المستفاد من ذيل تاريخ بغداد - ابن الدمياطي - الصفحة ٢٦
لأنه أبهم العتق وأعاد الضمير على واحد كما لو قال أحد عبيدى حر واستشهد بمسألة الطلاق فقال: أي نسائى شاءت الطلاق فهى طالق فشئن جميعا، لأنه أعاد الضمير على الجماعة. ولو قال أي نسائى شاءت طلاقها فهى طالق لا يقع إلا على واحدة فصار الفرق بينهما من حيث اختبار القوة واتحاد الفعل، فإذا لا فرق بين الخشبة التى يقدر على حملها الواحد إذا حملت الخشبة على التفريق بحملها واحدا بعد واحد، هذا إذا لم يكن له نية لأنا نحمله على العرف في مثل هذا لاختبار القوة يكون غالبا وبين مسألة الضرب فاستويا. وأما الخشبة التى لا يقدر على حملها الواحد فتفارقهما من حيث أن المراد إزالتها عن مكانها بالحمل لأن القائل عالم أن الواحد لا يزيلها فكأنه قال إن أزلتموها عن مكانها حملا فأنتم أحرار، وأما مسألة الصلاة وهى قوله إنه إذا حلف الرجل أنه لا يصلى صلاة فصلى بغير وضوء لا يحنث، وإذا حلف أنه ما صلى وكان قد صلى بغير وضوء حنث. فالفرق بينهما من وجهين، أما قوله لا يصلى صلاة فصلاة مصدر والمصدر لا يكون إلا بعد تمام الكلام ويكون مؤكدا للجملة والتأكيد إنما يكون للحقيقة وإذا تناول الكلام الحقيقة انتفى المجاز فكأنه قال إن صليت صلاة صحيحة أو مقبولة وعلى هذا التأويل الخبر الوارد (لا صلاة إلا بوضوء) تقديره لا صلاة صحيحة أو مقبولة. والوجه الثاني: أنه حلف على المستقبل واليمين في المستقبل يكون لبيان الأمر وبيانه بالصحة يكون فإذا حلف أنه ما صلى وقد كان صلى بغير وضوء كان إخبارا عنه يحتمل الصدق والكذب لفظا وعرفا كما إذا قال إني أخبرتني أن فلانا قدم فلك كذا فأخبره أنه قدم استحق الجعل، وإن كذب. وكذلك لو قال إن أخبرتني أن هذا الشهر رمضان وهو شوال فأخبره أنه رمضان استحق وإن كذبا حقيقة. ولو قال إن أخبرتني بقدوم فلان فله كذا لا يستحق الجعل إلا أذا أخبره بقدومه، وقد قدم لدخول حرف التحقيق وهو الباء كما إذا قال إن أخبرتني بدخول شهر رمضان لا يكون إلا على التحقيق فلذلك افترقا. * * * مسألة رجل قال لامراته: أنت طالق إلا أن يقدم فلان، لا تطلق مادام يرجى قدوم فلان، فإن مات فلان قبل أن يقدم طلقت لأنه أدخل كلمة إلا أن، فيما لا يتوقف وهو