المستفاد من ذيل تاريخ بغداد - ابن الدمياطي - الصفحة ٩٧
منها لا يكون تفضيلا على الكثير إن لم يفضل على الجنسين الآخرين. فلزم أن يفضلوا على الملائكة والجن عملا بالنص. والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: (حرمة المؤمن عند الله خير مما طلعت عليه الشمس) وهذا قد جعل كفا من تراب خيرا من أبى حنيفة. فهذا الرد ليس لأبى حنيفة فيه حديث. وحدث عن البرمكى إلى عبد الرحمن بن مهدى قال سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة فقال: أما من ثقة فلا، كان يرويه أبو حنيفة. قال أبو عبد الله: والحديث كان يرويه أبو حنيفة عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس في المرأة إذا ارتدت، قال تحبس ولا تقتل. وحدث عن عبيد الله بن عمر الواعظ إلى منصور بن سلمة الخزاعى قال سمعت أبا بكر بن عياش - وذكر حديث عاصم - فقال: والله ما سمعه أبو حنيفة قط. هذا الحديث لم يذكره أبو حنيفة فيكون الجواب عنه، وإنما هكذا مذهبه أنها تحبس، والتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء مطلقا بقوله (نهيت عن قتل النساء) وبقوله (ما بالها قتلت ولم تقاتل) والنهى إذا ورد مطلقا عمل به إلا أن يأتي أمر آخر يقيده فإنه يعمل به. فإنها إذا قتلت قتلت. ولكن بنص آخر وهو أنه القصاص. وحدث عن على بن أحمد الرزاز إلى مؤمل قال ذكروا أبا حنيفة عند سفيان الثوري فقال: غير ثقة ولا مأمون غير ثقة ولا مأمون. الجواب عن هذا يأتي عند ذكر الرواة. وحدث عن محمد بن عمر بن بكير المقرئ إلى المؤمل إلى المؤمل مثله. وحدث عن أبى سعيد بن حسنويه إلى الأشجعي مثله. هذا الأخبار إن صحت عن سفيان فقد رد عليه أكثر أهل الإسلام وعدوه مخطئا في ذلك. وحدث عن البرقانى إلى محمد بن كثير العبدى يقول: كنت عند سفيان الثوري فذكر حديثا، فقال رجل حدثنى فلان بغير هذا فقال من هو ؟ فقال أبو حنيفة. قال أحلتني على غير ملئ. وحدث عن محمد بن الحسين بن محمد المتوثى إلى محمد بن كثير العبدى إلى سفيان الثوري قال رأيته، وسأله رجل عن مسألة فافتاه فيها، فقال له الرجل إن فيها أثرا، فقال عمن ؟ فقال عن أبى حنيفة. قال أحلتني على غير ملئ. أما قوله غير