والظاهر أن الدعاء مستحب، لخلو باقي الأخبار منه [٢]، وكذا نظائره [٣] مما فيه القرعة.
وفي مرسلة [٤] عبد الله بن بكير: إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحى [٥] بوله عند خروجه عن مباله [٦] فهو ذكر، وإن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى " وعمل بها ابن الجنيد والأول [٧] مع شهرته أصح سندا وأوضحه.
(ومن له رأسان وبدنان على حقو) بفتح الحاء فسكون القاف:
معقد الإزار عند الخصر (واحد)، سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم غيره، لأن الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدده، ليترتب عليه الإرث.
وحكمه: أن، (يورث بحسب الانتباه فإذا) كانا نائمين و (نبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد. وإلا) ينتبه الآخر (فاثنان) كما قضى به علي عليه الصلاة والسلام [٨]
____________________
(١) إن خرج اسم " عبد الله " فهو ذكر وإن خرج اسم " أمة الله " فهو أنثى.
(٢) أي لخلو بقية الأخبار عن قيد الدعاء المزبور. راجع الوسائل ج ١٧ ص ٥٧٩ - ٥٨٠ - ٥٨١.
(٣) أي وكذا نظائر موضوع بحثنا - وهي مسألة الخنثى المشكل - فكل مورد وردت فيه القرعة فإن الدعاء مستحب فيه.
(٤) المصدر السابق ص ٥٨١ الحديث ٥.
(٥) أي طرحه بعيدا عن مجلسه.
(٦) أي المحل الذي يعقد فيه ليبول.
(٧) وهو التوريث بالقرعة.
(٨) نفس المصدر ص ٥٨٢. الحديث ١.
(٢) أي لخلو بقية الأخبار عن قيد الدعاء المزبور. راجع الوسائل ج ١٧ ص ٥٧٩ - ٥٨٠ - ٥٨١.
(٣) أي وكذا نظائر موضوع بحثنا - وهي مسألة الخنثى المشكل - فكل مورد وردت فيه القرعة فإن الدعاء مستحب فيه.
(٤) المصدر السابق ص ٥٨١ الحديث ٥.
(٥) أي طرحه بعيدا عن مجلسه.
(٦) أي المحل الذي يعقد فيه ليبول.
(٧) وهو التوريث بالقرعة.
(٨) نفس المصدر ص ٥٨٢. الحديث ١.