كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب النكاح الباب الأول في مقدمات النكاح
٢ ص
(٢)
الباب الثاني في عقد النكاح
٧ ص
(٣)
الفصل الأول في أركان عقد النكاح
٧ ص
(٤)
الفصل الثاني في أولياء النكاح
١٠ ص
(٥)
المطلب الثاني في مسقطات الولاية
١٢ ص
(٦)
المطلب الثالث في المولى عليه
١٣ ص
(٧)
المطلب الرابع في الكفاءة
١٥ ص
(٨)
المطلب الخامس في احكام العقد من الولي وغيره
١٧ ص
(٩)
الباب الثالث في المحرمات
٢٢ ص
(١٠)
المقصد الأول في التحريم المؤيد القسم الأول النسب
٢٢ ص
(١١)
القسم الثاني السبب
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الأول في الرضاع
٢٣ ص
(١٣)
المطلب الأول في أركان الرضاع
٢٣ ص
(١٤)
المطلب الثاني في شرائط الرضاع
٢٤ ص
(١٥)
المطلب الثالث في احكام الرضاع
٢٦ ص
(١٦)
الفصل الثاني في المصاهرة
٣١ ص
(١٧)
الفصل الثالث في باقي أسباب تحريم النكاح
٣٣ ص
(١٨)
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد الفصل الأول في المصاهرة [الموجبة للتحريم غير المؤبد]
٣٦ ص
(١٩)
الفصل الثاني في عدد استيفاء الطلاق
٣٩ ص
(٢٠)
الفصل الثالث في الكفر
٣٩ ص
(٢١)
المطلب الأول في أصناف الكفار
٣٩ ص
(٢٢)
المطلب الثاني في الانتقال [من دين إلى دين]
٤١ ص
(٢٣)
المطلب الثالث في الزيادة على العدد
٤٣ ص
(٢٤)
المطلب الرابع في كيفية الاختيار [فيما زاد على العدد إذا أسلم]
٤٦ ص
(٢٥)
المطلب الخامس في النفقة والمهر وما يلحق بالكفر
٤٧ ص
(٢٦)
خاتمة للباب الثالث فيمن يكره العقد عليها
٤٨ ص
(٢٧)
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح
٥٠ ص
(٢٨)
المقصد الأول في المنقطع الفصل الأول في أركان عند المنقطع
٥٠ ص
(٢٩)
الفصل الثاني في أحكام الولاية
٥٢ ص
(٣٠)
المقصد الثاني في نكاح الإماء
٥٤ ص
(٣١)
الفصل الأول في عقد الإماء
٥٤ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في مبطلات نكاح الإماء
٥٨ ص
(٣٣)
المطلب الأول في العتق
٥٨ ص
(٣٤)
المطلب الثاني في البيع
٦١ ص
(٣٥)
المطلب الثالث في الطلاق
٦٢ ص
(٣٦)
الفصل الثالث في الملك
٦٢ ص
(٣٧)
المطلب الأول ملك الرقبة
٦٢ ص
(٣٨)
المطلب الثاني ملك المنفعة
٦٣ ص
(٣٩)
الفصل الرابع في بقايا مسائل مبتدده مما يتعلق بالإماء
٦٤ ص
(٤٠)
الباب الخامس في توابع النكاح
٦٦ ص
(٤١)
المقصد الأول في العيب والتدليس الفصل الأول في أصناف العيوب
٦٦ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أحكام العيوب
٦٨ ص
(٤٣)
الفصل الثالث في التدليس
٧٠ ص
(٤٤)
المقصد الثاني في المهر الفصل الأول في المهر الصحيح
٧٣ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في الصداق الفاسد
٧٦ ص
(٤٦)
الفصل الثالث في التفويض
٧٩ ص
(٤٧)
القسم الأول تفويض البضع
٧٩ ص
(٤٨)
القسم الثاني تفويض المهر
٨١ ص
(٤٩)
الفصل الرابع التنصيف في المهر
٨٢ ص
(٥٠)
الفصل الخامس التنازع في المهر
٨٨ ص
(٥١)
المقصد الثالث في القسم والشقاق الفصل الأول في مستحق القسم
٩٠ ص
(٥٢)
الفصل الثاني مكان القسم وزمانه
٩١ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في التفاوت بين الزوجات في القسمة
٩٢ ص
(٥٤)
الفصل الرابع في الظلم في القسمة
٩٣ ص
(٥٥)
الفصل الخامس في السفر بالزوجات
٩٥ ص
(٥٦)
الفصل السادس في الشقاق
٩٦ ص
(٥٧)
المقصد الرابع في أحكام حال الولادة الفصل الأول في الولادة
٩٧ ص
(٥٨)
الفصل الثاني في الحاق الأولاد بالآباء
٩٩ ص
(٥٩)
المطلب الأول في أولاد الزوجات
٩٩ ص
(٦٠)
المطلب الثاني في ولد المملوكة
٩٩ ص
(٦١)
المطلب الثالث في أولاد الشبهة
١٠١ ص
(٦٢)
الفصل الثالث في الرضاع
١٠١ ص
(٦٣)
الفصل الرابع في الحضانة
١٠٢ ص
(٦٤)
المقصد الخامس في النفقات وأسبابها الفصل الأول في النكاح [من أسباب النفقات]
١٠٣ ص
(٦٥)
المطلب الأول في الشرط [من أسباب النفقات]
١٠٣ ص
(٦٦)
المطلب الثاني في قدر النفقة
١٠٤ ص
(٦٧)
المطلب الثالث في كيفية الانفاق
١٠٥ ص
(٦٨)
المطلب الرابع في مسقطات النفقة
١٠٧ ص
(٦٩)
المطلب الخامس في الاختلاف في الانفاق
١٠٩ ص
(٧٠)
المطلب السادس في الإعسار
١٠٩ ص
(٧١)
الفصل الثاني في نفقة الأقارب
١١١ ص
(٧٢)
المطلب الأول فيمن تجب النفقة عليه
١١١ ص
(٧٣)
المطلب الثاني في ترتيب الأقارب في النفقة
١١٢ ص
(٧٤)
الفصل الثالث في نفقة المماليك
١١٣ ص
(٧٥)
كتاب الفراق الباب الأول في الطلاق
١١٤ ص
(٧٦)
المقصد الأول في أركان الطلاق الفصل الأول المطلق
١١٤ ص
(٧٧)
الفصل الثاني المحل في الطلاق [المطلقة]
١١٦ ص
(٧٨)
الفصل الثالث الصيغة في الطلاق
١١٩ ص
(٧٩)
الفصل الرابع الاشهاد في الطلاق
١٢٢ ص
(٨٠)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق المقصد الثالث في لواحق الطلاق الفصل الأول في طلاق المريض
١٢٥ ص
(٨١)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق المقصد الثالث في لواحق الطلاق الفصل الأول في طلاق المريض
١٢٥ ص
(٨٢)
الفصل الثالث [الثاني] في الرجعة
١٢٦ ص
(٨٣)
الفصل الثالث في النكاح المحلل
١٢٨ ص
(٨٤)
المقصد الرابع في العدد الفصل الأول في عدة غير المدخول بها
١٣٠ ص
(٨٥)
الفصل الثاني في عدة الحائل
١٣١ ص
(٨٦)
المطلب الأول في عدة ذوات الأقراء
١٣١ ص
(٨٧)
المطلب الثاني في عدة ذوات الشهور
١٣٣ ص
(٨٨)
الفصل الثالث في عدة الحامل
١٣٣ ص
(٨٩)
الفصل الرابع في عدة الوفاة
١٣٥ ص
(٩٠)
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها
١٣٦ ص
(٩١)
الفصل السادس في عدة الأمة
١٣٨ ص
(٩٢)
المطلب الأول في عدة الأمة
١٣٨ ص
(٩٣)
المطلب الثاني في الاستبراء
١٣٩ ص
(٩٤)
الفصل السابع في اجتماع العدتين
١٤١ ص
(٩٥)
الفصل الثامن في السكنى والنفقة
١٤٣ ص
(٩٦)
المطلب الأول في المستحق للنفقة
١٤٣ ص
(٩٧)
المطلب الثاني في صفة السكنى
١٤٤ ص
(٩٨)
الباب الثاني في الخلع
١٤٧ ص
(٩٩)
المقصد الأول في حقيقة الخلع
١٤٧ ص
(١٠٠)
المقصد الثاني في أركان الخلع
١٤٩ ص
(١٠١)
المطلب الثاني المختلعة
١٥٠ ص
(١٠٢)
المطلب الثالث الصيغة في الخلع
١٥١ ص
(١٠٣)
المطلب الرابع في الفدية
١٥٢ ص
(١٠٤)
المطلب الخامس في سؤال الطلاق
١٥٣ ص
(١٠٥)
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع
١٥٤ ص
(١٠٦)
المطلب السابع في المباراة
١٥٦ ص
(١٠٧)
الباب الثاني في الظهار
١٥٦ ص
(١٠٨)
المقصد الأول في أركان الظهار
١٥٦ ص
(١٠٩)
المقصد الثاني في أحكام الظهار
١٥٩ ص
(١١٠)
الباب الربع في الايلاء
١٦٢ ص
(١١١)
المقصد الأول في أركان الايلاء
١٦٢ ص
(١١٢)
المقصد الثاني في أحكام الايلاء
١٦٥ ص
(١١٣)
الباب الخامس في اللعان
١٦٧ ص
(١١٤)
المقصد الأول في سبب اللعان الفصل الأول في القذف
١٦٧ ص
(١١٥)
الفصل الثاني في انكار الولد
١٦٨ ص
(١١٦)
المقصد الثاني في أركان اللعان الفصل الأول الملاعن
١٧٠ ص
(١١٧)
الفصل الثاني في الملاعنة
١٧٠ ص
(١١٨)
الفصل الثالث في كيفية اللعان
١٧١ ص
(١١٩)
المقصد الثالث في أحكام اللعان
١٧٣ ص
(١٢٠)
المقصد الرابع في لواحق اللعان
١٧٦ ص
(١٢١)
كتاب العتق المقصد الأول في العتق الفصل الأول في أركان العتق
١٧٧ ص
(١٢٢)
الركن الأول المحل في العتق
١٧٧ ص
(١٢٣)
الركن الثاني المعتق
١٧٨ ص
(١٢٤)
الركن الثالث اللفظ في العتق
١٨٠ ص
(١٢٥)
الفصل الثاني في احكام العتق
١٨٠ ص
(١٢٦)
الفصل الثالث في خواص العتق
١٨٣ ص
(١٢٧)
المطلب الأول السراية
١٨٣ ص
(١٢٨)
المطلب الثاني في عتق القرابة
١٨٧ ص
(١٢٩)
المطلب الثالث ومحلها
١٨٨ ص
(١٣٠)
المطلب الرابع في الولاء
١٩٠ ص
(١٣١)
البحث الأول في سبب الولاء
١٩٠ ص
(١٣٢)
البحث الثاني في جميع حكم الولاء
١٩١ ص
(١٣٣)
البحث الثالث في جر الولاء
١٩٢ ص
(١٣٤)
المقصد الثاني في التدبير الفصل الأول في حقيقة التدبير وصيغته
١٩٤ ص
(١٣٥)
الفصل الثاني في المباشر في التدبير
١٩٤ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث المحل في التدبير
١٩٥ ص
(١٣٧)
الفصل الرابع في أحكام التدبير
١٩٦ ص
(١٣٨)
المقصد الثالث في الكتابة الفصل الأول في ماهية الكتابة
١٩٩ ص
(١٣٩)
الفصل الثاني في أركان الكتابة
٢٠٠ ص
(١٤٠)
الركن الأول العقد
٢٠٠ ص
(١٤١)
الركن الثاني العوض
٢٠٠ ص
(١٤٢)
الركن الثالث السيد
٢٠٣ ص
(١٤٣)
الركن الرابع العبد
٢٠٤ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في أحكام الكتابة
٢٠٤ ص
(١٤٥)
المطلب الأول في ما يحصل العتق به
٢٠٤ ص
(١٤٦)
المطلب الثاني في أحكام الأداء
٢٠٥ ص
(١٤٧)
المطلب الثالث في التصرفات
٢٠٧ ص
(١٤٨)
المطلب الرابع في أحكام الجناية
٢٠٩ ص
(١٤٩)
المطلب الخامس في الوصية بالمكاتبة
٢١٠ ص
(١٥٠)
المطلب السادس في حكم ولد المكاتبة
٢١٢ ص
(١٥١)
المقصد الرابع في الاستيلاد المطلب الأول في تحقق الاستيلاد
٢١٣ ص
(١٥٢)
المطلب الثاني في أحكام أم الولد
٢١٣ ص
(١٥٣)
كتاب الايمان وتوابعها المقصد الأول في الايمان الفصل الأول في حقيقتها الأيمان
٢١٥ ص
(١٥٤)
الفصل الثاني في الحالف
٢١٦ ص
(١٥٥)
الفصل الثالث في متعلق اليمين
٢١٧ ص
(١٥٦)
المطلب الأول في متعلق اليمين
٢١٧ ص
(١٥٧)
المطلب الثاني في اليمين المتعلقة بالمأكل والمشرب
٢١٨ ص
(١٥٨)
المطلب الثالث في البيت والدار إذا حلف على الدخول
٢٢١ ص
(١٥٩)
المطلب الرابع في العقود والاطلاق
٢٢٢ ص
(١٦٠)
المطلب الخامس في الإضافات والصفات
٢٢٢ ص
(١٦١)
المطلب السادس الكلام لو قال والله لا كلمتك
٢٢٤ ص
(١٦٢)
المطلب السابع في الخصومات
٢٢٤ ص
(١٦٣)
المطلب الثامن في التقديم والتأخير
٢٢٥ ص
(١٦٤)
الفصل الرابع في لواحق الايمان
٢٢٦ ص
(١٦٥)
المقصد الثاني في النذر الفصل الأول في الناذر
٢٢٦ ص
(١٦٦)
الفصل الثاني في الملتزم
٢٢٨ ص
(١٦٧)
المطلب الأول في الضابط في متعلق النذر
٢٢٨ ص
(١٦٨)
المطلب الثاني في الصلاة
٢٢٨ ص
(١٦٩)
المطلب الثالث في الصوم
٢٢٩ ص
(١٧٠)
المطلب الرابع في الحج
٢٣١ ص
(١٧١)
المطلب الخامس في الهدى
٢٣٣ ص
(١٧٢)
المطلب السادس في الصدقة والعتق
٢٣٤ ص
(١٧٣)
الفصل الثالث في العهد
٢٣٥ ص
(١٧٤)
المقصد الثالث في الكفارات الطرف الأول في أقسام الكفارات
٢٣٦ ص
(١٧٥)
الطرف الثاني في العتق
٢٣٧ ص
(١٧٦)
الطرف الثالث في الصيام
٢٤١ ص
(١٧٧)
الطرف الرابع في الاطعام
٢٤٢ ص
(١٧٨)
الطرف الخامس في لواحق الكفارات
٢٤٥ ص
(١٧٩)
كتاب الصيد والذبائح المقصد الأول في الآلة
٢٤٧ ص
(١٨٠)
المقصد الثاني في احكام الصيد
٢٤٨ ص
(١٨١)
المقصد الثالث في أسباب الملك
٢٥٠ ص
(١٨٢)
المقصد الرابع في الذباحة الفصل الأول في أركان الذباحة
٢٥١ ص
(١٨٣)
المطلب الأول في الذابح
٢٥١ ص
(١٨٤)
المطلب الثاني في المذبوح
٢٥٢ ص
(١٨٥)
المطلب الثالث في الآلة
٢٥٣ ص
(١٨٦)
المطلب الرابع في كيفية الذبح
٢٥٣ ص
(١٨٧)
الفصل الثاني في لواحق الذبح
٢٥٥ ص
(١٨٨)
المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة الفصل الأول في حالة الاختيار
٢٥٦ ص
(١٨٩)
المطلب الأول في حيوان البحر
٢٥٦ ص
(١٩٠)
المطلب الثاني في حيوان البر
٢٥٧ ص
(١٩١)
المطلب الثالث في الطير
٢٥٨ ص
(١٩٢)
المطلب الرابع الجامدات
٢٦٠ ص
(١٩٣)
المطلب الخامس المايعات
٢٦٣ ص
(١٩٤)
الفصل الثاني في حالة الاضطرار المطلب الأول المضطر
٢٦٧ ص
(١٩٥)
المطلب الثاني في قدر المستباح
٢٦٨ ص
(١٩٦)
المطلب الثالث في جنس المستباح
٢٦٨ ص
(١٩٧)
كتاب الفرائض المقصد الأول في مقدمات الفرائض الفصل الأول في موجب الإرث
٢٧٢ ص
(١٩٨)
الفصل الثاني في موانع الإرث
٢٧٣ ص
(١٩٩)
المطلب الأول في الكفر
٢٧٣ ص
(٢٠٠)
المطلب الثاني في القتل
٢٧٦ ص
(٢٠١)
المطلب الثالث في الرق
٢٧٧ ص
(٢٠٢)
الفصل الثالث في الحجب
٢٨٣ ص
(٢٠٣)
الفصل الرابع في تفصيل السهام
٢٨٤ ص
(٢٠٤)
المقصد الثاني في تعيين الوارث الفصل الأول في ميراث الطبقة الأولى [الأبوين والأولاد]
٢٨٥ ص
(٢٠٥)
تتمة في الحبوة
٢٨٧ ص
(٢٠٦)
الفصل الثاني في ميراث الطبقة الثانية [الإخوة والأجداد]
٢٨٨ ص
(٢٠٧)
المطلب الأول في ميراث الإخوة
٢٨٨ ص
(٢٠٨)
المطلب الثاني في ميراث الأجداد
٢٨٩ ص
(٢٠٩)
المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة والأخوات
٢٩١ ص
(٢١٠)
الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثالثة [الأعمام والأخوال]
٢٩٢ ص
(٢١١)
المطلب الأول في ميراث العمومة والخؤولة
٢٩٢ ص
(٢١٢)
المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة
٢٩٤ ص
(٢١٣)
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
٢٩٥ ص
(٢١٤)
الفصل الخامس في الولاء
٢٩٧ ص
(٢١٥)
المقصد الثالث في اللواحق الفصل الأول في ميراث الملاعنة
٢٩٨ ص
(٢١٦)
الفصل الثاني في ميراث الخناثى
٢٩٩ ص
(٢١٧)
الفصل الثالث في الاقرار بالنسب
٣٠٥ ص
(٢١٨)
الفصل الرابع في ميراث المجوس
٣٠٧ ص
(٢١٩)
الفصل الخامس في ميراث الغرقى
٣٠٨ ص
(٢٢٠)
الفصل السادس في حساب الفرائض
٣١٠ ص
(٢٢١)
المطلب الأول في مقدمات حساب الفرائض
٣١٠ ص
(٢٢٢)
المطلب الثاني في الفريضة
٣١١ ص
(٢٢٣)
الفصل الرابع [السابع] في المناسخات
٣١٣ ص
(٢٢٤)
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة
٣١٤ ص
(٢٢٥)
كتاب القضاء المقصد الأول في التولية والعزل الفصل الأول في التولية
٣١٦ ص
(٢٢٦)
الفصل الثاني في صفات القاضي
٣١٨ ص
(٢٢٧)
الفصل الثالث في العزل
٣٢٠ ص
(٢٢٨)
المقصد الثاني في كيفية الحكم الفصل الأول في الآداب
٣٢١ ص
(٢٢٩)
الفصل الثاني في التسوية
٣٢٣ ص
(٢٣٠)
الفصل الثالث في مستند القضاء
٣٢٥ ص
(٢٣١)
الفصل الرابع في التزكية
٣٢٧ ص
(٢٣٢)
الفصل الخامس في نقض الحكم
٣٢٩ ص
(٢٣٣)
الفصل السادس في الأعداء
٣٣٠ ص
(٢٣٤)
المقصد الثالث في الدعوى والجواب الفصل الأول في المدعي
٣٣١ ص
(٢٣٥)
الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى
٣٣٢ ص
(٢٣٦)
الفصل الثالث في كيفية سماع البنية
٣٣٤ ص
(٢٣٧)
المقصد الرابع في الاحلاف الفصل الأول في الحلف
٣٣٥ ص
(٢٣٨)
الفصل الثاني في الحالف
٣٣٧ ص
(٢٣٩)
الفصل الثالث في المحلوف عليه
٣٣٨ ص
(٢٤٠)
الفصل الرابع في حكم اليمين
٣٣٩ ص
(٢٤١)
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
٣٤٠ ص
(٢٤٢)
الفصل السادس في النكول
٣٤٢ ص
(٢٤٣)
المقصد الخامس في القضاء على الغائب الفصل الأول في المدعي
٣٤٢ ص
(٢٤٤)
الفصل الثاني في المحكوم عليه
٣٤٣ ص
(٢٤٥)
الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض
٣٤٣ ص
(٢٤٦)
المقصد السادس في القسمة الفصل الأول في حقيقة القسمة
٣٤٥ ص
(٢٤٧)
الفصل الثاني في القاسم
٣٤٥ ص
(٢٤٨)
الفصل الثالث في متعلق القسمة
٣٤٦ ص
(٢٤٩)
الفصل الرابع في كيفية القسمة
٣٤٧ ص
(٢٥٠)
الفصل الخامس في أحكام القسمة
٣٤٨ ص
(٢٥١)
المقصد السابع في متعلق الدعاوى المتعارضة الفصل الأول في دعوى الملاك
٣٤٩ ص
(٢٥٢)
الفصل الثاني في العقود
٣٥٥ ص
(٢٥٣)
الفصل الثالث في الموت
٣٥٧ ص
(٢٥٤)
الفصل الرابع في النسب
٣٥٨ ص
(٢٥٥)
المقصد الثامن في بقايا مبحث الدعاوى البحث الأول فيما يتعلق بالدعاوى
٣٥٩ ص
(٢٥٦)
البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب
٣٥٩ ص
(٢٥٧)
البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات
٣٦٠ ص
(٢٥٨)
البحث الرابع في أسباب الترجيح
٣٦٢ ص
(٢٥٩)
المقصد التاسع في الشهادات الفصل الأول في صفات الشاهد
٣٦٤ ص
(٢٦٠)
الفصل الثاني في العدد
٣٧٣ ص
(٢٦١)
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
٣٧٦ ص
(٢٦٢)
الفصل الرابع في التحمل والأداء
٣٧٨ ص
(٢٦٣)
الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة
٣٨٠ ص
(٢٦٤)
المطلب الأول في المحل [الشهادة على الشهادة]
٣٨٠ ص
(٢٦٥)
المطلب الثاني في كيفية التحمل وأكمل مراتبه
٣٨٠ ص
(٢٦٦)
المطلب الثالث في العدد
٣٨٠ ص
(٢٦٧)
المطلب الرابع في شرائط سماع شهادة الفرع
٣٨١ ص
(٢٦٨)
المطلب الخامس في الطوارئ
٣٨١ ص
(٢٦٩)
الفصل السادس اختلاف الشاهدين
٣٨١ ص
(٢٧٠)
الفصل السابع في الرجوع
٣٨٢ ص
(٢٧١)
المطلب الأول الرجوع في العقوبات
٣٨٢ ص
(٢٧٢)
المطلب الثاني الرجوع في اليضع
٣٨٤ ص
(٢٧٣)
المطلب الثالث الرجوع في المال
٣٨٥ ص
(٢٧٤)
كتاب الحدود المقصد الأول في حد الزنا الفصل الأول في موجب حد الزنا
٣٨٩ ص
(٢٧٥)
الفصل الثاني في طريق ثبوت حد الزنا
٣٩٠ ص
(٢٧٦)
المطلب الأول الاقرار
٣٩٠ ص
(٢٧٧)
المطلب الثاني البينة
٣٩١ ص
(٢٧٨)
الفصل الثالث في البينة الحد [حد الزنا]
٣٩٤ ص
(٢٧٩)
المطلب الأول في أقسام الحد
٣٩٤ ص
(٢٨٠)
المطلب الثاني في الإحصان
٣٩٦ ص
(٢٨١)
المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء
٣٩٧ ص
(٢٨٢)
المطلب الرابع في المستوفى
٤٠٠ ص
(٢٨٣)
الفصل الرابع في لواحق حد الزنا
٤٠١ ص
(٢٨٤)
المقصد الثاني في اللواط المطلب الأول في اللواط
٤٠٣ ص
(٢٨٥)
المطلب الثالث [الثاني] في السحق
٤٠٤ ص
(٢٨٦)
المطلب السادس [الثالث] في القيادة
٤٠٥ ص
(٢٨٧)
المقصد الثالث في وطي الأموات والبهائم المطلب الأول في وطي الأموات
٤٠٦ ص
(٢٨٨)
المطلب الثاني في وطي البهائم
٤٠٦ ص
(٢٨٩)
المقصد الرابع في حد القذف المطلب الأول في موجب حد القذف
٤٠٧ ص
(٢٩٠)
المطلب الثاني في القاذف
٤٠٨ ص
(٢٩١)
المطلب الثالث في المقذوف
٤٠٨ ص
(٢٩٢)
المطلب الرابع في حد القذف
٤١٠ ص
(٢٩٣)
المطلب الخامس في لواحق حد القذف
٤١١ ص
(٢٩٤)
المقصد الخامس في حد الشرب الفصل الأول في موجب الشرب
٤١٣ ص
(٢٩٥)
الفصل الثاني في الواجب من الحد
٤١٣ ص
(٢٩٦)
الفصل الثالث في لواحق حد الشرب
٤١٥ ص
(٢٩٧)
المقصد السادس في حد السرقة الفصل الأول في موجب حد السرقة وأركانها
٤١٥ ص
(٢٩٨)
الركن الأول السارق
٤١٥ ص
(٢٩٩)
الركن الثامن المسروق
٤١٦ ص
(٣٠٠)
الركن الثالث في الفعل
٤٢٠ ص
(٣٠١)
المطلب الأول في الحرز
٤٢٠ ص
(٣٠٢)
المطلب الثاني في إبطال الحرز
٤٢٣ ص
(٣٠٣)
المطلب الثالث في الاخراج
٤٢٣ ص
(٣٠٤)
الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة
٤٢٣ ص
(٣٠٥)
المقصد السابع في حد المحارب المطلب الأول في المحارب
٤٢٦ ص
(٣٠٦)
المطلب الثاني في حد المحارب
٤٢٧ ص
(٣٠٧)
المطلب الثالث في الدفاع
٤٢٩ ص
(٣٠٨)
المقصد الثامن في المرتد الفصل الأول في حقيقة المرتد
٤٣١ ص
(٣٠٩)
الفصل الثاني في أحكام المرتد
٤٣١ ص
(٣١٠)
المطلب الأول في حكم نفس المرتد
٤٣١ ص
(٣١١)
المطلب الثاني في حكم ولد المرتد
٤٣٣ ص
(٣١٢)
المطلب الثالث في أموال المرتد تصرفاته
٤٣٣ ص
(٣١٣)
كتاب الجنايات المطلب الأول في القصاص
٤٣٥ ص
(٣١٤)
الباب الأول في قصاص النفس
٤٣٥ ص
(٣١٥)
المقصد الأول في القاتل الفصل الأول في الموجب للقصاص
٤٣٥ ص
(٣١٦)
الفصل الثاني في أقسام العمد
٤٣٦ ص
(٣١٧)
القسم الأول المباشرة
٤٣٦ ص
(٣١٨)
القسم الثاني التسبيب
٤٣٦ ص
(٣١٩)
المطلب الأول في انفراد الجاني
٤٣٦ ص
(٣٢٠)
المطلب الثاني ان يشاركه حيوان مباشر
٤٣٧ ص
(٣٢١)
المطلب الثالث ان يشاركه المجنى عليه
٤٣٨ ص
(٣٢٢)
المطلب الرابع أن يشاركه انسان آخر
٤٣٨ ص
(٣٢٣)
الفصل الثالث في بيان القاسم المزهق للنفس وحقايقها
٤٣٩ ص
(٣٢٤)
المطلب الأول في أقسام الأولية
٤٣٩ ص
(٣٢٥)
المطلب الثاني في اجتماع السبب والمباشرة
٤٤٠ ص
(٣٢٦)
المطلب الثالث في طريقان المباشرة على مثلها
٤٤١ ص
(٣٢٧)
المقصد الثاني في شرائط القصاص
٤٤١ ص
(٣٢٨)
المقصد الثالث في طريق كيفية ثبوت القصاص الفصل الأول في الدعوى
٤٥٣ ص
(٣٢٩)
الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى [الاقرار - البينة - القسامة]
٤٥٤ ص
(٣٣٠)
الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء
٤٦١ ص
(٣٣١)
الباب الثاني في قصاص الطرف
٤٦٦ ص
(٣٣٢)
الفصل الأول في قصاص اليد والرجل
٤٦٦ ص
(٣٣٣)
المطلب الأول في الشرائط الموجبة للقصاص
٤٦٦ ص
(٣٣٤)
المطلب الثاني في أحكام قصاص الطرف
٤٧٠ ص
(٣٣٥)
الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام
٤٧٢ ص
(٣٣٦)
الفصل الثالث في الأسنان
٤٧٤ ص
(٣٣٧)
الفصل الرابع في القصاص في الجراح
٤٧٥ ص
(٣٣٨)
الفصل الخامس في الجناية على العورة
٤٧٥ ص
(٣٣٩)
الفصل السادس في الاختلاف
٤٧٦ ص
(٣٤٠)
الفصل السابع في العضو
٤٧٧ ص
(٣٤١)
المطلب الأول فيمن يصح عفوه
٤٧٧ ص
(٣٤٢)
المطلب الثاني فيما إذا أعفى عن القصاص إلى الدية
٤٧٨ ص
(٣٤٣)
القطب الثاني في الديات الباب الأول في موجب الدية
٤٧٨ ص
(٣٤٤)
الفصل الأول في المباشرة
٤٧٨ ص
(٣٤٥)
الفصل الثاني في التسبيب
٤٧٩ ص
(٣٤٦)
الفصل الثالث في اجتماع العلة والشرط
٤٨١ ص
(٣٤٧)
الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب
٤٨٥ ص
(٣٤٨)
الفصل الخامس فيما يوجب التشريك بين الجاني والمجنى عليه
٤٨٧ ص
(٣٤٩)
الباب الثاني في الواجب من الدية
٤٩٠ ص
(٣٥٠)
المقصد الأول في دية النفس الفصل الأول في دية حر المسلم
٤٩٠ ص
(٣٥١)
الفصل الثاني في دية من عداه [الحر المسلم]
٤٩٢ ص
(٣٥٢)
المقصد الثاني في دية الأطراف
٤٩٣ ص
(٣٥٣)
المقصد الثالث في دية المنافع
٥٠٦ ص
(٣٥٤)
المقصد الرابع في الجراحات
٥٠٩ ص
(٣٥٥)
المطلب [المقصد] الخامس في دية الجنين المطلب الأول في دية الجنين
٥١٤ ص
(٣٥٦)
المطلب الثاني في الاختلاف في الجناية على الجنين
٥١٨ ص
(٣٥٧)
المطلب الثالث في الجناية على الحيوان
٥١٩ ص
(٣٥٨)
خاتمة لو رمى واحد صيدا فأثبته
٥٢٠ ص
(٣٥٩)
المطلب الثالث في محل الواجب من الديات
٥٢٢ ص
(٣٦٠)
الفصل الأول في العاقلة
٥٢٢ ص
(٣٦١)
الفصل الثاني في كيفية التوزيع على العاقلة
٥٢٤ ص
(٣٦٢)
المطلب الثاني في قدر التوزيع على العاقلة
٥٢٥ ص
(٣٦٣)
وصية [في وصايا المصنف]
٥٢٧ ص
 
١ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥ - المطلب الرابع في الكفاءة

ما يقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت لبنت التزويج فكتب بخطه لا يكره على ذلك والامر امرها ولا أمر ولا جد لها للأصل والاخبار والاجماع وخلاف أبي على نادر ونحو خبر إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال إذا كانت الجارية بين أبويها أمر مع ضعفه ليس نصا في ولايتها الا ترى إلى صحيح محمد بن مسلم عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال لا يستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر وقال يستأمر كل أحد ما عد الأب وكذا ما روى من أمر النبي صلى الله عليه وآله نعيم بن النجاح بان يستأمر إما بنته في أمرها ولا ولد لذلك ولا غيرهم من دوى الأنساب قربوا أو بعد واخلافا لبعض العامة في جميع ما ذكر وانما يثبت الولاية للأب والجد للأب وان علاء وليس فيه تكن أو لما تقدم فان ما تقدم انما هو سبب الولاية وهذا تعيين الولي والأول لا يستلزمه مع إرادة التصريح هنا بمن علاء ولم يذكر الحسن للجد ولاية والاخبار حجة عليه وحصر الولاية في كثير منها في الأب لان الجد أب وفي تذكرة الوجه ان جد أمر الأب لا ولاية له مع جد أب الأب ومع انفراده نظر وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب الأقرب لا وفاقا لبنى إدريس وسعيد لاستصحاب ولايته وكونه أقوى من الأب لورود الاخبار وبأنهما إذا تنازعا كان أولي وحكى عليه الاجماع في الخلاف وغيره ولان له الولاية على الأب وفوت الأضعف لا يؤثر في الأقوى ولصحيح بن سنان عن الصادق عليه السلام ان الذي بيده عقدة النكاح هو ولى امرها ولا خلاف في أن الجد ولى لأمرها واشترطه الصدوق والشيخ والتقى وسلار وبنو الجنيد والبراج وزهرة وحمزة لمفهوم رواية الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال إن الجد إذا زوج ابنة وابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز وهي ضعيفة سندا ودلالة الا أن دلالة أدلة الأول أيضا ضعيفة والأصل العدم الا فيما أجمع عليه وهو حياة الأب ويثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى بكرا كان أو ثيبا وكذا على المجنون مطلقا وان بلغ مجنونا واما ان تجد الجنون بعد البلوغ ففي عود ولايتهما نظر ففي تذكرة وير انها تعود وهو الأقرب بل لا عود حقيقة لان ولايتهما [زانية منوطة باشفاقهما وتضررهما بما تضرر به الولد وهو الظاهر ما سيأتي عن قريب وقيل بل وليه الحاكم لزوال ولايتهما] ولا دليل على عودها واما الملك فيثبت للمولى ذكرا أو أنثى كبير أو صغيرا على عبده وإن كان رشيدا وعلى مملوكته كذلك ويأتي خلاف في لأن المرأة ولا خيار لهما معه بوجه وله اجبارهما عليه فإنه المالك لمنافعهما وللنصوص من الكتاب والسنة وظاهر التذكرة الاجماع عليه وقال بن سعيد في الجامع وقيل ليس له اجباره يعنى العبد وليس له اجبار من تحرير بعضه وليس له الاستقلال أيضا وللمولى تزويج أمة المولى عليه وعبده إذا كانت فيه مصلحة خلافا لبعض العامة ولا يكون للمولى عليه فسخ هذا النكاح بعد الكمال كساير تصرفاته في أمواله واما الحكم فان ولاية الحاكم يختص في النكاح بكونها على البالغ فاسد العقل بجنون أو سفه أو من تجدد جنونه أو سفهه بعد بلوغه ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة لان وليهم في المال وقد قال صلى الله عليه وآله السلطان ولى من لا ولى له وقال الصادق عليه السلام الذي بيده عقدة النكاح هو ولى امرها لأنه إن كان الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم وإن كان الفقيه فهو نايبه وتقيد الولاية بالغبطة لأنه لا يفعل ما يقتضيه الولاية الا معها ولا ولاية له على الصغيرين للأصل وعدم الحاجة فيهما وفيه نظير ظاهرا فان استند الفرق إلى الاجماع صح والا اشكال ولا على الرشيدين ويسقط ولايته مع وجود الأب والجد له أو أحدهما الا إذا وجدت الحاجة إلى النكاح ولا يفعلا بمقتضى الولاية ولا ولاية للوصي وان فوضت إليه الولاية من الموصى وفاقا للمبسوط وشرائع والنافع لأصالة عدم الولاية وعدم الانتقال وانقطاع ولاية الموصى بالموت ولعدم الفرق بينه وبين الأجنبي في عدم التصور بما يلحقها من عار ونحوه وفي الخلاف والجامع ان له الولاية ان فوضت إليه لأصالة الجواز بلا مانع وعدم انقطاع ولاية الموصى بالموت وانما تنفذ وصيته في المال وهو قائم مقامه وعموم قوله فمن بدله الآية ونحو صحيح محمد بن مسلم وأبي بصير عن الباقر صلوات الله عليهم قال الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ولثبوت ولايته في المال وكذا النكاح وللمبسوط قول اخر بان له الولاية من غير تقييد بالتفويض ونحوه في المختلف وحجته عين ما ذكر لان عموم الوصية تناوله والجواب ان الآية مخصوصة بالوصية للوالدين والأقربين ان ترك خيرا واشتمال الخبرين على الأخ ومعارضة الباقي بما مر من أدلة الأول وعدم التلازم بين ولايتي المال والنكاح وكما يمكن جعل الأخ من الموصى إليه يمكن جعل الأخ من الموصى إليه يمكن الحمل على استحباب اطاعتها لكل منه ومن الموصى إليه ويمكن حمل الموصى إليه إلى الامام ويمكن التخصيص بمن بلغ فاسد العقل وهو عند المصنف والمحقق مستثنى كما قال الا على من بلغ فاسد العقل لجنون أو سفه فان له ولاية تزويجه مع الحاجة للضرورة مع زوال (توقع) العذر وخوف المرض أو الوقوع في الزنا ولذا ثبت الولاية عليه للحاكم مع عدم ثبوتها على الصغير الا ان الولاية على السفيه بمعنى وجوب استيذانه ويمكن إرادة الولاية الاجبارية فيراد بفاسد العقل المجنون خاصة وبالجملة فالذي يظهر عن المصنف وجماعة أن الولاية في الناكح على الصغير انما هو للأب والجد والمولى واما الأجنبي فإنما ثبت ولايته على البالغ المحتاج إليه للشهوة حاكما كان أو غيره ان قلنا بولاية الوصي في غير الصورة المستثناة فإنما هي ولاية الأب والجد انتقلت إليه كوكيلهما والسر فيه ان ولايتهم ذاتية وولاية الغير عرضية لكن الفرق بين ولاية الوصي على البالغ وغيره كما فعلوه مشكل فإنما هي ولاية الأب أو الجد إليه فان صلحت للانتقال صلحت مطلقا والا لم يصلح مطلقا وغاية ما يتصور أن الحاجة في البالغ أشد غالبا وهو بمجرده لا يكفى لا سيما ويندفع بولاية الحاكم وأما من بلغ رشيدا ثم فسد عقله فولايته للحاكم لزوال ولاية الموصى فلا يعود بلا سبب لأنها عرضية والمحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوج لا مسندا ولا بإذن الا مضطر إليه لشهوة أو خدمة أو غيرهما فإنه محجور عليه في ماله والنكاح يستلزم التصرف في المال بالمهر والنفقة فلا يجوز له الاستبداد به والولي لا يجوز له فعله الا مع الغبطة فان تزوج بنفسه أو من غير حاجة ولو بالاذن كان العقد فاسدا كساير تصرفاته المالية ومع الحاجة يأذن له الحاكم أو الولي سلطانا أو غيره لما سيأتي فيه أي يجب عليه الاذن فيه بقدر الحاجة كما وكيفا الا أن يندفع بشراء الأمة وكان أغبط له ويجوز الاذن فيه مع تعيين الزوجة أو المهر وبدونه أي لا يجب عليه التعيين ويجوز التزوج بدونه لان الحجر عليه ليس أقوى من الحجر على المملوك ولأنه ليس فيه خلاف المصلحة لأنه ان زاد المهر عن مهر المثل بطل الزايد وان تزوج امرأة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو يزيد عما يليق بحاله فسد العقد وقيل لا بد من تعيين المهر أو الزوجة ولو من جماعة معينة لأنه مبذر فلا يؤمن من التزويج بمن لا مصلحة له فيه ولا يجدى فساد العقد لأنه بالدخول يلزمه مهر المثل مع جهلها ولا يرد لزوم مهر المثل مع التعيين أيضا ان تعدى المأذون فيها لأنه وإن كان كذلك الا أن الولي لا يكون مفرطا وانما يثبت المال عليه كثبوته بالجناية وأيضا مع التعيين ربما لا يجتزى على التعدي ولا يقبل لأن المرأة منه بخلاف ما لو اطلق والجواب أن الاطلاق ينصرف إلى ما فيه المصلحة وأيضا فعقد السفيه بالاستقلال إما فاسد أو موقوف على الإجازة أو صحيح مستقر وحينئذ فعقده على مهر مزيد على مهر مزيد عن مصلحته إما فاسد مطلقا أو مع جهلها بالحال ولا يفرق حال هذا العقد بالاذن والإجازة وعدمهما ومع الفساد إما أن يلزمه بالدخول مهر المثل أو لا فعلى الأول ان سلمنا الفساد مع انتفاء الاذن مطلقا فلا
(١٥)