____________________
(١) التي منها الحبوة.
(٢) أي الحبوة.
(٣) أي من الدين.
(٤) بيان لوجه عدم اشتراط الحبوة بخلو الميت عن الدين.
(٥) الوسائل ج ١٧ ص ٤٣١ - ٤٤١ حيث تجد نصوص الحبوة مطلقة، لم يشترط فيها خلو الميت عن دين مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالبا.
(٦) بالجر عطفا على النص أي ومن اطلاق القول... فهو وجه ثان لعدم الاشتراط.
ومحصله: أن الفقهاء قالوا: إن التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث قولا مطلقا. من غير تقييد بكون الميت مدينا أم غير مدين. استغرق دينه تركته أم لا.
فهذا القول المطلق من الفقهاء يدل على عدم اشتراط الميراث - ومنه الحبوة - بخلو الميت عن الدين، وإلا لوجب عليهم التقييد. وهم أعرف بعموم أحكام الشرع وخصوصها.
نعم يلزم المحبو كغيره من الورثة أن يفك الميت من ديونه، بنسبة حصته من مجموع التركة، ويستدعى ذلك أن يكون على المحبو زيادة على غيره بنسبة ماله من الحبوة التي هي زيادة في إرثه.
فلو فرض أن على الميت ٥٠٠ دينار دينا. وكان مجموع تركته ١٠٠٠ دينار بما فيها من الحبوة -. وكان مقدار قيمة الحبوة ٢٥٠ دينارا. وله ثلاثة أولاد ذكور، فلكل بعد الحبوة ٢٥٠ دينار. فيكون نصيب الولد الأكبر مع الحبوة ٥٠٠ دينار. وبما أن الدين نصف التركة فيلزم على كل وارث أن يفكه بمقدار نسبة حصته =.
(٢) أي الحبوة.
(٣) أي من الدين.
(٤) بيان لوجه عدم اشتراط الحبوة بخلو الميت عن الدين.
(٥) الوسائل ج ١٧ ص ٤٣١ - ٤٤١ حيث تجد نصوص الحبوة مطلقة، لم يشترط فيها خلو الميت عن دين مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالبا.
(٦) بالجر عطفا على النص أي ومن اطلاق القول... فهو وجه ثان لعدم الاشتراط.
ومحصله: أن الفقهاء قالوا: إن التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث قولا مطلقا. من غير تقييد بكون الميت مدينا أم غير مدين. استغرق دينه تركته أم لا.
فهذا القول المطلق من الفقهاء يدل على عدم اشتراط الميراث - ومنه الحبوة - بخلو الميت عن الدين، وإلا لوجب عليهم التقييد. وهم أعرف بعموم أحكام الشرع وخصوصها.
نعم يلزم المحبو كغيره من الورثة أن يفك الميت من ديونه، بنسبة حصته من مجموع التركة، ويستدعى ذلك أن يكون على المحبو زيادة على غيره بنسبة ماله من الحبوة التي هي زيادة في إرثه.
فلو فرض أن على الميت ٥٠٠ دينار دينا. وكان مجموع تركته ١٠٠٠ دينار بما فيها من الحبوة -. وكان مقدار قيمة الحبوة ٢٥٠ دينارا. وله ثلاثة أولاد ذكور، فلكل بعد الحبوة ٢٥٠ دينار. فيكون نصيب الولد الأكبر مع الحبوة ٥٠٠ دينار. وبما أن الدين نصف التركة فيلزم على كل وارث أن يفكه بمقدار نسبة حصته =.