كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب النكاح الباب الأول في مقدمات النكاح
٢ ص
(٢)
الباب الثاني في عقد النكاح
٧ ص
(٣)
الفصل الأول في أركان عقد النكاح
٧ ص
(٤)
الفصل الثاني في أولياء النكاح
١٠ ص
(٥)
المطلب الثاني في مسقطات الولاية
١٢ ص
(٦)
المطلب الثالث في المولى عليه
١٣ ص
(٧)
المطلب الرابع في الكفاءة
١٥ ص
(٨)
المطلب الخامس في احكام العقد من الولي وغيره
١٧ ص
(٩)
الباب الثالث في المحرمات
٢٢ ص
(١٠)
المقصد الأول في التحريم المؤيد القسم الأول النسب
٢٢ ص
(١١)
القسم الثاني السبب
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الأول في الرضاع
٢٣ ص
(١٣)
المطلب الأول في أركان الرضاع
٢٣ ص
(١٤)
المطلب الثاني في شرائط الرضاع
٢٤ ص
(١٥)
المطلب الثالث في احكام الرضاع
٢٦ ص
(١٦)
الفصل الثاني في المصاهرة
٣١ ص
(١٧)
الفصل الثالث في باقي أسباب تحريم النكاح
٣٣ ص
(١٨)
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد الفصل الأول في المصاهرة [الموجبة للتحريم غير المؤبد]
٣٦ ص
(١٩)
الفصل الثاني في عدد استيفاء الطلاق
٣٩ ص
(٢٠)
الفصل الثالث في الكفر
٣٩ ص
(٢١)
المطلب الأول في أصناف الكفار
٣٩ ص
(٢٢)
المطلب الثاني في الانتقال [من دين إلى دين]
٤١ ص
(٢٣)
المطلب الثالث في الزيادة على العدد
٤٣ ص
(٢٤)
المطلب الرابع في كيفية الاختيار [فيما زاد على العدد إذا أسلم]
٤٦ ص
(٢٥)
المطلب الخامس في النفقة والمهر وما يلحق بالكفر
٤٧ ص
(٢٦)
خاتمة للباب الثالث فيمن يكره العقد عليها
٤٨ ص
(٢٧)
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح
٥٠ ص
(٢٨)
المقصد الأول في المنقطع الفصل الأول في أركان عند المنقطع
٥٠ ص
(٢٩)
الفصل الثاني في أحكام الولاية
٥٢ ص
(٣٠)
المقصد الثاني في نكاح الإماء
٥٤ ص
(٣١)
الفصل الأول في عقد الإماء
٥٤ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في مبطلات نكاح الإماء
٥٨ ص
(٣٣)
المطلب الأول في العتق
٥٨ ص
(٣٤)
المطلب الثاني في البيع
٦١ ص
(٣٥)
المطلب الثالث في الطلاق
٦٢ ص
(٣٦)
الفصل الثالث في الملك
٦٢ ص
(٣٧)
المطلب الأول ملك الرقبة
٦٢ ص
(٣٨)
المطلب الثاني ملك المنفعة
٦٣ ص
(٣٩)
الفصل الرابع في بقايا مسائل مبتدده مما يتعلق بالإماء
٦٤ ص
(٤٠)
الباب الخامس في توابع النكاح
٦٦ ص
(٤١)
المقصد الأول في العيب والتدليس الفصل الأول في أصناف العيوب
٦٦ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أحكام العيوب
٦٨ ص
(٤٣)
الفصل الثالث في التدليس
٧٠ ص
(٤٤)
المقصد الثاني في المهر الفصل الأول في المهر الصحيح
٧٣ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في الصداق الفاسد
٧٦ ص
(٤٦)
الفصل الثالث في التفويض
٧٩ ص
(٤٧)
القسم الأول تفويض البضع
٧٩ ص
(٤٨)
القسم الثاني تفويض المهر
٨١ ص
(٤٩)
الفصل الرابع التنصيف في المهر
٨٢ ص
(٥٠)
الفصل الخامس التنازع في المهر
٨٨ ص
(٥١)
المقصد الثالث في القسم والشقاق الفصل الأول في مستحق القسم
٩٠ ص
(٥٢)
الفصل الثاني مكان القسم وزمانه
٩١ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في التفاوت بين الزوجات في القسمة
٩٢ ص
(٥٤)
الفصل الرابع في الظلم في القسمة
٩٣ ص
(٥٥)
الفصل الخامس في السفر بالزوجات
٩٥ ص
(٥٦)
الفصل السادس في الشقاق
٩٦ ص
(٥٧)
المقصد الرابع في أحكام حال الولادة الفصل الأول في الولادة
٩٧ ص
(٥٨)
الفصل الثاني في الحاق الأولاد بالآباء
٩٩ ص
(٥٩)
المطلب الأول في أولاد الزوجات
٩٩ ص
(٦٠)
المطلب الثاني في ولد المملوكة
٩٩ ص
(٦١)
المطلب الثالث في أولاد الشبهة
١٠١ ص
(٦٢)
الفصل الثالث في الرضاع
١٠١ ص
(٦٣)
الفصل الرابع في الحضانة
١٠٢ ص
(٦٤)
المقصد الخامس في النفقات وأسبابها الفصل الأول في النكاح [من أسباب النفقات]
١٠٣ ص
(٦٥)
المطلب الأول في الشرط [من أسباب النفقات]
١٠٣ ص
(٦٦)
المطلب الثاني في قدر النفقة
١٠٤ ص
(٦٧)
المطلب الثالث في كيفية الانفاق
١٠٥ ص
(٦٨)
المطلب الرابع في مسقطات النفقة
١٠٧ ص
(٦٩)
المطلب الخامس في الاختلاف في الانفاق
١٠٩ ص
(٧٠)
المطلب السادس في الإعسار
١٠٩ ص
(٧١)
الفصل الثاني في نفقة الأقارب
١١١ ص
(٧٢)
المطلب الأول فيمن تجب النفقة عليه
١١١ ص
(٧٣)
المطلب الثاني في ترتيب الأقارب في النفقة
١١٢ ص
(٧٤)
الفصل الثالث في نفقة المماليك
١١٣ ص
(٧٥)
كتاب الفراق الباب الأول في الطلاق
١١٤ ص
(٧٦)
المقصد الأول في أركان الطلاق الفصل الأول المطلق
١١٤ ص
(٧٧)
الفصل الثاني المحل في الطلاق [المطلقة]
١١٦ ص
(٧٨)
الفصل الثالث الصيغة في الطلاق
١١٩ ص
(٧٩)
الفصل الرابع الاشهاد في الطلاق
١٢٢ ص
(٨٠)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق المقصد الثالث في لواحق الطلاق الفصل الأول في طلاق المريض
١٢٥ ص
(٨١)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق المقصد الثالث في لواحق الطلاق الفصل الأول في طلاق المريض
١٢٥ ص
(٨٢)
الفصل الثالث [الثاني] في الرجعة
١٢٦ ص
(٨٣)
الفصل الثالث في النكاح المحلل
١٢٨ ص
(٨٤)
المقصد الرابع في العدد الفصل الأول في عدة غير المدخول بها
١٣٠ ص
(٨٥)
الفصل الثاني في عدة الحائل
١٣١ ص
(٨٦)
المطلب الأول في عدة ذوات الأقراء
١٣١ ص
(٨٧)
المطلب الثاني في عدة ذوات الشهور
١٣٣ ص
(٨٨)
الفصل الثالث في عدة الحامل
١٣٣ ص
(٨٩)
الفصل الرابع في عدة الوفاة
١٣٥ ص
(٩٠)
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها
١٣٦ ص
(٩١)
الفصل السادس في عدة الأمة
١٣٨ ص
(٩٢)
المطلب الأول في عدة الأمة
١٣٨ ص
(٩٣)
المطلب الثاني في الاستبراء
١٣٩ ص
(٩٤)
الفصل السابع في اجتماع العدتين
١٤١ ص
(٩٥)
الفصل الثامن في السكنى والنفقة
١٤٣ ص
(٩٦)
المطلب الأول في المستحق للنفقة
١٤٣ ص
(٩٧)
المطلب الثاني في صفة السكنى
١٤٤ ص
(٩٨)
الباب الثاني في الخلع
١٤٧ ص
(٩٩)
المقصد الأول في حقيقة الخلع
١٤٧ ص
(١٠٠)
المقصد الثاني في أركان الخلع
١٤٩ ص
(١٠١)
المطلب الثاني المختلعة
١٥٠ ص
(١٠٢)
المطلب الثالث الصيغة في الخلع
١٥١ ص
(١٠٣)
المطلب الرابع في الفدية
١٥٢ ص
(١٠٤)
المطلب الخامس في سؤال الطلاق
١٥٣ ص
(١٠٥)
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع
١٥٤ ص
(١٠٦)
المطلب السابع في المباراة
١٥٦ ص
(١٠٧)
الباب الثاني في الظهار
١٥٦ ص
(١٠٨)
المقصد الأول في أركان الظهار
١٥٦ ص
(١٠٩)
المقصد الثاني في أحكام الظهار
١٥٩ ص
(١١٠)
الباب الربع في الايلاء
١٦٢ ص
(١١١)
المقصد الأول في أركان الايلاء
١٦٢ ص
(١١٢)
المقصد الثاني في أحكام الايلاء
١٦٥ ص
(١١٣)
الباب الخامس في اللعان
١٦٧ ص
(١١٤)
المقصد الأول في سبب اللعان الفصل الأول في القذف
١٦٧ ص
(١١٥)
الفصل الثاني في انكار الولد
١٦٨ ص
(١١٦)
المقصد الثاني في أركان اللعان الفصل الأول الملاعن
١٧٠ ص
(١١٧)
الفصل الثاني في الملاعنة
١٧٠ ص
(١١٨)
الفصل الثالث في كيفية اللعان
١٧١ ص
(١١٩)
المقصد الثالث في أحكام اللعان
١٧٣ ص
(١٢٠)
المقصد الرابع في لواحق اللعان
١٧٦ ص
(١٢١)
كتاب العتق المقصد الأول في العتق الفصل الأول في أركان العتق
١٧٧ ص
(١٢٢)
الركن الأول المحل في العتق
١٧٧ ص
(١٢٣)
الركن الثاني المعتق
١٧٨ ص
(١٢٤)
الركن الثالث اللفظ في العتق
١٨٠ ص
(١٢٥)
الفصل الثاني في احكام العتق
١٨٠ ص
(١٢٦)
الفصل الثالث في خواص العتق
١٨٣ ص
(١٢٧)
المطلب الأول السراية
١٨٣ ص
(١٢٨)
المطلب الثاني في عتق القرابة
١٨٧ ص
(١٢٩)
المطلب الثالث ومحلها
١٨٨ ص
(١٣٠)
المطلب الرابع في الولاء
١٩٠ ص
(١٣١)
البحث الأول في سبب الولاء
١٩٠ ص
(١٣٢)
البحث الثاني في جميع حكم الولاء
١٩١ ص
(١٣٣)
البحث الثالث في جر الولاء
١٩٢ ص
(١٣٤)
المقصد الثاني في التدبير الفصل الأول في حقيقة التدبير وصيغته
١٩٤ ص
(١٣٥)
الفصل الثاني في المباشر في التدبير
١٩٤ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث المحل في التدبير
١٩٥ ص
(١٣٧)
الفصل الرابع في أحكام التدبير
١٩٦ ص
(١٣٨)
المقصد الثالث في الكتابة الفصل الأول في ماهية الكتابة
١٩٩ ص
(١٣٩)
الفصل الثاني في أركان الكتابة
٢٠٠ ص
(١٤٠)
الركن الأول العقد
٢٠٠ ص
(١٤١)
الركن الثاني العوض
٢٠٠ ص
(١٤٢)
الركن الثالث السيد
٢٠٣ ص
(١٤٣)
الركن الرابع العبد
٢٠٤ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في أحكام الكتابة
٢٠٤ ص
(١٤٥)
المطلب الأول في ما يحصل العتق به
٢٠٤ ص
(١٤٦)
المطلب الثاني في أحكام الأداء
٢٠٥ ص
(١٤٧)
المطلب الثالث في التصرفات
٢٠٧ ص
(١٤٨)
المطلب الرابع في أحكام الجناية
٢٠٩ ص
(١٤٩)
المطلب الخامس في الوصية بالمكاتبة
٢١٠ ص
(١٥٠)
المطلب السادس في حكم ولد المكاتبة
٢١٢ ص
(١٥١)
المقصد الرابع في الاستيلاد المطلب الأول في تحقق الاستيلاد
٢١٣ ص
(١٥٢)
المطلب الثاني في أحكام أم الولد
٢١٣ ص
(١٥٣)
كتاب الايمان وتوابعها المقصد الأول في الايمان الفصل الأول في حقيقتها الأيمان
٢١٥ ص
(١٥٤)
الفصل الثاني في الحالف
٢١٦ ص
(١٥٥)
الفصل الثالث في متعلق اليمين
٢١٧ ص
(١٥٦)
المطلب الأول في متعلق اليمين
٢١٧ ص
(١٥٧)
المطلب الثاني في اليمين المتعلقة بالمأكل والمشرب
٢١٨ ص
(١٥٨)
المطلب الثالث في البيت والدار إذا حلف على الدخول
٢٢١ ص
(١٥٩)
المطلب الرابع في العقود والاطلاق
٢٢٢ ص
(١٦٠)
المطلب الخامس في الإضافات والصفات
٢٢٢ ص
(١٦١)
المطلب السادس الكلام لو قال والله لا كلمتك
٢٢٤ ص
(١٦٢)
المطلب السابع في الخصومات
٢٢٤ ص
(١٦٣)
المطلب الثامن في التقديم والتأخير
٢٢٥ ص
(١٦٤)
الفصل الرابع في لواحق الايمان
٢٢٦ ص
(١٦٥)
المقصد الثاني في النذر الفصل الأول في الناذر
٢٢٦ ص
(١٦٦)
الفصل الثاني في الملتزم
٢٢٨ ص
(١٦٧)
المطلب الأول في الضابط في متعلق النذر
٢٢٨ ص
(١٦٨)
المطلب الثاني في الصلاة
٢٢٨ ص
(١٦٩)
المطلب الثالث في الصوم
٢٢٩ ص
(١٧٠)
المطلب الرابع في الحج
٢٣١ ص
(١٧١)
المطلب الخامس في الهدى
٢٣٣ ص
(١٧٢)
المطلب السادس في الصدقة والعتق
٢٣٤ ص
(١٧٣)
الفصل الثالث في العهد
٢٣٥ ص
(١٧٤)
المقصد الثالث في الكفارات الطرف الأول في أقسام الكفارات
٢٣٦ ص
(١٧٥)
الطرف الثاني في العتق
٢٣٧ ص
(١٧٦)
الطرف الثالث في الصيام
٢٤١ ص
(١٧٧)
الطرف الرابع في الاطعام
٢٤٢ ص
(١٧٨)
الطرف الخامس في لواحق الكفارات
٢٤٥ ص
(١٧٩)
كتاب الصيد والذبائح المقصد الأول في الآلة
٢٤٧ ص
(١٨٠)
المقصد الثاني في احكام الصيد
٢٤٨ ص
(١٨١)
المقصد الثالث في أسباب الملك
٢٥٠ ص
(١٨٢)
المقصد الرابع في الذباحة الفصل الأول في أركان الذباحة
٢٥١ ص
(١٨٣)
المطلب الأول في الذابح
٢٥١ ص
(١٨٤)
المطلب الثاني في المذبوح
٢٥٢ ص
(١٨٥)
المطلب الثالث في الآلة
٢٥٣ ص
(١٨٦)
المطلب الرابع في كيفية الذبح
٢٥٣ ص
(١٨٧)
الفصل الثاني في لواحق الذبح
٢٥٥ ص
(١٨٨)
المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة الفصل الأول في حالة الاختيار
٢٥٦ ص
(١٨٩)
المطلب الأول في حيوان البحر
٢٥٦ ص
(١٩٠)
المطلب الثاني في حيوان البر
٢٥٧ ص
(١٩١)
المطلب الثالث في الطير
٢٥٨ ص
(١٩٢)
المطلب الرابع الجامدات
٢٦٠ ص
(١٩٣)
المطلب الخامس المايعات
٢٦٣ ص
(١٩٤)
الفصل الثاني في حالة الاضطرار المطلب الأول المضطر
٢٦٧ ص
(١٩٥)
المطلب الثاني في قدر المستباح
٢٦٨ ص
(١٩٦)
المطلب الثالث في جنس المستباح
٢٦٨ ص
(١٩٧)
كتاب الفرائض المقصد الأول في مقدمات الفرائض الفصل الأول في موجب الإرث
٢٧٢ ص
(١٩٨)
الفصل الثاني في موانع الإرث
٢٧٣ ص
(١٩٩)
المطلب الأول في الكفر
٢٧٣ ص
(٢٠٠)
المطلب الثاني في القتل
٢٧٦ ص
(٢٠١)
المطلب الثالث في الرق
٢٧٧ ص
(٢٠٢)
الفصل الثالث في الحجب
٢٨٣ ص
(٢٠٣)
الفصل الرابع في تفصيل السهام
٢٨٤ ص
(٢٠٤)
المقصد الثاني في تعيين الوارث الفصل الأول في ميراث الطبقة الأولى [الأبوين والأولاد]
٢٨٥ ص
(٢٠٥)
تتمة في الحبوة
٢٨٧ ص
(٢٠٦)
الفصل الثاني في ميراث الطبقة الثانية [الإخوة والأجداد]
٢٨٨ ص
(٢٠٧)
المطلب الأول في ميراث الإخوة
٢٨٨ ص
(٢٠٨)
المطلب الثاني في ميراث الأجداد
٢٨٩ ص
(٢٠٩)
المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة والأخوات
٢٩١ ص
(٢١٠)
الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثالثة [الأعمام والأخوال]
٢٩٢ ص
(٢١١)
المطلب الأول في ميراث العمومة والخؤولة
٢٩٢ ص
(٢١٢)
المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة
٢٩٤ ص
(٢١٣)
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
٢٩٥ ص
(٢١٤)
الفصل الخامس في الولاء
٢٩٧ ص
(٢١٥)
المقصد الثالث في اللواحق الفصل الأول في ميراث الملاعنة
٢٩٨ ص
(٢١٦)
الفصل الثاني في ميراث الخناثى
٢٩٩ ص
(٢١٧)
الفصل الثالث في الاقرار بالنسب
٣٠٥ ص
(٢١٨)
الفصل الرابع في ميراث المجوس
٣٠٧ ص
(٢١٩)
الفصل الخامس في ميراث الغرقى
٣٠٨ ص
(٢٢٠)
الفصل السادس في حساب الفرائض
٣١٠ ص
(٢٢١)
المطلب الأول في مقدمات حساب الفرائض
٣١٠ ص
(٢٢٢)
المطلب الثاني في الفريضة
٣١١ ص
(٢٢٣)
الفصل الرابع [السابع] في المناسخات
٣١٣ ص
(٢٢٤)
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة
٣١٤ ص
(٢٢٥)
كتاب القضاء المقصد الأول في التولية والعزل الفصل الأول في التولية
٣١٦ ص
(٢٢٦)
الفصل الثاني في صفات القاضي
٣١٨ ص
(٢٢٧)
الفصل الثالث في العزل
٣٢٠ ص
(٢٢٨)
المقصد الثاني في كيفية الحكم الفصل الأول في الآداب
٣٢١ ص
(٢٢٩)
الفصل الثاني في التسوية
٣٢٣ ص
(٢٣٠)
الفصل الثالث في مستند القضاء
٣٢٥ ص
(٢٣١)
الفصل الرابع في التزكية
٣٢٧ ص
(٢٣٢)
الفصل الخامس في نقض الحكم
٣٢٩ ص
(٢٣٣)
الفصل السادس في الأعداء
٣٣٠ ص
(٢٣٤)
المقصد الثالث في الدعوى والجواب الفصل الأول في المدعي
٣٣١ ص
(٢٣٥)
الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى
٣٣٢ ص
(٢٣٦)
الفصل الثالث في كيفية سماع البنية
٣٣٤ ص
(٢٣٧)
المقصد الرابع في الاحلاف الفصل الأول في الحلف
٣٣٥ ص
(٢٣٨)
الفصل الثاني في الحالف
٣٣٧ ص
(٢٣٩)
الفصل الثالث في المحلوف عليه
٣٣٨ ص
(٢٤٠)
الفصل الرابع في حكم اليمين
٣٣٩ ص
(٢٤١)
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
٣٤٠ ص
(٢٤٢)
الفصل السادس في النكول
٣٤٢ ص
(٢٤٣)
المقصد الخامس في القضاء على الغائب الفصل الأول في المدعي
٣٤٢ ص
(٢٤٤)
الفصل الثاني في المحكوم عليه
٣٤٣ ص
(٢٤٥)
الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض
٣٤٣ ص
(٢٤٦)
المقصد السادس في القسمة الفصل الأول في حقيقة القسمة
٣٤٥ ص
(٢٤٧)
الفصل الثاني في القاسم
٣٤٥ ص
(٢٤٨)
الفصل الثالث في متعلق القسمة
٣٤٦ ص
(٢٤٩)
الفصل الرابع في كيفية القسمة
٣٤٧ ص
(٢٥٠)
الفصل الخامس في أحكام القسمة
٣٤٨ ص
(٢٥١)
المقصد السابع في متعلق الدعاوى المتعارضة الفصل الأول في دعوى الملاك
٣٤٩ ص
(٢٥٢)
الفصل الثاني في العقود
٣٥٥ ص
(٢٥٣)
الفصل الثالث في الموت
٣٥٧ ص
(٢٥٤)
الفصل الرابع في النسب
٣٥٨ ص
(٢٥٥)
المقصد الثامن في بقايا مبحث الدعاوى البحث الأول فيما يتعلق بالدعاوى
٣٥٩ ص
(٢٥٦)
البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب
٣٥٩ ص
(٢٥٧)
البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات
٣٦٠ ص
(٢٥٨)
البحث الرابع في أسباب الترجيح
٣٦٢ ص
(٢٥٩)
المقصد التاسع في الشهادات الفصل الأول في صفات الشاهد
٣٦٤ ص
(٢٦٠)
الفصل الثاني في العدد
٣٧٣ ص
(٢٦١)
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
٣٧٦ ص
(٢٦٢)
الفصل الرابع في التحمل والأداء
٣٧٨ ص
(٢٦٣)
الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة
٣٨٠ ص
(٢٦٤)
المطلب الأول في المحل [الشهادة على الشهادة]
٣٨٠ ص
(٢٦٥)
المطلب الثاني في كيفية التحمل وأكمل مراتبه
٣٨٠ ص
(٢٦٦)
المطلب الثالث في العدد
٣٨٠ ص
(٢٦٧)
المطلب الرابع في شرائط سماع شهادة الفرع
٣٨١ ص
(٢٦٨)
المطلب الخامس في الطوارئ
٣٨١ ص
(٢٦٩)
الفصل السادس اختلاف الشاهدين
٣٨١ ص
(٢٧٠)
الفصل السابع في الرجوع
٣٨٢ ص
(٢٧١)
المطلب الأول الرجوع في العقوبات
٣٨٢ ص
(٢٧٢)
المطلب الثاني الرجوع في اليضع
٣٨٤ ص
(٢٧٣)
المطلب الثالث الرجوع في المال
٣٨٥ ص
(٢٧٤)
كتاب الحدود المقصد الأول في حد الزنا الفصل الأول في موجب حد الزنا
٣٨٩ ص
(٢٧٥)
الفصل الثاني في طريق ثبوت حد الزنا
٣٩٠ ص
(٢٧٦)
المطلب الأول الاقرار
٣٩٠ ص
(٢٧٧)
المطلب الثاني البينة
٣٩١ ص
(٢٧٨)
الفصل الثالث في البينة الحد [حد الزنا]
٣٩٤ ص
(٢٧٩)
المطلب الأول في أقسام الحد
٣٩٤ ص
(٢٨٠)
المطلب الثاني في الإحصان
٣٩٦ ص
(٢٨١)
المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء
٣٩٧ ص
(٢٨٢)
المطلب الرابع في المستوفى
٤٠٠ ص
(٢٨٣)
الفصل الرابع في لواحق حد الزنا
٤٠١ ص
(٢٨٤)
المقصد الثاني في اللواط المطلب الأول في اللواط
٤٠٣ ص
(٢٨٥)
المطلب الثالث [الثاني] في السحق
٤٠٤ ص
(٢٨٦)
المطلب السادس [الثالث] في القيادة
٤٠٥ ص
(٢٨٧)
المقصد الثالث في وطي الأموات والبهائم المطلب الأول في وطي الأموات
٤٠٦ ص
(٢٨٨)
المطلب الثاني في وطي البهائم
٤٠٦ ص
(٢٨٩)
المقصد الرابع في حد القذف المطلب الأول في موجب حد القذف
٤٠٧ ص
(٢٩٠)
المطلب الثاني في القاذف
٤٠٨ ص
(٢٩١)
المطلب الثالث في المقذوف
٤٠٨ ص
(٢٩٢)
المطلب الرابع في حد القذف
٤١٠ ص
(٢٩٣)
المطلب الخامس في لواحق حد القذف
٤١١ ص
(٢٩٤)
المقصد الخامس في حد الشرب الفصل الأول في موجب الشرب
٤١٣ ص
(٢٩٥)
الفصل الثاني في الواجب من الحد
٤١٣ ص
(٢٩٦)
الفصل الثالث في لواحق حد الشرب
٤١٥ ص
(٢٩٧)
المقصد السادس في حد السرقة الفصل الأول في موجب حد السرقة وأركانها
٤١٥ ص
(٢٩٨)
الركن الأول السارق
٤١٥ ص
(٢٩٩)
الركن الثامن المسروق
٤١٦ ص
(٣٠٠)
الركن الثالث في الفعل
٤٢٠ ص
(٣٠١)
المطلب الأول في الحرز
٤٢٠ ص
(٣٠٢)
المطلب الثاني في إبطال الحرز
٤٢٣ ص
(٣٠٣)
المطلب الثالث في الاخراج
٤٢٣ ص
(٣٠٤)
الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة
٤٢٣ ص
(٣٠٥)
المقصد السابع في حد المحارب المطلب الأول في المحارب
٤٢٦ ص
(٣٠٦)
المطلب الثاني في حد المحارب
٤٢٧ ص
(٣٠٧)
المطلب الثالث في الدفاع
٤٢٩ ص
(٣٠٨)
المقصد الثامن في المرتد الفصل الأول في حقيقة المرتد
٤٣١ ص
(٣٠٩)
الفصل الثاني في أحكام المرتد
٤٣١ ص
(٣١٠)
المطلب الأول في حكم نفس المرتد
٤٣١ ص
(٣١١)
المطلب الثاني في حكم ولد المرتد
٤٣٣ ص
(٣١٢)
المطلب الثالث في أموال المرتد تصرفاته
٤٣٣ ص
(٣١٣)
كتاب الجنايات المطلب الأول في القصاص
٤٣٥ ص
(٣١٤)
الباب الأول في قصاص النفس
٤٣٥ ص
(٣١٥)
المقصد الأول في القاتل الفصل الأول في الموجب للقصاص
٤٣٥ ص
(٣١٦)
الفصل الثاني في أقسام العمد
٤٣٦ ص
(٣١٧)
القسم الأول المباشرة
٤٣٦ ص
(٣١٨)
القسم الثاني التسبيب
٤٣٦ ص
(٣١٩)
المطلب الأول في انفراد الجاني
٤٣٦ ص
(٣٢٠)
المطلب الثاني ان يشاركه حيوان مباشر
٤٣٧ ص
(٣٢١)
المطلب الثالث ان يشاركه المجنى عليه
٤٣٨ ص
(٣٢٢)
المطلب الرابع أن يشاركه انسان آخر
٤٣٨ ص
(٣٢٣)
الفصل الثالث في بيان القاسم المزهق للنفس وحقايقها
٤٣٩ ص
(٣٢٤)
المطلب الأول في أقسام الأولية
٤٣٩ ص
(٣٢٥)
المطلب الثاني في اجتماع السبب والمباشرة
٤٤٠ ص
(٣٢٦)
المطلب الثالث في طريقان المباشرة على مثلها
٤٤١ ص
(٣٢٧)
المقصد الثاني في شرائط القصاص
٤٤١ ص
(٣٢٨)
المقصد الثالث في طريق كيفية ثبوت القصاص الفصل الأول في الدعوى
٤٥٣ ص
(٣٢٩)
الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى [الاقرار - البينة - القسامة]
٤٥٤ ص
(٣٣٠)
الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء
٤٦١ ص
(٣٣١)
الباب الثاني في قصاص الطرف
٤٦٦ ص
(٣٣٢)
الفصل الأول في قصاص اليد والرجل
٤٦٦ ص
(٣٣٣)
المطلب الأول في الشرائط الموجبة للقصاص
٤٦٦ ص
(٣٣٤)
المطلب الثاني في أحكام قصاص الطرف
٤٧٠ ص
(٣٣٥)
الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام
٤٧٢ ص
(٣٣٦)
الفصل الثالث في الأسنان
٤٧٤ ص
(٣٣٧)
الفصل الرابع في القصاص في الجراح
٤٧٥ ص
(٣٣٨)
الفصل الخامس في الجناية على العورة
٤٧٥ ص
(٣٣٩)
الفصل السادس في الاختلاف
٤٧٦ ص
(٣٤٠)
الفصل السابع في العضو
٤٧٧ ص
(٣٤١)
المطلب الأول فيمن يصح عفوه
٤٧٧ ص
(٣٤٢)
المطلب الثاني فيما إذا أعفى عن القصاص إلى الدية
٤٧٨ ص
(٣٤٣)
القطب الثاني في الديات الباب الأول في موجب الدية
٤٧٨ ص
(٣٤٤)
الفصل الأول في المباشرة
٤٧٨ ص
(٣٤٥)
الفصل الثاني في التسبيب
٤٧٩ ص
(٣٤٦)
الفصل الثالث في اجتماع العلة والشرط
٤٨١ ص
(٣٤٧)
الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب
٤٨٥ ص
(٣٤٨)
الفصل الخامس فيما يوجب التشريك بين الجاني والمجنى عليه
٤٨٧ ص
(٣٤٩)
الباب الثاني في الواجب من الدية
٤٩٠ ص
(٣٥٠)
المقصد الأول في دية النفس الفصل الأول في دية حر المسلم
٤٩٠ ص
(٣٥١)
الفصل الثاني في دية من عداه [الحر المسلم]
٤٩٢ ص
(٣٥٢)
المقصد الثاني في دية الأطراف
٤٩٣ ص
(٣٥٣)
المقصد الثالث في دية المنافع
٥٠٦ ص
(٣٥٤)
المقصد الرابع في الجراحات
٥٠٩ ص
(٣٥٥)
المطلب [المقصد] الخامس في دية الجنين المطلب الأول في دية الجنين
٥١٤ ص
(٣٥٦)
المطلب الثاني في الاختلاف في الجناية على الجنين
٥١٨ ص
(٣٥٧)
المطلب الثالث في الجناية على الحيوان
٥١٩ ص
(٣٥٨)
خاتمة لو رمى واحد صيدا فأثبته
٥٢٠ ص
(٣٥٩)
المطلب الثالث في محل الواجب من الديات
٥٢٢ ص
(٣٦٠)
الفصل الأول في العاقلة
٥٢٢ ص
(٣٦١)
الفصل الثاني في كيفية التوزيع على العاقلة
٥٢٤ ص
(٣٦٢)
المطلب الثاني في قدر التوزيع على العاقلة
٥٢٥ ص
(٣٦٣)
وصية [في وصايا المصنف]
٥٢٧ ص
 
١ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٩ - الفصل الرابع في التحمل والأداء

خبر زرارة سئل الباقر عليه السلام عن شهادة النساء يجوز في النكاح (قال نعم وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر النكاح شهادة النساء يجوز في النكاح صح) وقوله فيه شهادة النساء في الدم مع الرجال وصحيح جميل وابن حمران سئل الصادق عليه السلام أيجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده ان عليا عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم وخلاف للخلاف والاصباح وئر؟ في جميع ذلك وللمقنعة والمراسم والوسيلة والجامع في النكاح وللنافع في القصاص أما العتق فلانه من حقوق الله تعالى ولصحيح محمد بن إسماعيل سئل الرضا عليه السلام عن امرأة ادعي بعض أهلها انها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها انعتق ذلك وليس على ذلك شاهد الا النساء قال لا يجوز شهادة النساء في هذا وعلى كونه من حقوق الله منع ظاهر بل من البين انه حق لادمي وان استتبع حقوق الله والشيخ لم يعده في (ط) و (ف) الا في حقوق الآدميين والسؤال في الخبر عن انفراد النساء بالشهادة ويجوز أن يكون المراد انه لا يجوز (عند العامة بشهادتهن في هذا واما الآخران فلانهما ليسا مانعين والاخبار كقول الرضا لمحمد بن الفضيل لا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم صح) شهادة النساء في القتل وقول علي عليه السلام في خبري غياث وموسى بن إسماعيل لا يجوز شهادة النساء في الحدود لا في حد ولا قود وفي خبر السكوني شهادة النساء لا يجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ويحتمل الكل في انفرادهن وعدم الجواز عند العامة وجمع الشيخ في (يه) و (يب) والاستبصار بين أخبار القتل بأنه يثبت بشهادتهن مع الرجال الدية دون القصاص وهو خيرة (المخ) وشهادات (فع) وفي (ف) المرتبة الثانية ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال كالقرض والغصب والقراض وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارات ومنها إجارة الحر نفسه لان منافعه مقومة والمزارعة والمسافات والرهن والوصية له والوديعة عنده إذا ادعاها المالك (وقول الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم الخازني ويجوز شهادتهن في النكاح ولا يجوز في الطلاق ولا في الدم وفي صحيح محمد بن مسلم لا يجوز صح) والجناية الموجبة للمال كالخطاء وشبهه وقتل الحر العبد أو لأب الولد والجناية الموجبة للمال كالخطأ أو شبهه على الحيوانات وغيرها من الأموال ويمكن تعميم شبهه لها والمأمونة والجايفة وكسر العظام هذا ما في المقنعة و (ط) و (ف) والاستبصار وفي (ئر) وسيله و (مع) و (تع) لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ونحو صحيح الحلبي قال للصادق عليه السلام يجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم وخبر محمد بن خالد الصيرفي كتب إلى الكاظم عليه السلام في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات فكتب عليه السلام لها ما اتهابه سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين وقول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم لو كان الامر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس وقول الصادق عليه السلام في خبره كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين وفي خبر أبي بصير كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين (وذلك في الدين وقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وحسنة شريح قال في ورع طلحة لا اقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه أخر وأنه قضي بالجور حيث قال ذلك وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين صح) ولم يذكر في (يه) الا الدين وفي المقنع الا قبول شهادتهن في الدين وفي المراسم والغنية والاصباح ضم اليمين إلى الشاهد في الدين خاصة وامرأتين في الديون والأموال وفي (المخ) انه لا منافاة بين ما في (يه) وما في غيرها لان مقصودة من الدين المال قلت ويمكن هذا التأويل في المقنع والمراسم والغنية دون الاصباح لقوله ويقضي بشهادة واحد مع يمين المدعي في الديون خاصة وقيل كل ما كان مالا أو المقصود منه المال والأقرب جريان ذلك في الوقف وفاقا للشيخ في (ط) والمحقق وابني إدريس والبراج بناء على انتقاله إلى الموقوف عليه (قال في المختلف واختصاص الموقوف عليه بالانتفاع) بالانتفاع به دون غيره دليل على أنه المالك وكذا جميع أحكام الملك والامتناع من نقله لا يخرجه عن الملكية كأم الولد قال ولأنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائنا وانما يجوز لو كان ملكا له ولأنه يضمن بالمثل والقيمة وخلافا للخلاف بناء على عدم الانتقال قلنا بالانتقال إليه تعالى أو البقاء على ملك الواقف واحتمل القبول عليه أيضا خصوصا على البقاء على ملك الواقف بناء على أن المقصود من الواقف المنفعة وهي مال وعلى التفصيل بانتقال الوقف الخاص (إلى الموقوف عليه صح) دون العام مع الاحتمال فيه وكذا الأقرب جريان ذلك في حقوق الأموال كالأجل والخيار اشتراطا أو انقضاء أو الشفعة وفسخ العقد المعلق بالأموال وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال لان المقصود من جميع ذلك ثبوت مال أو زواله ويحتمل العدم بناء على أن شيئا منها ليس مالا ولا تمليكا وفي النجم الأخير من نجوم الكتابة المشروط اشكال من الاشكال في ثبوت العتق بذلك ثم في حصول العتق بالنجم الأخير أو بمجموع النجوم عند ي انه لا يتفاوت الحال بذلك لترتب العتق عليه كان هو العلة التامة أو جزء أخير منها ولذا قطع في التحرير بالعدم ان لم يثبت العتق بذلك المرتبة الثالثة ما يثبت بالرجال وبالنساء منفردات أو منضمات إليهم وهو ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والعذرة والحيض والاستهلال وعيوب النساء الباطنة كالرتق والافضاء والبرص تحت الثياب دون الظاهرة كالعرج والجذام الظاهر في الوجه والجنون إما الثبوت بالنساء منفردات فلعله لا خلاف فيه؟؟
الحاجة والنصوص كصحيح العلاء سئل أحدهما عليه السلام هل يجوز شهادتهن وحدهن قال نعم في العذرة والنفساء وقول الصادق عليه السلام في خبر داود بن سرحان أجيز شهادة النساء في الصبي صباح أو لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل يجوز شهادة النساء فيه وفي صحيح الحلبي وحسنه يجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة وفي خبر ابن بكير يجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة وفي خبر ابن بكير يجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال وقول الرضا عليه السلام لمحمد بن الفضيل يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد كلفوا نسوة من تطأ؟
ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدت صدقت والا فهي كاذبة وخبر زرارة عن أحدهم عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدتها بكرا فقال يقبل شهادة النساء وأما الثبوت بهن منضمات وبالرجال فهو المشهور ويدل عليه العمومات والأصل فان الأصل في شهادة الرجال وأولويتهم منهن وقال القاضي لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال قال في (المخ) وهو يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه قلت ويمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب فان تعمدوا ذلك خرجوا عن العدالة لأنه لا يجوز الاطلاع مع الضرورة أو لا يقبل شهادتهم وان اتفق اطلاعهم عليه لحليته أو من غير تعمد أو قبل عدالتهم فلا خلاف في المسألة والرضاع على الأقوى وفاقا للمفيد وسلار وابن حمزة والمحقق لأنه من الأمور التي لا يطلع عليه الا النساء غالبا فيعمه أخبار ما لا يستطيع الرجال أولا يجوز لهم النظر إليه ولعموم قول الباقر عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور يقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات وخلافا للأكثر كما في (ئر) والتحرير بل ظاهر (ط) وصريح (ف) الاجماع للأصل وامكان اطلاعهم عليه ويقبل شهادة النساء في الأموال والديون منضمات إلى رجل كما مرا ويمين كما قاله (خ) وبنو الجنيد والبراج وحمزة وسعيد لا منفردات وان كثرن خلافا لبعض الأصحاب كما في (ئر) وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل لا يدل على الانفراد عن اليمين وقال الحسن وقد روى عنهم عليه السلام ان شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جايز ثم ذكر انه لم نقف على حقيقته وانه لم يصح عنده من طريق المؤمنين فيثبت الأموال والديون بشاهد وامرأتين أو بامرأتين ويمين لنحو صحيح الحلبي هذا وقول الصادق عليه السلام في حسنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق وقول أبي الحسن عليه السلام في مرسل منصور بن حازم إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جاز خلافا (للئر) والنافع قال ابن إدريس وجعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي والأصل ان لا شرع له وحملها على الرجل قياس وهو عندنا بطلان والاجماع فغير منعقد والاخبار غير متواترة وان وجدت فهي نوادر شواذ والأصل براءة الذمة فمن أثبت بشهادتهما
(٣٧٩)