
الفصل الثالث في لواحق حد الشرب
٤١٥ ص
(٢٩٧)
المقصد السادس في حد السرقة الفصل الأول في موجب حد السرقة وأركانها
٤١٥ ص
(٢٩٨)
الركن الأول السارق
٤١٥ ص
(٢٩٩)
الركن الثامن المسروق
٤١٦ ص
(٣٠٠)
الركن الثالث في الفعل
٤٢٠ ص
(٣٠١)
المطلب الأول في الحرز
٤٢٠ ص
(٣٠٢)
المطلب الثاني في إبطال الحرز
٤٢٣ ص
(٣٠٣)
المطلب الثالث في الاخراج
٤٢٣ ص
(٣٠٤)
الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة
٤٢٣ ص
(٣٠٥)
المقصد السابع في حد المحارب المطلب الأول في المحارب
٤٢٦ ص
(٣٠٦)
المطلب الثاني في حد المحارب
٤٢٧ ص
(٣٠٧)
المطلب الثالث في الدفاع
٤٢٩ ص
(٣٠٨)
المقصد الثامن في المرتد الفصل الأول في حقيقة المرتد
٤٣١ ص
(٣٠٩)
الفصل الثاني في أحكام المرتد
٤٣١ ص
(٣١٠)
المطلب الأول في حكم نفس المرتد
٤٣١ ص
(٣١١)
المطلب الثاني في حكم ولد المرتد
٤٣٣ ص
(٣١٢)
المطلب الثالث في أموال المرتد تصرفاته
٤٣٣ ص
(٣١٣)
كتاب الجنايات المطلب الأول في القصاص
٤٣٥ ص
(٣١٤)
الباب الأول في قصاص النفس
٤٣٥ ص
(٣١٥)
المقصد الأول في القاتل الفصل الأول في الموجب للقصاص
٤٣٥ ص
(٣١٦)
الفصل الثاني في أقسام العمد
٤٣٦ ص
(٣١٧)
القسم الأول المباشرة
٤٣٦ ص
(٣١٨)
القسم الثاني التسبيب
٤٣٦ ص
(٣١٩)
المطلب الأول في انفراد الجاني
٤٣٦ ص
(٣٢٠)
المطلب الثاني ان يشاركه حيوان مباشر
٤٣٧ ص
(٣٢١)
المطلب الثالث ان يشاركه المجنى عليه
٤٣٨ ص
(٣٢٢)
المطلب الرابع أن يشاركه انسان آخر
٤٣٨ ص
(٣٢٣)
الفصل الثالث في بيان القاسم المزهق للنفس وحقايقها
٤٣٩ ص
(٣٢٤)
المطلب الأول في أقسام الأولية
٤٣٩ ص
(٣٢٥)
المطلب الثاني في اجتماع السبب والمباشرة
٤٤٠ ص
(٣٢٦)
المطلب الثالث في طريقان المباشرة على مثلها
٤٤١ ص
(٣٢٧)
المقصد الثاني في شرائط القصاص
٤٤١ ص
(٣٢٨)
المقصد الثالث في طريق كيفية ثبوت القصاص الفصل الأول في الدعوى
٤٥٣ ص
(٣٢٩)
الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى [الاقرار - البينة - القسامة]
٤٥٤ ص
(٣٣٠)
الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء
٤٦١ ص
(٣٣١)
الباب الثاني في قصاص الطرف
٤٦٦ ص
(٣٣٢)
الفصل الأول في قصاص اليد والرجل
٤٦٦ ص
(٣٣٣)
المطلب الأول في الشرائط الموجبة للقصاص
٤٦٦ ص
(٣٣٤)
المطلب الثاني في أحكام قصاص الطرف
٤٧٠ ص
(٣٣٥)
الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام
٤٧٢ ص
(٣٣٦)
الفصل الثالث في الأسنان
٤٧٤ ص
(٣٣٧)
الفصل الرابع في القصاص في الجراح
٤٧٥ ص
(٣٣٨)
الفصل الخامس في الجناية على العورة
٤٧٥ ص
(٣٣٩)
الفصل السادس في الاختلاف
٤٧٦ ص
(٣٤٠)
الفصل السابع في العضو
٤٧٧ ص
(٣٤١)
المطلب الأول فيمن يصح عفوه
٤٧٧ ص
(٣٤٢)
المطلب الثاني فيما إذا أعفى عن القصاص إلى الدية
٤٧٨ ص
(٣٤٣)
القطب الثاني في الديات الباب الأول في موجب الدية
٤٧٨ ص
(٣٤٤)
الفصل الأول في المباشرة
٤٧٨ ص
(٣٤٥)
الفصل الثاني في التسبيب
٤٧٩ ص
(٣٤٦)
الفصل الثالث في اجتماع العلة والشرط
٤٨١ ص
(٣٤٧)
الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب
٤٨٥ ص
(٣٤٨)
الفصل الخامس فيما يوجب التشريك بين الجاني والمجنى عليه
٤٨٧ ص
(٣٤٩)
الباب الثاني في الواجب من الدية
٤٩٠ ص
(٣٥٠)
المقصد الأول في دية النفس الفصل الأول في دية حر المسلم
٤٩٠ ص
(٣٥١)
الفصل الثاني في دية من عداه [الحر المسلم]
٤٩٢ ص
(٣٥٢)
المقصد الثاني في دية الأطراف
٤٩٣ ص
(٣٥٣)
المقصد الثالث في دية المنافع
٥٠٦ ص
(٣٥٤)
المقصد الرابع في الجراحات
٥٠٩ ص
(٣٥٥)
المطلب [المقصد] الخامس في دية الجنين المطلب الأول في دية الجنين
٥١٤ ص
(٣٥٦)
المطلب الثاني في الاختلاف في الجناية على الجنين
٥١٨ ص
(٣٥٧)
المطلب الثالث في الجناية على الحيوان
٥١٩ ص
(٣٥٨)
خاتمة لو رمى واحد صيدا فأثبته
٥٢٠ ص
(٣٥٩)
المطلب الثالث في محل الواجب من الديات
٥٢٢ ص
(٣٦٠)
الفصل الأول في العاقلة
٥٢٢ ص
(٣٦١)
الفصل الثاني في كيفية التوزيع على العاقلة
٥٢٤ ص
(٣٦٢)
المطلب الثاني في قدر التوزيع على العاقلة
٥٢٥ ص
(٣٦٣)
وصية [في وصايا المصنف]
٥٢٧ ص
١ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠ - المطلب الثاني في أحكام قصاص الطرف
القصاص سلفا فيؤخذ الدية أو نصفها من التركة على المش؟ واحتمل وقوعها قصاصا كما لو قتل المجني عليه الجاني ثم سرى قطعه فإنه لا يؤخذ من تركة المجني عليه دية الجاني وضعفه ظاهر ولو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتص الولي في النفس بعد رد دية اليد أو أخذ نصف الدية على اشكال من سقوط القصاص في اليد ولا يقتل الكامل با لناقص الا ويرد الفاضل وان اختيرت الدية فإنما يؤخذ دية الناقص ومن أن القتل بعد (العفو عن القطع كالقتل بعد صح) اندمال الجرح فالمولى كمال الدية أو القصاص بلا رد وهو عندي أقوى وفي المبسوط ان له القصاص يعني بلا رد أو العفو على نصف الدية قال وهو مذهبنا قال إما القصاص فلان القصاص في الطرف لا يدخل في قصاص النفس (انه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان لوليه القطع والغسل معا فلما عفى ثم القصاص في الطرف فلم يدخل في قصاص صح) فكان له القصاص فيها ويفارق الدية لان أرش الطرف يدخل في بذل النفس بدليل انه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان فيه دية النفس (لا غيره ولم يستحق دية اليد ودية النفس صح) أيضا فلهذا دخل أرش الطرف في دية النفس فأوجبنا عليه نصف الدية فبان الفصل بينهما انتهي وحكي وجها اخر هو نفي القصاص رأسا وثبوت نصف الدية إما سقوط القصاص فلان القتل بعد القطع بمنزلة السراية فهو كالجناية الواحدة عفى عن بعضها فيسقط القصاص عن جميعها واما نصف الدية فلان العفو قد استوفي نصفها وكذا لو قتل من قطعت يده قتل بعد أن يرد عليه دية اليدا إن كان المجني عليه اخذ ديتها من القاطع أو قطعت في قصاص على اشكال من الخبر الآتي ونقص المجني عليه مع استيفائه بأداء ما نقص منه ومن عموم النفس بالنفس ومساواته للشق الآتي وإن كانت قطعت من غير جناية ولا اخذ لها دية قتل القاتل ولا رد عليه ونطق بهذا التفصيل خبر سورة بن كليب عن الصادق صلى الله عليه وآله انه سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد فقال إن فإن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها فإذا أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي أقيد منها أو كان أخذ دية يده ويتقوله وان شاؤوا طرحوا عددية يده وأخذ والباقي قال وإن فإن كانت يده قطعت من غير جناي جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤوا أخذوا دية كاملة وهكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع وفاقا للشيخ وجماعة لخبر الحسن بن العباس ابن الحريش عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن العباس يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف قال لا قال ما تري في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب فاتى رجل اخر فأطار يده فاتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع أقول لهذا القاطع اعطه دية كف وأقول لهذه المقطوع صالحه ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل قال فقال له جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول أبي الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس؟؟؟ في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع هكذا حكم الله عز وجل وقال ابن إدريس انه مخالف لأصول المذهب إذ لا خلاف بيننا انه لا يقتص العضو الكامل للناقص قال والأولى الحكومة في ذلك وترك القصاص واخذ الأرش وتوقف فيه في المخ؟ ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه بظن القتل فعالج نفسه وبرء لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة التي فعلها فيه إن فإن كانت مما فيه القصاص على رواية ضعيفة بالارسال وضعف الراوي عمل بها الشيخ وجماعة وهي رواية أبان بن عثمن عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام انه أتى عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برء فلما خرج أخذه أخو المقتول وقال له أنت قاتل أخي ولي ان أقتلك فقال له قد قتلتني مرة فاطلق به إلى عمر فامر بقتله فخرج وهو يقول يا أيها الناس قد والله قتلني مرة فمروا به إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبروه خبره فقال لا تعجل عليه حتى اخرج إليك فدخل على عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا أبا الحسن قال يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا والوجه ما قاله المحقق من أن له قتله ولا قصاص عليه إذا ضربه بما له الاقتصاص به كما لو ضرب عنقه بالسيف وظن إبانة عنقه ثم يظهر خلافه فله قتله ولا يكون له أن يقتص من المولى لأنه فعل به ما كان يسوغ له وان جرحه بما ليس له كان الجاني القصاص ويحتمله الخبر ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم فقتلته فللولي قتل الذمي بلا رد لعموم النفس بالنفس ونحوه ولان السراية جناية حادثه لم يقع قصاص بإزائها ولو طالب بالدية كان له دية المسلم الا دية يد الذمي كما في ط؟ وهي أربع مأة درهم وإن كان قطع يديه فاقتص منه يديه فطالب الولي بالدية كان له دية المسلم الا ثمانمائة درهم على اشكال من أنه بالقصاص أخذ فأقام مقام ذلك وما سنذكره المص؟ من أن للنفس دية أوجبها السراية وما وقع قصاصا عن القطع دون السراية وكذا الاشكال ولو قطعت أمرة يده فاقتص منها ثم سرت جراحته فللولي القصاص في النفس بلا رد ولو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها لاستيفاءه منها ما يقوم مقام الربع كذا في المبسوط ومنشأ الاشكال ما مر وللعامة فيهما قول بنقص نصف الدية بناء على أنه باقتصاص يد اليهودي أو المرأة رضي بكون ذلك عوضا عن يده ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص منها ثم سرت جراحاته فلوليه القصاص في النفس دون الدية لأنه استوفى ما يقوم مقامها كذا في المبسوط وكذا قال في رجل قطع يدي رجل فاقتص عنه ثم سرت كان لوليه القصاص دون الدية قال وليس هيهنا قتل أوجب قودا ولا يعفى فيه على مال الا هذه المسألة وفيه اشكال من حيث إن المستوفى انما وقع قصاصا عن الجناية السابقة وللنفس دية بانفرادها أوجبتها السراية وهي جناية أخرى الباب الثاني في قصاص الطرف والعفو عنه وعن قصاص النفس والنزاع الواقع في السراية وفيه فصول سبعة الأول في قصاص اليد والرجل إذا أبينتا كلا أو بعضا وفيه مطلبان الأول في الشرايط الموجبة للقصاص وهي بعد وجود محل القصاص خمسة الأول العمد فلا قصاص بقطع العضو خطا أو شبهة؟ العمد اتفاقا ويتحقق العمد باتلاف العضو إما بفعل ما يتلفه غالبا وان لم يقصد الاتلاف كما مر في القتل أو باتلافه بما لا يتلف غالبا مع قصد الاتلاف سواء كان مباشره كقطع اليد أو تسبيبا كما لو القى نارا على يده فاحترقت أو حية فنهشتها أو قطع إصبعا فسرت الجراحة أو الجناية أو الإصبع أي قطعها إلى كفه أو جرحه في عضو فسرى إليه في عضو آخر أو سرى إلى نفسه ويكون استطرادا وقد مر تفسير المباشرة والتسبيب الثاني التساوي بين الجاني والمجني عليه في الاسلام والحرية ويكون المجني عليه أكمل لما عرفت من أن من لا يقتص منه في النفس لا يقتص منه في الأطراف فيقتص للمسلم من المسلم والذمي وللذمي من الذمي والحربي خاصة ولا يقتص له من المسلم بل يجب له الدية ان جنى عليه مسلم ولا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة بل يقتص للرجل من مثله ومن المرأة ولا يرجع بالتفاوت مطلقا نقصت دية العضو عن الثلث أو زادت ويقتص للمرأة من مثلها ومن الرجل بعد رد التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل ولا رد فيما نقص عن الثلث وفيما بلغ الثلث خلاف وقد مضى جميع ذلك ويشترط التساوي حرية أو رقا أو كون المجني عليه أكمل ولذا يقتص للحر من العبد وله استرقاقه ان ساوت قيمته دية الجناية أو قصرت أو زادت و ساوى أرش الجناية دية النفس كما في جنايته على النفس وله استرقاق ما قابلها ان زادت عليها ولم يساو أرشها دية النفس الجاني والخيار في ذلك للمجني عليه ولا خيار للمولى فليس له افتكاكه إذا أراد المجني عليه استرقاقه كلا أو بعضا الا برضاه كما في قتل النفس خصوصا إذا ساوت قيمة الجاني دية المجني عليه لاستلزامه تساوي عضوي الجاني والمجني عليه في القيمة فإذا تسلط على ازالته تسلط على استرقاق ما بإزائه (وقد مرة استقرابه ان له الخيار صح) وقد مر الفرق بين القتل والجرح وقد يبنى الوجهان على أن الواجب أصالة بجناية العمد هو القصاص
(٤٧٠)