كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب النكاح الباب الأول في مقدمات النكاح
٢ ص
(٢)
الباب الثاني في عقد النكاح
٧ ص
(٣)
الفصل الأول في أركان عقد النكاح
٧ ص
(٤)
الفصل الثاني في أولياء النكاح
١٠ ص
(٥)
المطلب الثاني في مسقطات الولاية
١٢ ص
(٦)
المطلب الثالث في المولى عليه
١٣ ص
(٧)
المطلب الرابع في الكفاءة
١٥ ص
(٨)
المطلب الخامس في احكام العقد من الولي وغيره
١٧ ص
(٩)
الباب الثالث في المحرمات
٢٢ ص
(١٠)
المقصد الأول في التحريم المؤيد القسم الأول النسب
٢٢ ص
(١١)
القسم الثاني السبب
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الأول في الرضاع
٢٣ ص
(١٣)
المطلب الأول في أركان الرضاع
٢٣ ص
(١٤)
المطلب الثاني في شرائط الرضاع
٢٤ ص
(١٥)
المطلب الثالث في احكام الرضاع
٢٦ ص
(١٦)
الفصل الثاني في المصاهرة
٣١ ص
(١٧)
الفصل الثالث في باقي أسباب تحريم النكاح
٣٣ ص
(١٨)
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد الفصل الأول في المصاهرة [الموجبة للتحريم غير المؤبد]
٣٦ ص
(١٩)
الفصل الثاني في عدد استيفاء الطلاق
٣٩ ص
(٢٠)
الفصل الثالث في الكفر
٣٩ ص
(٢١)
المطلب الأول في أصناف الكفار
٣٩ ص
(٢٢)
المطلب الثاني في الانتقال [من دين إلى دين]
٤١ ص
(٢٣)
المطلب الثالث في الزيادة على العدد
٤٣ ص
(٢٤)
المطلب الرابع في كيفية الاختيار [فيما زاد على العدد إذا أسلم]
٤٦ ص
(٢٥)
المطلب الخامس في النفقة والمهر وما يلحق بالكفر
٤٧ ص
(٢٦)
خاتمة للباب الثالث فيمن يكره العقد عليها
٤٨ ص
(٢٧)
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح
٥٠ ص
(٢٨)
المقصد الأول في المنقطع الفصل الأول في أركان عند المنقطع
٥٠ ص
(٢٩)
الفصل الثاني في أحكام الولاية
٥٢ ص
(٣٠)
المقصد الثاني في نكاح الإماء
٥٤ ص
(٣١)
الفصل الأول في عقد الإماء
٥٤ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في مبطلات نكاح الإماء
٥٨ ص
(٣٣)
المطلب الأول في العتق
٥٨ ص
(٣٤)
المطلب الثاني في البيع
٦١ ص
(٣٥)
المطلب الثالث في الطلاق
٦٢ ص
(٣٦)
الفصل الثالث في الملك
٦٢ ص
(٣٧)
المطلب الأول ملك الرقبة
٦٢ ص
(٣٨)
المطلب الثاني ملك المنفعة
٦٣ ص
(٣٩)
الفصل الرابع في بقايا مسائل مبتدده مما يتعلق بالإماء
٦٤ ص
(٤٠)
الباب الخامس في توابع النكاح
٦٦ ص
(٤١)
المقصد الأول في العيب والتدليس الفصل الأول في أصناف العيوب
٦٦ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أحكام العيوب
٦٨ ص
(٤٣)
الفصل الثالث في التدليس
٧٠ ص
(٤٤)
المقصد الثاني في المهر الفصل الأول في المهر الصحيح
٧٣ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في الصداق الفاسد
٧٦ ص
(٤٦)
الفصل الثالث في التفويض
٧٩ ص
(٤٧)
القسم الأول تفويض البضع
٧٩ ص
(٤٨)
القسم الثاني تفويض المهر
٨١ ص
(٤٩)
الفصل الرابع التنصيف في المهر
٨٢ ص
(٥٠)
الفصل الخامس التنازع في المهر
٨٨ ص
(٥١)
المقصد الثالث في القسم والشقاق الفصل الأول في مستحق القسم
٩٠ ص
(٥٢)
الفصل الثاني مكان القسم وزمانه
٩١ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في التفاوت بين الزوجات في القسمة
٩٢ ص
(٥٤)
الفصل الرابع في الظلم في القسمة
٩٣ ص
(٥٥)
الفصل الخامس في السفر بالزوجات
٩٥ ص
(٥٦)
الفصل السادس في الشقاق
٩٦ ص
(٥٧)
المقصد الرابع في أحكام حال الولادة الفصل الأول في الولادة
٩٧ ص
(٥٨)
الفصل الثاني في الحاق الأولاد بالآباء
٩٩ ص
(٥٩)
المطلب الأول في أولاد الزوجات
٩٩ ص
(٦٠)
المطلب الثاني في ولد المملوكة
٩٩ ص
(٦١)
المطلب الثالث في أولاد الشبهة
١٠١ ص
(٦٢)
الفصل الثالث في الرضاع
١٠١ ص
(٦٣)
الفصل الرابع في الحضانة
١٠٢ ص
(٦٤)
المقصد الخامس في النفقات وأسبابها الفصل الأول في النكاح [من أسباب النفقات]
١٠٣ ص
(٦٥)
المطلب الأول في الشرط [من أسباب النفقات]
١٠٣ ص
(٦٦)
المطلب الثاني في قدر النفقة
١٠٤ ص
(٦٧)
المطلب الثالث في كيفية الانفاق
١٠٥ ص
(٦٨)
المطلب الرابع في مسقطات النفقة
١٠٧ ص
(٦٩)
المطلب الخامس في الاختلاف في الانفاق
١٠٩ ص
(٧٠)
المطلب السادس في الإعسار
١٠٩ ص
(٧١)
الفصل الثاني في نفقة الأقارب
١١١ ص
(٧٢)
المطلب الأول فيمن تجب النفقة عليه
١١١ ص
(٧٣)
المطلب الثاني في ترتيب الأقارب في النفقة
١١٢ ص
(٧٤)
الفصل الثالث في نفقة المماليك
١١٣ ص
(٧٥)
كتاب الفراق الباب الأول في الطلاق
١١٤ ص
(٧٦)
المقصد الأول في أركان الطلاق الفصل الأول المطلق
١١٤ ص
(٧٧)
الفصل الثاني المحل في الطلاق [المطلقة]
١١٦ ص
(٧٨)
الفصل الثالث الصيغة في الطلاق
١١٩ ص
(٧٩)
الفصل الرابع الاشهاد في الطلاق
١٢٢ ص
(٨٠)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق المقصد الثالث في لواحق الطلاق الفصل الأول في طلاق المريض
١٢٥ ص
(٨١)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق المقصد الثالث في لواحق الطلاق الفصل الأول في طلاق المريض
١٢٥ ص
(٨٢)
الفصل الثالث [الثاني] في الرجعة
١٢٦ ص
(٨٣)
الفصل الثالث في النكاح المحلل
١٢٨ ص
(٨٤)
المقصد الرابع في العدد الفصل الأول في عدة غير المدخول بها
١٣٠ ص
(٨٥)
الفصل الثاني في عدة الحائل
١٣١ ص
(٨٦)
المطلب الأول في عدة ذوات الأقراء
١٣١ ص
(٨٧)
المطلب الثاني في عدة ذوات الشهور
١٣٣ ص
(٨٨)
الفصل الثالث في عدة الحامل
١٣٣ ص
(٨٩)
الفصل الرابع في عدة الوفاة
١٣٥ ص
(٩٠)
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها
١٣٦ ص
(٩١)
الفصل السادس في عدة الأمة
١٣٨ ص
(٩٢)
المطلب الأول في عدة الأمة
١٣٨ ص
(٩٣)
المطلب الثاني في الاستبراء
١٣٩ ص
(٩٤)
الفصل السابع في اجتماع العدتين
١٤١ ص
(٩٥)
الفصل الثامن في السكنى والنفقة
١٤٣ ص
(٩٦)
المطلب الأول في المستحق للنفقة
١٤٣ ص
(٩٧)
المطلب الثاني في صفة السكنى
١٤٤ ص
(٩٨)
الباب الثاني في الخلع
١٤٧ ص
(٩٩)
المقصد الأول في حقيقة الخلع
١٤٧ ص
(١٠٠)
المقصد الثاني في أركان الخلع
١٤٩ ص
(١٠١)
المطلب الثاني المختلعة
١٥٠ ص
(١٠٢)
المطلب الثالث الصيغة في الخلع
١٥١ ص
(١٠٣)
المطلب الرابع في الفدية
١٥٢ ص
(١٠٤)
المطلب الخامس في سؤال الطلاق
١٥٣ ص
(١٠٥)
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع
١٥٤ ص
(١٠٦)
المطلب السابع في المباراة
١٥٦ ص
(١٠٧)
الباب الثاني في الظهار
١٥٦ ص
(١٠٨)
المقصد الأول في أركان الظهار
١٥٦ ص
(١٠٩)
المقصد الثاني في أحكام الظهار
١٥٩ ص
(١١٠)
الباب الربع في الايلاء
١٦٢ ص
(١١١)
المقصد الأول في أركان الايلاء
١٦٢ ص
(١١٢)
المقصد الثاني في أحكام الايلاء
١٦٥ ص
(١١٣)
الباب الخامس في اللعان
١٦٧ ص
(١١٤)
المقصد الأول في سبب اللعان الفصل الأول في القذف
١٦٧ ص
(١١٥)
الفصل الثاني في انكار الولد
١٦٨ ص
(١١٦)
المقصد الثاني في أركان اللعان الفصل الأول الملاعن
١٧٠ ص
(١١٧)
الفصل الثاني في الملاعنة
١٧٠ ص
(١١٨)
الفصل الثالث في كيفية اللعان
١٧١ ص
(١١٩)
المقصد الثالث في أحكام اللعان
١٧٣ ص
(١٢٠)
المقصد الرابع في لواحق اللعان
١٧٦ ص
(١٢١)
كتاب العتق المقصد الأول في العتق الفصل الأول في أركان العتق
١٧٧ ص
(١٢٢)
الركن الأول المحل في العتق
١٧٧ ص
(١٢٣)
الركن الثاني المعتق
١٧٨ ص
(١٢٤)
الركن الثالث اللفظ في العتق
١٨٠ ص
(١٢٥)
الفصل الثاني في احكام العتق
١٨٠ ص
(١٢٦)
الفصل الثالث في خواص العتق
١٨٣ ص
(١٢٧)
المطلب الأول السراية
١٨٣ ص
(١٢٨)
المطلب الثاني في عتق القرابة
١٨٧ ص
(١٢٩)
المطلب الثالث ومحلها
١٨٨ ص
(١٣٠)
المطلب الرابع في الولاء
١٩٠ ص
(١٣١)
البحث الأول في سبب الولاء
١٩٠ ص
(١٣٢)
البحث الثاني في جميع حكم الولاء
١٩١ ص
(١٣٣)
البحث الثالث في جر الولاء
١٩٢ ص
(١٣٤)
المقصد الثاني في التدبير الفصل الأول في حقيقة التدبير وصيغته
١٩٤ ص
(١٣٥)
الفصل الثاني في المباشر في التدبير
١٩٤ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث المحل في التدبير
١٩٥ ص
(١٣٧)
الفصل الرابع في أحكام التدبير
١٩٦ ص
(١٣٨)
المقصد الثالث في الكتابة الفصل الأول في ماهية الكتابة
١٩٩ ص
(١٣٩)
الفصل الثاني في أركان الكتابة
٢٠٠ ص
(١٤٠)
الركن الأول العقد
٢٠٠ ص
(١٤١)
الركن الثاني العوض
٢٠٠ ص
(١٤٢)
الركن الثالث السيد
٢٠٣ ص
(١٤٣)
الركن الرابع العبد
٢٠٤ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في أحكام الكتابة
٢٠٤ ص
(١٤٥)
المطلب الأول في ما يحصل العتق به
٢٠٤ ص
(١٤٦)
المطلب الثاني في أحكام الأداء
٢٠٥ ص
(١٤٧)
المطلب الثالث في التصرفات
٢٠٧ ص
(١٤٨)
المطلب الرابع في أحكام الجناية
٢٠٩ ص
(١٤٩)
المطلب الخامس في الوصية بالمكاتبة
٢١٠ ص
(١٥٠)
المطلب السادس في حكم ولد المكاتبة
٢١٢ ص
(١٥١)
المقصد الرابع في الاستيلاد المطلب الأول في تحقق الاستيلاد
٢١٣ ص
(١٥٢)
المطلب الثاني في أحكام أم الولد
٢١٣ ص
(١٥٣)
كتاب الايمان وتوابعها المقصد الأول في الايمان الفصل الأول في حقيقتها الأيمان
٢١٥ ص
(١٥٤)
الفصل الثاني في الحالف
٢١٦ ص
(١٥٥)
الفصل الثالث في متعلق اليمين
٢١٧ ص
(١٥٦)
المطلب الأول في متعلق اليمين
٢١٧ ص
(١٥٧)
المطلب الثاني في اليمين المتعلقة بالمأكل والمشرب
٢١٨ ص
(١٥٨)
المطلب الثالث في البيت والدار إذا حلف على الدخول
٢٢١ ص
(١٥٩)
المطلب الرابع في العقود والاطلاق
٢٢٢ ص
(١٦٠)
المطلب الخامس في الإضافات والصفات
٢٢٢ ص
(١٦١)
المطلب السادس الكلام لو قال والله لا كلمتك
٢٢٤ ص
(١٦٢)
المطلب السابع في الخصومات
٢٢٤ ص
(١٦٣)
المطلب الثامن في التقديم والتأخير
٢٢٥ ص
(١٦٤)
الفصل الرابع في لواحق الايمان
٢٢٦ ص
(١٦٥)
المقصد الثاني في النذر الفصل الأول في الناذر
٢٢٦ ص
(١٦٦)
الفصل الثاني في الملتزم
٢٢٨ ص
(١٦٧)
المطلب الأول في الضابط في متعلق النذر
٢٢٨ ص
(١٦٨)
المطلب الثاني في الصلاة
٢٢٨ ص
(١٦٩)
المطلب الثالث في الصوم
٢٢٩ ص
(١٧٠)
المطلب الرابع في الحج
٢٣١ ص
(١٧١)
المطلب الخامس في الهدى
٢٣٣ ص
(١٧٢)
المطلب السادس في الصدقة والعتق
٢٣٤ ص
(١٧٣)
الفصل الثالث في العهد
٢٣٥ ص
(١٧٤)
المقصد الثالث في الكفارات الطرف الأول في أقسام الكفارات
٢٣٦ ص
(١٧٥)
الطرف الثاني في العتق
٢٣٧ ص
(١٧٦)
الطرف الثالث في الصيام
٢٤١ ص
(١٧٧)
الطرف الرابع في الاطعام
٢٤٢ ص
(١٧٨)
الطرف الخامس في لواحق الكفارات
٢٤٥ ص
(١٧٩)
كتاب الصيد والذبائح المقصد الأول في الآلة
٢٤٧ ص
(١٨٠)
المقصد الثاني في احكام الصيد
٢٤٨ ص
(١٨١)
المقصد الثالث في أسباب الملك
٢٥٠ ص
(١٨٢)
المقصد الرابع في الذباحة الفصل الأول في أركان الذباحة
٢٥١ ص
(١٨٣)
المطلب الأول في الذابح
٢٥١ ص
(١٨٤)
المطلب الثاني في المذبوح
٢٥٢ ص
(١٨٥)
المطلب الثالث في الآلة
٢٥٣ ص
(١٨٦)
المطلب الرابع في كيفية الذبح
٢٥٣ ص
(١٨٧)
الفصل الثاني في لواحق الذبح
٢٥٥ ص
(١٨٨)
المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة الفصل الأول في حالة الاختيار
٢٥٦ ص
(١٨٩)
المطلب الأول في حيوان البحر
٢٥٦ ص
(١٩٠)
المطلب الثاني في حيوان البر
٢٥٧ ص
(١٩١)
المطلب الثالث في الطير
٢٥٨ ص
(١٩٢)
المطلب الرابع الجامدات
٢٦٠ ص
(١٩٣)
المطلب الخامس المايعات
٢٦٣ ص
(١٩٤)
الفصل الثاني في حالة الاضطرار المطلب الأول المضطر
٢٦٧ ص
(١٩٥)
المطلب الثاني في قدر المستباح
٢٦٨ ص
(١٩٦)
المطلب الثالث في جنس المستباح
٢٦٨ ص
(١٩٧)
كتاب الفرائض المقصد الأول في مقدمات الفرائض الفصل الأول في موجب الإرث
٢٧٢ ص
(١٩٨)
الفصل الثاني في موانع الإرث
٢٧٣ ص
(١٩٩)
المطلب الأول في الكفر
٢٧٣ ص
(٢٠٠)
المطلب الثاني في القتل
٢٧٦ ص
(٢٠١)
المطلب الثالث في الرق
٢٧٧ ص
(٢٠٢)
الفصل الثالث في الحجب
٢٨٣ ص
(٢٠٣)
الفصل الرابع في تفصيل السهام
٢٨٤ ص
(٢٠٤)
المقصد الثاني في تعيين الوارث الفصل الأول في ميراث الطبقة الأولى [الأبوين والأولاد]
٢٨٥ ص
(٢٠٥)
تتمة في الحبوة
٢٨٧ ص
(٢٠٦)
الفصل الثاني في ميراث الطبقة الثانية [الإخوة والأجداد]
٢٨٨ ص
(٢٠٧)
المطلب الأول في ميراث الإخوة
٢٨٨ ص
(٢٠٨)
المطلب الثاني في ميراث الأجداد
٢٨٩ ص
(٢٠٩)
المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة والأخوات
٢٩١ ص
(٢١٠)
الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثالثة [الأعمام والأخوال]
٢٩٢ ص
(٢١١)
المطلب الأول في ميراث العمومة والخؤولة
٢٩٢ ص
(٢١٢)
المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة
٢٩٤ ص
(٢١٣)
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
٢٩٥ ص
(٢١٤)
الفصل الخامس في الولاء
٢٩٧ ص
(٢١٥)
المقصد الثالث في اللواحق الفصل الأول في ميراث الملاعنة
٢٩٨ ص
(٢١٦)
الفصل الثاني في ميراث الخناثى
٢٩٩ ص
(٢١٧)
الفصل الثالث في الاقرار بالنسب
٣٠٥ ص
(٢١٨)
الفصل الرابع في ميراث المجوس
٣٠٧ ص
(٢١٩)
الفصل الخامس في ميراث الغرقى
٣٠٨ ص
(٢٢٠)
الفصل السادس في حساب الفرائض
٣١٠ ص
(٢٢١)
المطلب الأول في مقدمات حساب الفرائض
٣١٠ ص
(٢٢٢)
المطلب الثاني في الفريضة
٣١١ ص
(٢٢٣)
الفصل الرابع [السابع] في المناسخات
٣١٣ ص
(٢٢٤)
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة
٣١٤ ص
(٢٢٥)
كتاب القضاء المقصد الأول في التولية والعزل الفصل الأول في التولية
٣١٦ ص
(٢٢٦)
الفصل الثاني في صفات القاضي
٣١٨ ص
(٢٢٧)
الفصل الثالث في العزل
٣٢٠ ص
(٢٢٨)
المقصد الثاني في كيفية الحكم الفصل الأول في الآداب
٣٢١ ص
(٢٢٩)
الفصل الثاني في التسوية
٣٢٣ ص
(٢٣٠)
الفصل الثالث في مستند القضاء
٣٢٥ ص
(٢٣١)
الفصل الرابع في التزكية
٣٢٧ ص
(٢٣٢)
الفصل الخامس في نقض الحكم
٣٢٩ ص
(٢٣٣)
الفصل السادس في الأعداء
٣٣٠ ص
(٢٣٤)
المقصد الثالث في الدعوى والجواب الفصل الأول في المدعي
٣٣١ ص
(٢٣٥)
الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى
٣٣٢ ص
(٢٣٦)
الفصل الثالث في كيفية سماع البنية
٣٣٤ ص
(٢٣٧)
المقصد الرابع في الاحلاف الفصل الأول في الحلف
٣٣٥ ص
(٢٣٨)
الفصل الثاني في الحالف
٣٣٧ ص
(٢٣٩)
الفصل الثالث في المحلوف عليه
٣٣٨ ص
(٢٤٠)
الفصل الرابع في حكم اليمين
٣٣٩ ص
(٢٤١)
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
٣٤٠ ص
(٢٤٢)
الفصل السادس في النكول
٣٤٢ ص
(٢٤٣)
المقصد الخامس في القضاء على الغائب الفصل الأول في المدعي
٣٤٢ ص
(٢٤٤)
الفصل الثاني في المحكوم عليه
٣٤٣ ص
(٢٤٥)
الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض
٣٤٣ ص
(٢٤٦)
المقصد السادس في القسمة الفصل الأول في حقيقة القسمة
٣٤٥ ص
(٢٤٧)
الفصل الثاني في القاسم
٣٤٥ ص
(٢٤٨)
الفصل الثالث في متعلق القسمة
٣٤٦ ص
(٢٤٩)
الفصل الرابع في كيفية القسمة
٣٤٧ ص
(٢٥٠)
الفصل الخامس في أحكام القسمة
٣٤٨ ص
(٢٥١)
المقصد السابع في متعلق الدعاوى المتعارضة الفصل الأول في دعوى الملاك
٣٤٩ ص
(٢٥٢)
الفصل الثاني في العقود
٣٥٥ ص
(٢٥٣)
الفصل الثالث في الموت
٣٥٧ ص
(٢٥٤)
الفصل الرابع في النسب
٣٥٨ ص
(٢٥٥)
المقصد الثامن في بقايا مبحث الدعاوى البحث الأول فيما يتعلق بالدعاوى
٣٥٩ ص
(٢٥٦)
البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب
٣٥٩ ص
(٢٥٧)
البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات
٣٦٠ ص
(٢٥٨)
البحث الرابع في أسباب الترجيح
٣٦٢ ص
(٢٥٩)
المقصد التاسع في الشهادات الفصل الأول في صفات الشاهد
٣٦٤ ص
(٢٦٠)
الفصل الثاني في العدد
٣٧٣ ص
(٢٦١)
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
٣٧٦ ص
(٢٦٢)
الفصل الرابع في التحمل والأداء
٣٧٨ ص
(٢٦٣)
الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة
٣٨٠ ص
(٢٦٤)
المطلب الأول في المحل [الشهادة على الشهادة]
٣٨٠ ص
(٢٦٥)
المطلب الثاني في كيفية التحمل وأكمل مراتبه
٣٨٠ ص
(٢٦٦)
المطلب الثالث في العدد
٣٨٠ ص
(٢٦٧)
المطلب الرابع في شرائط سماع شهادة الفرع
٣٨١ ص
(٢٦٨)
المطلب الخامس في الطوارئ
٣٨١ ص
(٢٦٩)
الفصل السادس اختلاف الشاهدين
٣٨١ ص
(٢٧٠)
الفصل السابع في الرجوع
٣٨٢ ص
(٢٧١)
المطلب الأول الرجوع في العقوبات
٣٨٢ ص
(٢٧٢)
المطلب الثاني الرجوع في اليضع
٣٨٤ ص
(٢٧٣)
المطلب الثالث الرجوع في المال
٣٨٥ ص
(٢٧٤)
كتاب الحدود المقصد الأول في حد الزنا الفصل الأول في موجب حد الزنا
٣٨٩ ص
(٢٧٥)
الفصل الثاني في طريق ثبوت حد الزنا
٣٩٠ ص
(٢٧٦)
المطلب الأول الاقرار
٣٩٠ ص
(٢٧٧)
المطلب الثاني البينة
٣٩١ ص
(٢٧٨)
الفصل الثالث في البينة الحد [حد الزنا]
٣٩٤ ص
(٢٧٩)
المطلب الأول في أقسام الحد
٣٩٤ ص
(٢٨٠)
المطلب الثاني في الإحصان
٣٩٦ ص
(٢٨١)
المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء
٣٩٧ ص
(٢٨٢)
المطلب الرابع في المستوفى
٤٠٠ ص
(٢٨٣)
الفصل الرابع في لواحق حد الزنا
٤٠١ ص
(٢٨٤)
المقصد الثاني في اللواط المطلب الأول في اللواط
٤٠٣ ص
(٢٨٥)
المطلب الثالث [الثاني] في السحق
٤٠٤ ص
(٢٨٦)
المطلب السادس [الثالث] في القيادة
٤٠٥ ص
(٢٨٧)
المقصد الثالث في وطي الأموات والبهائم المطلب الأول في وطي الأموات
٤٠٦ ص
(٢٨٨)
المطلب الثاني في وطي البهائم
٤٠٦ ص
(٢٨٩)
المقصد الرابع في حد القذف المطلب الأول في موجب حد القذف
٤٠٧ ص
(٢٩٠)
المطلب الثاني في القاذف
٤٠٨ ص
(٢٩١)
المطلب الثالث في المقذوف
٤٠٨ ص
(٢٩٢)
المطلب الرابع في حد القذف
٤١٠ ص
(٢٩٣)
المطلب الخامس في لواحق حد القذف
٤١١ ص
(٢٩٤)
المقصد الخامس في حد الشرب الفصل الأول في موجب الشرب
٤١٣ ص
(٢٩٥)
الفصل الثاني في الواجب من الحد
٤١٣ ص
(٢٩٦)
الفصل الثالث في لواحق حد الشرب
٤١٥ ص
(٢٩٧)
المقصد السادس في حد السرقة الفصل الأول في موجب حد السرقة وأركانها
٤١٥ ص
(٢٩٨)
الركن الأول السارق
٤١٥ ص
(٢٩٩)
الركن الثامن المسروق
٤١٦ ص
(٣٠٠)
الركن الثالث في الفعل
٤٢٠ ص
(٣٠١)
المطلب الأول في الحرز
٤٢٠ ص
(٣٠٢)
المطلب الثاني في إبطال الحرز
٤٢٣ ص
(٣٠٣)
المطلب الثالث في الاخراج
٤٢٣ ص
(٣٠٤)
الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة
٤٢٣ ص
(٣٠٥)
المقصد السابع في حد المحارب المطلب الأول في المحارب
٤٢٦ ص
(٣٠٦)
المطلب الثاني في حد المحارب
٤٢٧ ص
(٣٠٧)
المطلب الثالث في الدفاع
٤٢٩ ص
(٣٠٨)
المقصد الثامن في المرتد الفصل الأول في حقيقة المرتد
٤٣١ ص
(٣٠٩)
الفصل الثاني في أحكام المرتد
٤٣١ ص
(٣١٠)
المطلب الأول في حكم نفس المرتد
٤٣١ ص
(٣١١)
المطلب الثاني في حكم ولد المرتد
٤٣٣ ص
(٣١٢)
المطلب الثالث في أموال المرتد تصرفاته
٤٣٣ ص
(٣١٣)
كتاب الجنايات المطلب الأول في القصاص
٤٣٥ ص
(٣١٤)
الباب الأول في قصاص النفس
٤٣٥ ص
(٣١٥)
المقصد الأول في القاتل الفصل الأول في الموجب للقصاص
٤٣٥ ص
(٣١٦)
الفصل الثاني في أقسام العمد
٤٣٦ ص
(٣١٧)
القسم الأول المباشرة
٤٣٦ ص
(٣١٨)
القسم الثاني التسبيب
٤٣٦ ص
(٣١٩)
المطلب الأول في انفراد الجاني
٤٣٦ ص
(٣٢٠)
المطلب الثاني ان يشاركه حيوان مباشر
٤٣٧ ص
(٣٢١)
المطلب الثالث ان يشاركه المجنى عليه
٤٣٨ ص
(٣٢٢)
المطلب الرابع أن يشاركه انسان آخر
٤٣٨ ص
(٣٢٣)
الفصل الثالث في بيان القاسم المزهق للنفس وحقايقها
٤٣٩ ص
(٣٢٤)
المطلب الأول في أقسام الأولية
٤٣٩ ص
(٣٢٥)
المطلب الثاني في اجتماع السبب والمباشرة
٤٤٠ ص
(٣٢٦)
المطلب الثالث في طريقان المباشرة على مثلها
٤٤١ ص
(٣٢٧)
المقصد الثاني في شرائط القصاص
٤٤١ ص
(٣٢٨)
المقصد الثالث في طريق كيفية ثبوت القصاص الفصل الأول في الدعوى
٤٥٣ ص
(٣٢٩)
الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى [الاقرار - البينة - القسامة]
٤٥٤ ص
(٣٣٠)
الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء
٤٦١ ص
(٣٣١)
الباب الثاني في قصاص الطرف
٤٦٦ ص
(٣٣٢)
الفصل الأول في قصاص اليد والرجل
٤٦٦ ص
(٣٣٣)
المطلب الأول في الشرائط الموجبة للقصاص
٤٦٦ ص
(٣٣٤)
المطلب الثاني في أحكام قصاص الطرف
٤٧٠ ص
(٣٣٥)
الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام
٤٧٢ ص
(٣٣٦)
الفصل الثالث في الأسنان
٤٧٤ ص
(٣٣٧)
الفصل الرابع في القصاص في الجراح
٤٧٥ ص
(٣٣٨)
الفصل الخامس في الجناية على العورة
٤٧٥ ص
(٣٣٩)
الفصل السادس في الاختلاف
٤٧٦ ص
(٣٤٠)
الفصل السابع في العضو
٤٧٧ ص
(٣٤١)
المطلب الأول فيمن يصح عفوه
٤٧٧ ص
(٣٤٢)
المطلب الثاني فيما إذا أعفى عن القصاص إلى الدية
٤٧٨ ص
(٣٤٣)
القطب الثاني في الديات الباب الأول في موجب الدية
٤٧٨ ص
(٣٤٤)
الفصل الأول في المباشرة
٤٧٨ ص
(٣٤٥)
الفصل الثاني في التسبيب
٤٧٩ ص
(٣٤٦)
الفصل الثالث في اجتماع العلة والشرط
٤٨١ ص
(٣٤٧)
الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب
٤٨٥ ص
(٣٤٨)
الفصل الخامس فيما يوجب التشريك بين الجاني والمجنى عليه
٤٨٧ ص
(٣٤٩)
الباب الثاني في الواجب من الدية
٤٩٠ ص
(٣٥٠)
المقصد الأول في دية النفس الفصل الأول في دية حر المسلم
٤٩٠ ص
(٣٥١)
الفصل الثاني في دية من عداه [الحر المسلم]
٤٩٢ ص
(٣٥٢)
المقصد الثاني في دية الأطراف
٤٩٣ ص
(٣٥٣)
المقصد الثالث في دية المنافع
٥٠٦ ص
(٣٥٤)
المقصد الرابع في الجراحات
٥٠٩ ص
(٣٥٥)
المطلب [المقصد] الخامس في دية الجنين المطلب الأول في دية الجنين
٥١٤ ص
(٣٥٦)
المطلب الثاني في الاختلاف في الجناية على الجنين
٥١٨ ص
(٣٥٧)
المطلب الثالث في الجناية على الحيوان
٥١٩ ص
(٣٥٨)
خاتمة لو رمى واحد صيدا فأثبته
٥٢٠ ص
(٣٥٩)
المطلب الثالث في محل الواجب من الديات
٥٢٢ ص
(٣٦٠)
الفصل الأول في العاقلة
٥٢٢ ص
(٣٦١)
الفصل الثاني في كيفية التوزيع على العاقلة
٥٢٤ ص
(٣٦٢)
المطلب الثاني في قدر التوزيع على العاقلة
٥٢٥ ص
(٣٦٣)
وصية [في وصايا المصنف]
٥٢٧ ص
 
١ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨ - المطلب الثالث في الطير

والوطواط مع فقال إن المذهب حرمة الاكل لعموم الا ما زكيتم ولخبر عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال إما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه وخبر زرعة عنه (ع) قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا وخبر أبي مخلد السراج انه كان عند الصادق (ع) فقال له رجل اني سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي فقال نعم فقال ليس به باس وفى السرائر الاجماع عليه في السباع والقول الأخر في المسوخ (فإنك؟ صح) من نجسها فدليله واضح ودليل من لم ينجسه فقال إن الأصل في الميتة النجاسة إلى فقال إن يعلم التذكية ولاعلم بها هنا ومنع عموم الا ما زكيتم لها فان الكلام في وقوع التذكية ويدفعه فقال إن التذكية ليست الا الذبح إما من الحدة والنفاد أو من التمام ولا دليل على نقلها في الشرع و الأصل استصحاب الطهارة واما القول الآخر في السباع فقد حكى القول بنجاستها أيضا لقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي لا تصلح اكل شئ من السباع اني لأكرهه وأقذره فان القذر هو النجس و (ح) لا اشكال في عدم قبولها التذكية وعلى المشهور دليله مثل ما مر في المسوخ وقد يستدل للخلاف في الجميع على القول بالطهارة مما روى عنه صلى الله عليه وآله من النهى عن ذبح الحيوان لغير ماكله وبأن الزكاة انما شرعت للانتفاع وأعظمه الاكل فإذا حرم انتفت وعلى المشهور فيها يظهر جلودها بالتذكية وفى اشتراط الذبح في طهارتها قولان فعلى الاشتراط المرتضى والشيخان وبنو إدريس وسعيد والبراج لما تقدم من خبر أبي مخلد وقوله صلى الله عليه وآله أيما اهاب دبغ فقد طهر وقوله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن جلود الميتة دباغها طهورها ولان الاجماع انما انعقد على طهارتها بعد الدباغ ولا دليل عليه قبله والأقوى العدم كما في (يع) و (د) والتحرير و (لف) للأصل وضعف هذه الأدلة ولاطلاق ما مر في جلود السباع ولخبر علي بن أبي حمزة سئل الصادق (ع) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا يصلى فيها الا فيما كان منه زكيا فقال أوليس الذكي ما زكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقال وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا يأكل اللحم وهو ليس مما نهى منه رسول الله صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب فإنه فسر التذكية بما فسره به وأجاز الصلاة في السنجاب وعندي فيه نظر إذا من البين فقال إن (ظ) لفظه (ع) قصر تفسير التذكية بذلك على مأكول اللحم فيمكن فقال إن يتمسك به الخصم إما الحشرات وهي صغار دواب الأرض كالفأرة والضب وابن عرس فالأقرب عدم وقوع التذكية فيها وفاقا للمحقق (للط خ ل) للاحتياط وقلة الانتفاع بها وقيل بالوقوع للأصل وعموم الا ما زكيتم ويؤيده ما ورد في السنجاب لأنه كابن عرس في (الظ) إما السمك فذكاته اخراجه من الماء حيا (أو خروجه حيا صح) ثم اخذه كما سيأتي وزكاة الجراد اخذه حيا بالنص والاجماع وزكاة الجنين زكاة أمه فقال إن تمت خلقة بان اشعر أو أوبر وخرج من بطن أمه بعد تذكيتها ميتا ولجته الروح أم لا وان لم يتم خلقته فهو حرام للنصوص كقول أحدهما عليهما السلم في صحيح محمد بن مسلم الجنين في بطن أمه إذا شعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه وقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وان لم يكن تاما فلا تأكل وقال الشيخ وجماعة منهم (المص) في التحرير إذا ولجته الروح لم يكف في حله ذكاة الام لعموم الميتة له ولكن النصوص مطلقة بعد تأخره الولوج وبعد اطلاق الذكاة على ما لم تلجه الروح وان خرج حيا حياة مستقرة كما في (لف) وهو مراد من اطلق فلابد من تذكيته فيحرم بدونها وان قصر الزمان عنها لأنها الأصل في الحيوان فيقصر خلافه على اليقين ولخروجه بانفصاله حيا عن تبعية الام ولا فرق بين تام الخلقة وغيره وان استبعد في التحرير الحياة قبل التمام قيل في (ط) ولو خرج حيا وعاش بقدر ما لا يتسع الزمان لتذكيته حل لأنه في حكم الميت لكن لابد من المبادرة إلى اخراجه والأصل البراءة من المبادرة زيادة على المعتاد وان عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح حرام سواء تعذر ذبحه لتعذر آلته أو لغيرها اي لأجل غير الآلة أو لم يتعذر المطلب الثالث الآلة ولا تصح التذكية اختيارا الا بالحديد اتفاقا كما يظهر من النصوص كقول الصادق (ع) في حسن محمد بن مسلم لا زكاة الا بحديدة ونحوه في حسن الحلبي وفى خبر الحضرمي لا يؤكل ما لا يذبح بحديدة فان تعذر وخيف فوت الذبيحة واضطر إلى الذبح لغير ذلك جاز بكل ما يعزى الأعضاء اتفاقا كما يظهر كالزجاجة والليطة بالكسر وهي القشرة اللازقة بالقصب جمعها اليط وفى الفائق (وكك) ليط القناة وكل شئ كانت له صلابة ومتانة والخشبة والمروة الحادة وهي (ضرب؟ من صح) الحجارة أبيض براق يكون فيه النار وقيل الصلب الحجارة والاخبار ناطقة بجواز التذكية بنحو ذلك عند الضرورة كقول الصادق (ع) لزيد الشحام في الصحيح اذبح بالحجرة وبالعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به وهل تصح بالظفر السن مع تعذر غيرهما قيل في (يع وير) نعم لكن كره في (مع) لعموم الا ما زكيتم والأصل وحسن عبد الرحمن الحجاج سأل الكاظم (ع) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجد سكينا قال إذا فرى الأوداج فلا باس بذلك ولعموم العظم الواقع في صحيح الشحام لهما والأحوط ترتبهما على غيرهما من خشيته ونحوها وقيل في (ط وف) والغنية والاصباح بالمنع للنهي عنه في نحو خبر رافع بن خديجة فقال إن النبي صلى الله عليه وآله قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا الا ما كان من سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك إما السن فعظم الانسان واما الظفر فمذى الحبشة وعموم النهى عن غير الحديد خرج ما نص عليه من العود والحجر والليط والدليلان فقال إن تما شملاهما وان كانا منفصلين ولذا نص على التعميم في (ط وف) والاصباح والغنية ولا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف ولا بالمنفصلين وفى ذلك خلاف وطريقة الاحتياط يمنع ذلك بعد اجماع الطائفة ثم لا بعد في حمل كلامي (ف وط) على حال الاختيار كما فعل في (لف) ولا يجزي التذكية بغير الحديد مع امكانه ولا مع تعذره إذا لم يخف فوت الذبيحة الا مع الحاجة إلى الذبح إما المثقل فيحرم بالاجماع والنصوص وقد سمعت بعضها ما مات به عمدا أو اضطرارا وهو يشمل غير العمد كما لو رمى الصيد ببندقة فمات أو رماه في البئر فانصدم أو اختنق الاحبولة أو مات بالتغريق أو تحت الكلب غما أو مات بسهم و بندقة أو انصدام بالأرض وإن كان مع الجرح بالسهم الا فقال إن يكون الجرح قاتلا اي (.؟) فلا يضر انضمام غيره إليه لأنه لا (يخ) عنه غالبا ويستحب فقال أن يكون السكينة حادة فعن النبي صلى الله عليه وآله من ذبح فليحد شفرته (سكينه خ ل) وليرح ذبيحته وعن الباقر (ع) إذا أردت فقال إن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة ولا تخنقها حتى تموت وعنه صلى الله عليه وآله من قتل عصفورا عبثا بعث الله به يوم القيمة وله صراح يقول يا رب سل هذا فبم قتلني بغير ذبح؟ فليحذر أحدكم من المثلة وليحد شفرته ولا يعذب البهيمة المطلب الرابع الكيفية ويشترط لإباحة المذكى أمور ستة الأول قطع الأعضاء الأربعة في الذبح أعلى المري كما مر وهو مجرى الطعام والشراب قال الأزهري وقد أقرأني أبو بكر الأيادي المرئي لأبي عبيدة فهمزه بلا تشديد واقرأنيه المنذري لأبي القاسم فلم يهمزه وشدد الياء والحلقوم وهو مجرى النفس والودجين وهما عرفان محيطان بالحلقوم أو المري في المشهور ولو قطع بعضها مع الامكان لم يحل للأصل والاحتياط وقول الكاظم (ع) لعبد الرحمن بن الحجاج في الحسن إذا فرى الأوداج فلا باس وقول النبي صلى الله عليه وآله ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جن ظفر وقيل يكفى قطع الحلقوم (لحصول الذبح فيدخل في عموم الا ما ذكيتم واصل الطهارة والبراءة من الزائد لقول (الصه ع) في صحيح الشحام إذا قطع الحلقوم صح) وخرج الدم فلا بأس به واقتصر ابن زهرة على الحلقوم والودجين اقتصارا على الجمع بين مضموني الخبرين ويكفي عندنا في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي هذه اللبة خلافا لبعض العامة الثاني قصد الذبح فلو وقع السكين من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه لم يحل وان سمى حين سقط أو أصاب حلقه لعدم
(٢٥٨)