كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب النكاح الباب الأول في مقدمات النكاح
٢ ص
(٢)
الباب الثاني في عقد النكاح
٧ ص
(٣)
الفصل الأول في أركان عقد النكاح
٧ ص
(٤)
الفصل الثاني في أولياء النكاح
١٠ ص
(٥)
المطلب الثاني في مسقطات الولاية
١٢ ص
(٦)
المطلب الثالث في المولى عليه
١٣ ص
(٧)
المطلب الرابع في الكفاءة
١٥ ص
(٨)
المطلب الخامس في احكام العقد من الولي وغيره
١٧ ص
(٩)
الباب الثالث في المحرمات
٢٢ ص
(١٠)
المقصد الأول في التحريم المؤيد القسم الأول النسب
٢٢ ص
(١١)
القسم الثاني السبب
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الأول في الرضاع
٢٣ ص
(١٣)
المطلب الأول في أركان الرضاع
٢٣ ص
(١٤)
المطلب الثاني في شرائط الرضاع
٢٤ ص
(١٥)
المطلب الثالث في احكام الرضاع
٢٦ ص
(١٦)
الفصل الثاني في المصاهرة
٣١ ص
(١٧)
الفصل الثالث في باقي أسباب تحريم النكاح
٣٣ ص
(١٨)
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد الفصل الأول في المصاهرة [الموجبة للتحريم غير المؤبد]
٣٦ ص
(١٩)
الفصل الثاني في عدد استيفاء الطلاق
٣٩ ص
(٢٠)
الفصل الثالث في الكفر
٣٩ ص
(٢١)
المطلب الأول في أصناف الكفار
٣٩ ص
(٢٢)
المطلب الثاني في الانتقال [من دين إلى دين]
٤١ ص
(٢٣)
المطلب الثالث في الزيادة على العدد
٤٣ ص
(٢٤)
المطلب الرابع في كيفية الاختيار [فيما زاد على العدد إذا أسلم]
٤٦ ص
(٢٥)
المطلب الخامس في النفقة والمهر وما يلحق بالكفر
٤٧ ص
(٢٦)
خاتمة للباب الثالث فيمن يكره العقد عليها
٤٨ ص
(٢٧)
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح
٥٠ ص
(٢٨)
المقصد الأول في المنقطع الفصل الأول في أركان عند المنقطع
٥٠ ص
(٢٩)
الفصل الثاني في أحكام الولاية
٥٢ ص
(٣٠)
المقصد الثاني في نكاح الإماء
٥٤ ص
(٣١)
الفصل الأول في عقد الإماء
٥٤ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في مبطلات نكاح الإماء
٥٨ ص
(٣٣)
المطلب الأول في العتق
٥٨ ص
(٣٤)
المطلب الثاني في البيع
٦١ ص
(٣٥)
المطلب الثالث في الطلاق
٦٢ ص
(٣٦)
الفصل الثالث في الملك
٦٢ ص
(٣٧)
المطلب الأول ملك الرقبة
٦٢ ص
(٣٨)
المطلب الثاني ملك المنفعة
٦٣ ص
(٣٩)
الفصل الرابع في بقايا مسائل مبتدده مما يتعلق بالإماء
٦٤ ص
(٤٠)
الباب الخامس في توابع النكاح
٦٦ ص
(٤١)
المقصد الأول في العيب والتدليس الفصل الأول في أصناف العيوب
٦٦ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أحكام العيوب
٦٨ ص
(٤٣)
الفصل الثالث في التدليس
٧٠ ص
(٤٤)
المقصد الثاني في المهر الفصل الأول في المهر الصحيح
٧٣ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في الصداق الفاسد
٧٦ ص
(٤٦)
الفصل الثالث في التفويض
٧٩ ص
(٤٧)
القسم الأول تفويض البضع
٧٩ ص
(٤٨)
القسم الثاني تفويض المهر
٨١ ص
(٤٩)
الفصل الرابع التنصيف في المهر
٨٢ ص
(٥٠)
الفصل الخامس التنازع في المهر
٨٨ ص
(٥١)
المقصد الثالث في القسم والشقاق الفصل الأول في مستحق القسم
٩٠ ص
(٥٢)
الفصل الثاني مكان القسم وزمانه
٩١ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في التفاوت بين الزوجات في القسمة
٩٢ ص
(٥٤)
الفصل الرابع في الظلم في القسمة
٩٣ ص
(٥٥)
الفصل الخامس في السفر بالزوجات
٩٥ ص
(٥٦)
الفصل السادس في الشقاق
٩٦ ص
(٥٧)
المقصد الرابع في أحكام حال الولادة الفصل الأول في الولادة
٩٧ ص
(٥٨)
الفصل الثاني في الحاق الأولاد بالآباء
٩٩ ص
(٥٩)
المطلب الأول في أولاد الزوجات
٩٩ ص
(٦٠)
المطلب الثاني في ولد المملوكة
٩٩ ص
(٦١)
المطلب الثالث في أولاد الشبهة
١٠١ ص
(٦٢)
الفصل الثالث في الرضاع
١٠١ ص
(٦٣)
الفصل الرابع في الحضانة
١٠٢ ص
(٦٤)
المقصد الخامس في النفقات وأسبابها الفصل الأول في النكاح [من أسباب النفقات]
١٠٣ ص
(٦٥)
المطلب الأول في الشرط [من أسباب النفقات]
١٠٣ ص
(٦٦)
المطلب الثاني في قدر النفقة
١٠٤ ص
(٦٧)
المطلب الثالث في كيفية الانفاق
١٠٥ ص
(٦٨)
المطلب الرابع في مسقطات النفقة
١٠٧ ص
(٦٩)
المطلب الخامس في الاختلاف في الانفاق
١٠٩ ص
(٧٠)
المطلب السادس في الإعسار
١٠٩ ص
(٧١)
الفصل الثاني في نفقة الأقارب
١١١ ص
(٧٢)
المطلب الأول فيمن تجب النفقة عليه
١١١ ص
(٧٣)
المطلب الثاني في ترتيب الأقارب في النفقة
١١٢ ص
(٧٤)
الفصل الثالث في نفقة المماليك
١١٣ ص
(٧٥)
كتاب الفراق الباب الأول في الطلاق
١١٤ ص
(٧٦)
المقصد الأول في أركان الطلاق الفصل الأول المطلق
١١٤ ص
(٧٧)
الفصل الثاني المحل في الطلاق [المطلقة]
١١٦ ص
(٧٨)
الفصل الثالث الصيغة في الطلاق
١١٩ ص
(٧٩)
الفصل الرابع الاشهاد في الطلاق
١٢٢ ص
(٨٠)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق المقصد الثالث في لواحق الطلاق الفصل الأول في طلاق المريض
١٢٥ ص
(٨١)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق المقصد الثالث في لواحق الطلاق الفصل الأول في طلاق المريض
١٢٥ ص
(٨٢)
الفصل الثالث [الثاني] في الرجعة
١٢٦ ص
(٨٣)
الفصل الثالث في النكاح المحلل
١٢٨ ص
(٨٤)
المقصد الرابع في العدد الفصل الأول في عدة غير المدخول بها
١٣٠ ص
(٨٥)
الفصل الثاني في عدة الحائل
١٣١ ص
(٨٦)
المطلب الأول في عدة ذوات الأقراء
١٣١ ص
(٨٧)
المطلب الثاني في عدة ذوات الشهور
١٣٣ ص
(٨٨)
الفصل الثالث في عدة الحامل
١٣٣ ص
(٨٩)
الفصل الرابع في عدة الوفاة
١٣٥ ص
(٩٠)
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها
١٣٦ ص
(٩١)
الفصل السادس في عدة الأمة
١٣٨ ص
(٩٢)
المطلب الأول في عدة الأمة
١٣٨ ص
(٩٣)
المطلب الثاني في الاستبراء
١٣٩ ص
(٩٤)
الفصل السابع في اجتماع العدتين
١٤١ ص
(٩٥)
الفصل الثامن في السكنى والنفقة
١٤٣ ص
(٩٦)
المطلب الأول في المستحق للنفقة
١٤٣ ص
(٩٧)
المطلب الثاني في صفة السكنى
١٤٤ ص
(٩٨)
الباب الثاني في الخلع
١٤٧ ص
(٩٩)
المقصد الأول في حقيقة الخلع
١٤٧ ص
(١٠٠)
المقصد الثاني في أركان الخلع
١٤٩ ص
(١٠١)
المطلب الثاني المختلعة
١٥٠ ص
(١٠٢)
المطلب الثالث الصيغة في الخلع
١٥١ ص
(١٠٣)
المطلب الرابع في الفدية
١٥٢ ص
(١٠٤)
المطلب الخامس في سؤال الطلاق
١٥٣ ص
(١٠٥)
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع
١٥٤ ص
(١٠٦)
المطلب السابع في المباراة
١٥٦ ص
(١٠٧)
الباب الثاني في الظهار
١٥٦ ص
(١٠٨)
المقصد الأول في أركان الظهار
١٥٦ ص
(١٠٩)
المقصد الثاني في أحكام الظهار
١٥٩ ص
(١١٠)
الباب الربع في الايلاء
١٦٢ ص
(١١١)
المقصد الأول في أركان الايلاء
١٦٢ ص
(١١٢)
المقصد الثاني في أحكام الايلاء
١٦٥ ص
(١١٣)
الباب الخامس في اللعان
١٦٧ ص
(١١٤)
المقصد الأول في سبب اللعان الفصل الأول في القذف
١٦٧ ص
(١١٥)
الفصل الثاني في انكار الولد
١٦٨ ص
(١١٦)
المقصد الثاني في أركان اللعان الفصل الأول الملاعن
١٧٠ ص
(١١٧)
الفصل الثاني في الملاعنة
١٧٠ ص
(١١٨)
الفصل الثالث في كيفية اللعان
١٧١ ص
(١١٩)
المقصد الثالث في أحكام اللعان
١٧٣ ص
(١٢٠)
المقصد الرابع في لواحق اللعان
١٧٦ ص
(١٢١)
كتاب العتق المقصد الأول في العتق الفصل الأول في أركان العتق
١٧٧ ص
(١٢٢)
الركن الأول المحل في العتق
١٧٧ ص
(١٢٣)
الركن الثاني المعتق
١٧٨ ص
(١٢٤)
الركن الثالث اللفظ في العتق
١٨٠ ص
(١٢٥)
الفصل الثاني في احكام العتق
١٨٠ ص
(١٢٦)
الفصل الثالث في خواص العتق
١٨٣ ص
(١٢٧)
المطلب الأول السراية
١٨٣ ص
(١٢٨)
المطلب الثاني في عتق القرابة
١٨٧ ص
(١٢٩)
المطلب الثالث ومحلها
١٨٨ ص
(١٣٠)
المطلب الرابع في الولاء
١٩٠ ص
(١٣١)
البحث الأول في سبب الولاء
١٩٠ ص
(١٣٢)
البحث الثاني في جميع حكم الولاء
١٩١ ص
(١٣٣)
البحث الثالث في جر الولاء
١٩٢ ص
(١٣٤)
المقصد الثاني في التدبير الفصل الأول في حقيقة التدبير وصيغته
١٩٤ ص
(١٣٥)
الفصل الثاني في المباشر في التدبير
١٩٤ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث المحل في التدبير
١٩٥ ص
(١٣٧)
الفصل الرابع في أحكام التدبير
١٩٦ ص
(١٣٨)
المقصد الثالث في الكتابة الفصل الأول في ماهية الكتابة
١٩٩ ص
(١٣٩)
الفصل الثاني في أركان الكتابة
٢٠٠ ص
(١٤٠)
الركن الأول العقد
٢٠٠ ص
(١٤١)
الركن الثاني العوض
٢٠٠ ص
(١٤٢)
الركن الثالث السيد
٢٠٣ ص
(١٤٣)
الركن الرابع العبد
٢٠٤ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في أحكام الكتابة
٢٠٤ ص
(١٤٥)
المطلب الأول في ما يحصل العتق به
٢٠٤ ص
(١٤٦)
المطلب الثاني في أحكام الأداء
٢٠٥ ص
(١٤٧)
المطلب الثالث في التصرفات
٢٠٧ ص
(١٤٨)
المطلب الرابع في أحكام الجناية
٢٠٩ ص
(١٤٩)
المطلب الخامس في الوصية بالمكاتبة
٢١٠ ص
(١٥٠)
المطلب السادس في حكم ولد المكاتبة
٢١٢ ص
(١٥١)
المقصد الرابع في الاستيلاد المطلب الأول في تحقق الاستيلاد
٢١٣ ص
(١٥٢)
المطلب الثاني في أحكام أم الولد
٢١٣ ص
(١٥٣)
كتاب الايمان وتوابعها المقصد الأول في الايمان الفصل الأول في حقيقتها الأيمان
٢١٥ ص
(١٥٤)
الفصل الثاني في الحالف
٢١٦ ص
(١٥٥)
الفصل الثالث في متعلق اليمين
٢١٧ ص
(١٥٦)
المطلب الأول في متعلق اليمين
٢١٧ ص
(١٥٧)
المطلب الثاني في اليمين المتعلقة بالمأكل والمشرب
٢١٨ ص
(١٥٨)
المطلب الثالث في البيت والدار إذا حلف على الدخول
٢٢١ ص
(١٥٩)
المطلب الرابع في العقود والاطلاق
٢٢٢ ص
(١٦٠)
المطلب الخامس في الإضافات والصفات
٢٢٢ ص
(١٦١)
المطلب السادس الكلام لو قال والله لا كلمتك
٢٢٤ ص
(١٦٢)
المطلب السابع في الخصومات
٢٢٤ ص
(١٦٣)
المطلب الثامن في التقديم والتأخير
٢٢٥ ص
(١٦٤)
الفصل الرابع في لواحق الايمان
٢٢٦ ص
(١٦٥)
المقصد الثاني في النذر الفصل الأول في الناذر
٢٢٦ ص
(١٦٦)
الفصل الثاني في الملتزم
٢٢٨ ص
(١٦٧)
المطلب الأول في الضابط في متعلق النذر
٢٢٨ ص
(١٦٨)
المطلب الثاني في الصلاة
٢٢٨ ص
(١٦٩)
المطلب الثالث في الصوم
٢٢٩ ص
(١٧٠)
المطلب الرابع في الحج
٢٣١ ص
(١٧١)
المطلب الخامس في الهدى
٢٣٣ ص
(١٧٢)
المطلب السادس في الصدقة والعتق
٢٣٤ ص
(١٧٣)
الفصل الثالث في العهد
٢٣٥ ص
(١٧٤)
المقصد الثالث في الكفارات الطرف الأول في أقسام الكفارات
٢٣٦ ص
(١٧٥)
الطرف الثاني في العتق
٢٣٧ ص
(١٧٦)
الطرف الثالث في الصيام
٢٤١ ص
(١٧٧)
الطرف الرابع في الاطعام
٢٤٢ ص
(١٧٨)
الطرف الخامس في لواحق الكفارات
٢٤٥ ص
(١٧٩)
كتاب الصيد والذبائح المقصد الأول في الآلة
٢٤٧ ص
(١٨٠)
المقصد الثاني في احكام الصيد
٢٤٨ ص
(١٨١)
المقصد الثالث في أسباب الملك
٢٥٠ ص
(١٨٢)
المقصد الرابع في الذباحة الفصل الأول في أركان الذباحة
٢٥١ ص
(١٨٣)
المطلب الأول في الذابح
٢٥١ ص
(١٨٤)
المطلب الثاني في المذبوح
٢٥٢ ص
(١٨٥)
المطلب الثالث في الآلة
٢٥٣ ص
(١٨٦)
المطلب الرابع في كيفية الذبح
٢٥٣ ص
(١٨٧)
الفصل الثاني في لواحق الذبح
٢٥٥ ص
(١٨٨)
المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة الفصل الأول في حالة الاختيار
٢٥٦ ص
(١٨٩)
المطلب الأول في حيوان البحر
٢٥٦ ص
(١٩٠)
المطلب الثاني في حيوان البر
٢٥٧ ص
(١٩١)
المطلب الثالث في الطير
٢٥٨ ص
(١٩٢)
المطلب الرابع الجامدات
٢٦٠ ص
(١٩٣)
المطلب الخامس المايعات
٢٦٣ ص
(١٩٤)
الفصل الثاني في حالة الاضطرار المطلب الأول المضطر
٢٦٧ ص
(١٩٥)
المطلب الثاني في قدر المستباح
٢٦٨ ص
(١٩٦)
المطلب الثالث في جنس المستباح
٢٦٨ ص
(١٩٧)
كتاب الفرائض المقصد الأول في مقدمات الفرائض الفصل الأول في موجب الإرث
٢٧٢ ص
(١٩٨)
الفصل الثاني في موانع الإرث
٢٧٣ ص
(١٩٩)
المطلب الأول في الكفر
٢٧٣ ص
(٢٠٠)
المطلب الثاني في القتل
٢٧٦ ص
(٢٠١)
المطلب الثالث في الرق
٢٧٧ ص
(٢٠٢)
الفصل الثالث في الحجب
٢٨٣ ص
(٢٠٣)
الفصل الرابع في تفصيل السهام
٢٨٤ ص
(٢٠٤)
المقصد الثاني في تعيين الوارث الفصل الأول في ميراث الطبقة الأولى [الأبوين والأولاد]
٢٨٥ ص
(٢٠٥)
تتمة في الحبوة
٢٨٧ ص
(٢٠٦)
الفصل الثاني في ميراث الطبقة الثانية [الإخوة والأجداد]
٢٨٨ ص
(٢٠٧)
المطلب الأول في ميراث الإخوة
٢٨٨ ص
(٢٠٨)
المطلب الثاني في ميراث الأجداد
٢٨٩ ص
(٢٠٩)
المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة والأخوات
٢٩١ ص
(٢١٠)
الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثالثة [الأعمام والأخوال]
٢٩٢ ص
(٢١١)
المطلب الأول في ميراث العمومة والخؤولة
٢٩٢ ص
(٢١٢)
المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة
٢٩٤ ص
(٢١٣)
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
٢٩٥ ص
(٢١٤)
الفصل الخامس في الولاء
٢٩٧ ص
(٢١٥)
المقصد الثالث في اللواحق الفصل الأول في ميراث الملاعنة
٢٩٨ ص
(٢١٦)
الفصل الثاني في ميراث الخناثى
٢٩٩ ص
(٢١٧)
الفصل الثالث في الاقرار بالنسب
٣٠٥ ص
(٢١٨)
الفصل الرابع في ميراث المجوس
٣٠٧ ص
(٢١٩)
الفصل الخامس في ميراث الغرقى
٣٠٨ ص
(٢٢٠)
الفصل السادس في حساب الفرائض
٣١٠ ص
(٢٢١)
المطلب الأول في مقدمات حساب الفرائض
٣١٠ ص
(٢٢٢)
المطلب الثاني في الفريضة
٣١١ ص
(٢٢٣)
الفصل الرابع [السابع] في المناسخات
٣١٣ ص
(٢٢٤)
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة
٣١٤ ص
(٢٢٥)
كتاب القضاء المقصد الأول في التولية والعزل الفصل الأول في التولية
٣١٦ ص
(٢٢٦)
الفصل الثاني في صفات القاضي
٣١٨ ص
(٢٢٧)
الفصل الثالث في العزل
٣٢٠ ص
(٢٢٨)
المقصد الثاني في كيفية الحكم الفصل الأول في الآداب
٣٢١ ص
(٢٢٩)
الفصل الثاني في التسوية
٣٢٣ ص
(٢٣٠)
الفصل الثالث في مستند القضاء
٣٢٥ ص
(٢٣١)
الفصل الرابع في التزكية
٣٢٧ ص
(٢٣٢)
الفصل الخامس في نقض الحكم
٣٢٩ ص
(٢٣٣)
الفصل السادس في الأعداء
٣٣٠ ص
(٢٣٤)
المقصد الثالث في الدعوى والجواب الفصل الأول في المدعي
٣٣١ ص
(٢٣٥)
الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى
٣٣٢ ص
(٢٣٦)
الفصل الثالث في كيفية سماع البنية
٣٣٤ ص
(٢٣٧)
المقصد الرابع في الاحلاف الفصل الأول في الحلف
٣٣٥ ص
(٢٣٨)
الفصل الثاني في الحالف
٣٣٧ ص
(٢٣٩)
الفصل الثالث في المحلوف عليه
٣٣٨ ص
(٢٤٠)
الفصل الرابع في حكم اليمين
٣٣٩ ص
(٢٤١)
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
٣٤٠ ص
(٢٤٢)
الفصل السادس في النكول
٣٤٢ ص
(٢٤٣)
المقصد الخامس في القضاء على الغائب الفصل الأول في المدعي
٣٤٢ ص
(٢٤٤)
الفصل الثاني في المحكوم عليه
٣٤٣ ص
(٢٤٥)
الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض
٣٤٣ ص
(٢٤٦)
المقصد السادس في القسمة الفصل الأول في حقيقة القسمة
٣٤٥ ص
(٢٤٧)
الفصل الثاني في القاسم
٣٤٥ ص
(٢٤٨)
الفصل الثالث في متعلق القسمة
٣٤٦ ص
(٢٤٩)
الفصل الرابع في كيفية القسمة
٣٤٧ ص
(٢٥٠)
الفصل الخامس في أحكام القسمة
٣٤٨ ص
(٢٥١)
المقصد السابع في متعلق الدعاوى المتعارضة الفصل الأول في دعوى الملاك
٣٤٩ ص
(٢٥٢)
الفصل الثاني في العقود
٣٥٥ ص
(٢٥٣)
الفصل الثالث في الموت
٣٥٧ ص
(٢٥٤)
الفصل الرابع في النسب
٣٥٨ ص
(٢٥٥)
المقصد الثامن في بقايا مبحث الدعاوى البحث الأول فيما يتعلق بالدعاوى
٣٥٩ ص
(٢٥٦)
البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب
٣٥٩ ص
(٢٥٧)
البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات
٣٦٠ ص
(٢٥٨)
البحث الرابع في أسباب الترجيح
٣٦٢ ص
(٢٥٩)
المقصد التاسع في الشهادات الفصل الأول في صفات الشاهد
٣٦٤ ص
(٢٦٠)
الفصل الثاني في العدد
٣٧٣ ص
(٢٦١)
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
٣٧٦ ص
(٢٦٢)
الفصل الرابع في التحمل والأداء
٣٧٨ ص
(٢٦٣)
الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة
٣٨٠ ص
(٢٦٤)
المطلب الأول في المحل [الشهادة على الشهادة]
٣٨٠ ص
(٢٦٥)
المطلب الثاني في كيفية التحمل وأكمل مراتبه
٣٨٠ ص
(٢٦٦)
المطلب الثالث في العدد
٣٨٠ ص
(٢٦٧)
المطلب الرابع في شرائط سماع شهادة الفرع
٣٨١ ص
(٢٦٨)
المطلب الخامس في الطوارئ
٣٨١ ص
(٢٦٩)
الفصل السادس اختلاف الشاهدين
٣٨١ ص
(٢٧٠)
الفصل السابع في الرجوع
٣٨٢ ص
(٢٧١)
المطلب الأول الرجوع في العقوبات
٣٨٢ ص
(٢٧٢)
المطلب الثاني الرجوع في اليضع
٣٨٤ ص
(٢٧٣)
المطلب الثالث الرجوع في المال
٣٨٥ ص
(٢٧٤)
كتاب الحدود المقصد الأول في حد الزنا الفصل الأول في موجب حد الزنا
٣٨٩ ص
(٢٧٥)
الفصل الثاني في طريق ثبوت حد الزنا
٣٩٠ ص
(٢٧٦)
المطلب الأول الاقرار
٣٩٠ ص
(٢٧٧)
المطلب الثاني البينة
٣٩١ ص
(٢٧٨)
الفصل الثالث في البينة الحد [حد الزنا]
٣٩٤ ص
(٢٧٩)
المطلب الأول في أقسام الحد
٣٩٤ ص
(٢٨٠)
المطلب الثاني في الإحصان
٣٩٦ ص
(٢٨١)
المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء
٣٩٧ ص
(٢٨٢)
المطلب الرابع في المستوفى
٤٠٠ ص
(٢٨٣)
الفصل الرابع في لواحق حد الزنا
٤٠١ ص
(٢٨٤)
المقصد الثاني في اللواط المطلب الأول في اللواط
٤٠٣ ص
(٢٨٥)
المطلب الثالث [الثاني] في السحق
٤٠٤ ص
(٢٨٦)
المطلب السادس [الثالث] في القيادة
٤٠٥ ص
(٢٨٧)
المقصد الثالث في وطي الأموات والبهائم المطلب الأول في وطي الأموات
٤٠٦ ص
(٢٨٨)
المطلب الثاني في وطي البهائم
٤٠٦ ص
(٢٨٩)
المقصد الرابع في حد القذف المطلب الأول في موجب حد القذف
٤٠٧ ص
(٢٩٠)
المطلب الثاني في القاذف
٤٠٨ ص
(٢٩١)
المطلب الثالث في المقذوف
٤٠٨ ص
(٢٩٢)
المطلب الرابع في حد القذف
٤١٠ ص
(٢٩٣)
المطلب الخامس في لواحق حد القذف
٤١١ ص
(٢٩٤)
المقصد الخامس في حد الشرب الفصل الأول في موجب الشرب
٤١٣ ص
(٢٩٥)
الفصل الثاني في الواجب من الحد
٤١٣ ص
(٢٩٦)
الفصل الثالث في لواحق حد الشرب
٤١٥ ص
(٢٩٧)
المقصد السادس في حد السرقة الفصل الأول في موجب حد السرقة وأركانها
٤١٥ ص
(٢٩٨)
الركن الأول السارق
٤١٥ ص
(٢٩٩)
الركن الثامن المسروق
٤١٦ ص
(٣٠٠)
الركن الثالث في الفعل
٤٢٠ ص
(٣٠١)
المطلب الأول في الحرز
٤٢٠ ص
(٣٠٢)
المطلب الثاني في إبطال الحرز
٤٢٣ ص
(٣٠٣)
المطلب الثالث في الاخراج
٤٢٣ ص
(٣٠٤)
الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة
٤٢٣ ص
(٣٠٥)
المقصد السابع في حد المحارب المطلب الأول في المحارب
٤٢٦ ص
(٣٠٦)
المطلب الثاني في حد المحارب
٤٢٧ ص
(٣٠٧)
المطلب الثالث في الدفاع
٤٢٩ ص
(٣٠٨)
المقصد الثامن في المرتد الفصل الأول في حقيقة المرتد
٤٣١ ص
(٣٠٩)
الفصل الثاني في أحكام المرتد
٤٣١ ص
(٣١٠)
المطلب الأول في حكم نفس المرتد
٤٣١ ص
(٣١١)
المطلب الثاني في حكم ولد المرتد
٤٣٣ ص
(٣١٢)
المطلب الثالث في أموال المرتد تصرفاته
٤٣٣ ص
(٣١٣)
كتاب الجنايات المطلب الأول في القصاص
٤٣٥ ص
(٣١٤)
الباب الأول في قصاص النفس
٤٣٥ ص
(٣١٥)
المقصد الأول في القاتل الفصل الأول في الموجب للقصاص
٤٣٥ ص
(٣١٦)
الفصل الثاني في أقسام العمد
٤٣٦ ص
(٣١٧)
القسم الأول المباشرة
٤٣٦ ص
(٣١٨)
القسم الثاني التسبيب
٤٣٦ ص
(٣١٩)
المطلب الأول في انفراد الجاني
٤٣٦ ص
(٣٢٠)
المطلب الثاني ان يشاركه حيوان مباشر
٤٣٧ ص
(٣٢١)
المطلب الثالث ان يشاركه المجنى عليه
٤٣٨ ص
(٣٢٢)
المطلب الرابع أن يشاركه انسان آخر
٤٣٨ ص
(٣٢٣)
الفصل الثالث في بيان القاسم المزهق للنفس وحقايقها
٤٣٩ ص
(٣٢٤)
المطلب الأول في أقسام الأولية
٤٣٩ ص
(٣٢٥)
المطلب الثاني في اجتماع السبب والمباشرة
٤٤٠ ص
(٣٢٦)
المطلب الثالث في طريقان المباشرة على مثلها
٤٤١ ص
(٣٢٧)
المقصد الثاني في شرائط القصاص
٤٤١ ص
(٣٢٨)
المقصد الثالث في طريق كيفية ثبوت القصاص الفصل الأول في الدعوى
٤٥٣ ص
(٣٢٩)
الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى [الاقرار - البينة - القسامة]
٤٥٤ ص
(٣٣٠)
الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء
٤٦١ ص
(٣٣١)
الباب الثاني في قصاص الطرف
٤٦٦ ص
(٣٣٢)
الفصل الأول في قصاص اليد والرجل
٤٦٦ ص
(٣٣٣)
المطلب الأول في الشرائط الموجبة للقصاص
٤٦٦ ص
(٣٣٤)
المطلب الثاني في أحكام قصاص الطرف
٤٧٠ ص
(٣٣٥)
الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام
٤٧٢ ص
(٣٣٦)
الفصل الثالث في الأسنان
٤٧٤ ص
(٣٣٧)
الفصل الرابع في القصاص في الجراح
٤٧٥ ص
(٣٣٨)
الفصل الخامس في الجناية على العورة
٤٧٥ ص
(٣٣٩)
الفصل السادس في الاختلاف
٤٧٦ ص
(٣٤٠)
الفصل السابع في العضو
٤٧٧ ص
(٣٤١)
المطلب الأول فيمن يصح عفوه
٤٧٧ ص
(٣٤٢)
المطلب الثاني فيما إذا أعفى عن القصاص إلى الدية
٤٧٨ ص
(٣٤٣)
القطب الثاني في الديات الباب الأول في موجب الدية
٤٧٨ ص
(٣٤٤)
الفصل الأول في المباشرة
٤٧٨ ص
(٣٤٥)
الفصل الثاني في التسبيب
٤٧٩ ص
(٣٤٦)
الفصل الثالث في اجتماع العلة والشرط
٤٨١ ص
(٣٤٧)
الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب
٤٨٥ ص
(٣٤٨)
الفصل الخامس فيما يوجب التشريك بين الجاني والمجنى عليه
٤٨٧ ص
(٣٤٩)
الباب الثاني في الواجب من الدية
٤٩٠ ص
(٣٥٠)
المقصد الأول في دية النفس الفصل الأول في دية حر المسلم
٤٩٠ ص
(٣٥١)
الفصل الثاني في دية من عداه [الحر المسلم]
٤٩٢ ص
(٣٥٢)
المقصد الثاني في دية الأطراف
٤٩٣ ص
(٣٥٣)
المقصد الثالث في دية المنافع
٥٠٦ ص
(٣٥٤)
المقصد الرابع في الجراحات
٥٠٩ ص
(٣٥٥)
المطلب [المقصد] الخامس في دية الجنين المطلب الأول في دية الجنين
٥١٤ ص
(٣٥٦)
المطلب الثاني في الاختلاف في الجناية على الجنين
٥١٨ ص
(٣٥٧)
المطلب الثالث في الجناية على الحيوان
٥١٩ ص
(٣٥٨)
خاتمة لو رمى واحد صيدا فأثبته
٥٢٠ ص
(٣٥٩)
المطلب الثالث في محل الواجب من الديات
٥٢٢ ص
(٣٦٠)
الفصل الأول في العاقلة
٥٢٢ ص
(٣٦١)
الفصل الثاني في كيفية التوزيع على العاقلة
٥٢٤ ص
(٣٦٢)
المطلب الثاني في قدر التوزيع على العاقلة
٥٢٥ ص
(٣٦٣)
وصية [في وصايا المصنف]
٥٢٧ ص
 
١ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢١ - الفصل الثالث الصيغة في الطلاق

ظاهر النطق به الابهام ولم أظفر بقايلة من الأصحاب وربما يظهر من المبسوط الاجماع على القبول وبه قطع في التحرير وهو الوجه لضعف الفرق للاشتراك في أنه لم يرد الا أحديهما وان افترقا في كون الاشتراك لفظيا ومعنويا ومنع ظهور ايقاع الصيغة على الزوجة وانما هو إذا ظهر الانشاء وهو ممنوع فان التركيب حقيقة في الخبر ولو قال لأجنبية أنت طالق لظنه أنها زوجته لم يطلق زوجة لأنه قصد ايقاع الطلاق على عين المخاطبة وهي غير الزوجة والظن لا يغلب العين والنية وحدها لا يكفي فيما يعتبر فيه اللفظ ويجوز كون المخاطبة مصدرا أي قصد الخطاب باللفظ وهو ينافي وقوع الطلاق بغير المخاطبة وان ظنها إياها ففيه إشارة إلى أنه إن لم يقصد الخطاب باللفظ بل عين التي أراد طلاقهما كما في المسألة الآتية طلقت ولو كانت له زوجتان زينب وسعدى وقال يا زينب فقال سعدى لبيك فقال أنت طالق فان عرف أنها سعدى ونواها بالخطاب طلقت وهو ظاهر وان نوى طلاق زينب مع العلم بأنها سعدى طلقت زينب فان النداء مع نية المناداة بالخطاب يكفي لتعينها للطلاق ولا يقدح فيه توجيه الخطاب ظاهر إلى المجيبة ولا تطلق سعدى لانتفاء القصد إليها خلافا للعامة ولو ظنها زينب وقصد المجيبة فالأقرب بطلانه لأنه نظير ما تقدم لأنه قصد المجيبة لظنها زينب فلم تطلق لأنه لم يقصد تطليق سعدى وهي المجيبة ولا زينب لعدم توجه الخطاب إليها ولا قصد عينها بالخطاب وانما قصد به عين سعدى وان ظنها زينب خلافا للشيخ فأوقع الطلاق بزينب قال لان المراعي قصده ونيته بالتعيين ويدفعه ان القصد انما يعتبر إذا وافقه اللفظ وما أراده به وأما البقاء على الزوجية فإن لا يكون مطلقه لان الطلاق في الشرع زوال قيد النكاح وقد حصل الزوال بالأول فيمتنع حصوله بالثاني سواء كان الطلاق رجعيا أو باينا فلا يفيد طلاق الرجعية ببينونتها أو امتناع الرجوع إليها وإن كان ثالثا ولا مفسوخة النكاح بردة أو عيب أو لعان أو رضاع أو خلع ويقع مع الظهار والايلاء لأنهما يوجبان تحريما لا فسخا فروع على القول بالصحة مع عدم التعيين الأول إذا طلق غير معينة حرمتا عليه جميعا حتى يعين أي كل منهما أما على القول بكون التعيين كاشفا فلاشتباه المحللة بالمحرمة فيجب الاجتناب عنهما وأما على ما أختاره المصنف كما سينص عليه من كونه مطلقا فلتثبت كل منهما بحرمة الطلاق لوجوب تعيين أحديهما من غير حاجة إلى تجديد صيغة مع الاحتياط في الفروج وكون الاجتناب عنهما من التقوى المأمور بها عقلا وشرعا ويحتمل أن يكون المراد حرمة الجمع بينهما في الوطي كما سيصرح به ودليلها أما بينونة أحدهما بالطلاق أو تشبثها بحرمة الطلاق ودليل جواز وطي أحديهما أن المطلقة أو المتشبثة بحرمتها ليست إلا أحديهما والتعيين مفوض إلى اختياره وان أجاز له ابقاء من شاء منهما على الزوجية جاز وطئ من شاء منهما ويبعده قوله حتى يتعين فان حرمة الجمع غير معنى بالتعيين ولذا استظهرنا حرمة كل منهما وعليه يكون حكاية وما سيأتي اختيار أن يطالب الزوج كل منهما به أي بالتعيين لان لهما في ذلك حق الاعتداد والقسم ونحو ذلك وعليه أن ينفق عليهما حتى يعين لاحتباسهما عليه واستصحاب الموجب لها بالنسبة إلى كل منهما ولا فرق في جميع ذلك بين الطلاق الباين والرجعي وان جاز وطؤهما بنية الرجوع ان كانتا رجعيتين وقد ينفى عن الرجعة حق المطالبة لكونها في حكم الزوجة وله الرجوع متى شاء والمطالبة في حق متعين الثاني لو قال هذه التي طلقتها تعينت للطلاق إلا أن يعلم أنه لم يرد بيان من أوقع عليها الطلاق كأن أراد انشاء الطلاق عليها الان بهذا اللفظ ولو قال هذه التي لم أطلقها تعينت الأخرى للطلاق بالشرط المذكور إن كانت الأخرى واحدة والا بقي الابهام بعد وعين في البواقي الثالث لو قال للتعيين طلقت هذه بل هذه طلقت الأولى ظاهرا وباطنا ان لم يكن عن سهو وإلا فظاهر دون الثانية لان الطلاق انما وقع على أحديهما والأولى إذا تعين الطلاق فيها لم يبق منه ما يقع على الثانية ولا يتعين الثانية لأنه إذا انشاء التعيين للأولى تعينت ولا وجه للرجوع عن تعيينها الا أن تدعى السهو فيقبل قوله كما يقبل في أصل صيغة الطلاق فإنه لا يعرف الا منه وإذا قيل تعينت الثانية الرابع هذا التعيين تعيين شهوة واختيار لا تعيين أخبار عن معنى في نفس الامر لا يجوز تعديه فلا يفتقر إلى القرعة كما في الشرايع استناد إلى الاشكال عنده كما عند غيره بل له أن يعين من شاء فان الفرض ايقاع الطلاق على أحديهما من غير تعيين لفظا ولا نية والقرعة لما تعين في نفسه فاشتبه علينا لكن لو أقرع فاختار من خرجت باسمها لم يكن به بأس الخامس هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الايقاع للطلاق أو من حين التعيين الأقرب الثاني استصحابا للنكاح واحتياطا للعدة ولأنها لو طلقت بالايقاع فأما أن يقع الطلاق حينئذ على الكل أو على واحدة معينة وفسادهما ظاهر لكونهما خلاف مقتضى اللفظ والنية أو على واحدة مبهمة وهو أيضا باطل لان الطلاق معين لا يحل إلا في معين ولان المطلقة موجودة في الخارج ولا وجود للمبهم ويرد النقض بكل واجب مخير ومنع تعين الطلاق إذا لم يتعين المحل وان المطلقة ذاتها موجودة مع تعلق الطلاق المبهم بها وخيرة المبسوط الوقوع من حين الايقاع لأنه أوقع صيغة منجزة مجزوما بها فيقع بها الطلاق وإن كان مبهما والتعيين ليس من صيغة الطلاق في شئ كما أن من أسلم على أكثر من أربع يزول بالاسلام نكاحه عن الزائدة المبهمة ولا يتعين الا بالتعيين والتعيين كاشف عمن زال نكاحها لا مزيل و هو عندي أقرب وعلى الأول فيجب عليها العدة من حين التعيين وعلى الثاني من الايقاع وهو ظاهر السادس لو طلقها باينا ثم وطئ أحديهما وقلنا يقع الطلاق باللفظ كان تعيينا للأخرى للطلاق لأن الظاهر أنه انما يطأ من يحل له فهو كوطي الجارية المبيعة في زمن الخيار فإنه يكون فسخا من البايع وإجازة من المشتري وقيل لا يكون تعيينا لأنه أعم وكما أن الطلاق انما يقع بالقول فكذا تعيينه ولأنه لو كان تعيينا لكان إذا وطئهما طلقتا وكما أن النكاح لا يملك بالفعل لا يتدارك به (وأما ملك اليمين فيحصل بالفعل فيتدارك به صح) فلذا كان وطئ المبيعة فسخا أو إجازة وان قلنا إن الطلاق انما يقع بالتعيين لو يؤثر الوطئ شيئا لان الفعل لا يوقع الطلاق قطعا ثم في المبسوط أن من جعل الوطأ تعيينا أباح وطؤ من شاء منهما وانما حرم الجمع بينهما في الوطؤ ومن لم يجعله تعيينا حرمهما لأنهما قبل التعيين متشبثان بحرمة الطلاق والأقرب عند المصنف مع أنه لم يجعله تعيينا تحريم وطيهما معا وإباحة من شاء منهما لما عرفت من أن المتشبثة بحرمة الطلاق انما هي أحديهما مبهمة فكماله ابقاء من شاء منهما على الزوجية له وطؤ من شاء منهما السابع يجب عليه التعيين على الفور ويعصي بالتأخير (سواء كان التعيين كاشفا أو مطلقا صح) باينا كان الطلاق أو رجعيا ولو ماتت إحديهما قبل التعيين لم يتعين الأخرى للطلاق وله تعيين من شاء منهما وان قلنا بأن الطلاق من التعيين فان الميتة وان لم يقبل الطلاق ابتداء لكنها يقبل التعيين المسبوق بإيقاع الطلاق للاستصحاب فان عين الميتة فلا ميراث له منهما ان قلنا إن الطلاق يقع من وقت وقوعه وكان الطلاق باينا أو انقضت العدة ولو ماتتا معا اقترن الموتان أم لا كان له أيضا تعيين من شاء منهما وليس لورثة الأخرى منازعته ولا تكذيبه لأنه مفوض إلى اختياره وليس من الاخبار المحتمل
(١٢١)