ومن استحق [٨] بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ قدره
____________________
(١) أي نصيب أحد الزوجين.
(٢) آية كانت بعد انتهاءها إلى أحد الفروض المذكورة.
(٣) مثلا في الفرض الأخير كانت الفريضة " ١٨٠ " فلو فرض وجود الزوج أيضا فله الربع فنضرب " ٤ " مخرج نصيبه في الفريضة = ١٨٠ * ٤ = " ٧٢٠ " فللزوج ربع ذلك " ٤ / ٧٢٠ = " ١٨٠.
والباقي " ٧٢٠ - ١٨٠ " = ٥٤٠ يقسم بين الأنثى والخنثى والأب حسب سهامهم، إلا أنه تسهيلا في التقسيم ينزل هذا المبلغ ثلاث درجات. أي يقسم أولا على ثلاثة فيرجع إلى ١٨٠ فيكون التقسيم على الأنثى والخنثى والأب كما سبق بلا فرق (٤) في الفروض التي أشرنا إليها برقم ٤ ص ٢٠١.
(٥) تسهيلا في أمر التقسيم.
(٦) أي في فرض وجود الزوج وبعد اخراج نصيبه.
(٧) لأن المبلغ ارتفع بسبب الزوج أربع درجات فبعد اخراج نصيبه وهو الربع، يبقى ثلاثة أرباع. فإذا نزلته ثلاث درجات أي قسمته على ثلاثة فقد أرجعت المبلغ إلى مقداره الأول.
(٨) هذا على تقدير عدم تنزل الباقي بعد اخراج نصيب الزوج ثلاث درجات. يعني أنك في المثال المذكور تبقى ٥٤٠ على وضعه. فإذا أردت اخراج نصيب الاثني، والخنثى، والأب ضربت كلا في ثلاثة وتخرجه من ٥٤٠ بلا حاجة إلى تنزله إلى ١٨٠ فبما أن سهم الأنثى بدون الزوج كان ٦١ فتضربه في ٣ يبلغ ١٨٣. وهذا سهمها من ٥٤٠ وسهم الخنثى كان ٨٦ تضربه في ٣ يبلغ ٢٥٨، وسهم الأب كان ٣٣ تضربه في ٣ يبلغ ٩٩.
(٢) آية كانت بعد انتهاءها إلى أحد الفروض المذكورة.
(٣) مثلا في الفرض الأخير كانت الفريضة " ١٨٠ " فلو فرض وجود الزوج أيضا فله الربع فنضرب " ٤ " مخرج نصيبه في الفريضة = ١٨٠ * ٤ = " ٧٢٠ " فللزوج ربع ذلك " ٤ / ٧٢٠ = " ١٨٠.
والباقي " ٧٢٠ - ١٨٠ " = ٥٤٠ يقسم بين الأنثى والخنثى والأب حسب سهامهم، إلا أنه تسهيلا في التقسيم ينزل هذا المبلغ ثلاث درجات. أي يقسم أولا على ثلاثة فيرجع إلى ١٨٠ فيكون التقسيم على الأنثى والخنثى والأب كما سبق بلا فرق (٤) في الفروض التي أشرنا إليها برقم ٤ ص ٢٠١.
(٥) تسهيلا في أمر التقسيم.
(٦) أي في فرض وجود الزوج وبعد اخراج نصيبه.
(٧) لأن المبلغ ارتفع بسبب الزوج أربع درجات فبعد اخراج نصيبه وهو الربع، يبقى ثلاثة أرباع. فإذا نزلته ثلاث درجات أي قسمته على ثلاثة فقد أرجعت المبلغ إلى مقداره الأول.
(٨) هذا على تقدير عدم تنزل الباقي بعد اخراج نصيب الزوج ثلاث درجات. يعني أنك في المثال المذكور تبقى ٥٤٠ على وضعه. فإذا أردت اخراج نصيب الاثني، والخنثى، والأب ضربت كلا في ثلاثة وتخرجه من ٥٤٠ بلا حاجة إلى تنزله إلى ١٨٠ فبما أن سهم الأنثى بدون الزوج كان ٦١ فتضربه في ٣ يبلغ ١٨٣. وهذا سهمها من ٥٤٠ وسهم الخنثى كان ٨٦ تضربه في ٣ يبلغ ٢٥٨، وسهم الأب كان ٣٣ تضربه في ٣ يبلغ ٩٩.