شرح اللمعة
(١)
(كتاب الارث) اشتقاق الارث
١٠ ص
(٢)
تعريف الارث
١٠ ص
(٣)
فصول الارث
١٤ ص
(٤)
(الاول) في الموجبات والموانع
١٤ ص
(٥)
(الارث) ظاهرة اجتماعية طبيعية النسب والسبب يوجبان الارث
١٥ ص
(٦)
للنسب ثلاث طبقات
١٧ ص
(٧)
(الاولى) الاباء والاولاد
١٧ ص
(٨)
(الثانية) الاخوة والاجداد
١٧ ص
(٩)
(الثالثة) الاعمام والاخوال
١٧ ص
(١٠)
موانع الارث الاول - الكفر
٢٠ ص
(١١)
الثاني - القتل
٢٥ ص
(١٢)
ويرث الدية كل مناسب ومسابب
٣٠ ص
(١٣)
الثالث - الرقية
٣٢ ص
(١٤)
الرابع - اللعان
٣٩ ص
(١٥)
الخامس - الحمل
٤٠ ص
(١٦)
السادس - الغيبة المتقطعة
٤٣ ص
(١٧)
حواجب الارث الحجب عن اصل الارث
٤٥ ص
(١٨)
مسألة اجتماع ابن العم للابوين مع العم للاب.
٤٨ ص
(١٩)
الحجب عن بعض الارث
٥٢ ص
(٢٠)
الاخوة تحجب الام بشروط خمسة
٥٦ ص
(٢١)
الفصل الثاني في السهام المقدرة: الاول: النصف
٥٩ ص
(٢٢)
الثاني: الربع
٥٩ ص
(٢٣)
الثالث الثمن
٦٠ ص
(٢٤)
الرابع الثلثان
٦٠ ص
(٢٥)
الخامس: الثلث
٦٠ ص
(٢٦)
السادس: السدس
٦٠ ص
(٢٧)
في بيان أهل هذه السهام الستة وهم خمسة عشر صنفا "
٦١ ص
(٢٨)
صور اجتماع السهام الثنائية وهي ستة وثلاثون
٦٤ ص
(٢٩)
الصور الممتنعة وهي ثمان
٦٥ ص
(٣٠)
الصور الواقعة وهي ثلاث عشرة
٦٨ ص
(٣١)
لا ميراث للعصبة
٧٢ ص
(٣٢)
على من يرد فاضل الفريضة؟
٧٤ ص
(٣٣)
تفصيل الرد على الزوجة
٧٥ ص
(٣٤)
لا عول في الفرائض
٧٩ ص
(٣٥)
على من يدخل النقص؟
٨٠ ص
(٣٦)
مسائل خمس: الاولى: في ارث الابوين
٨٧ ص
(٣٧)
الثانية: في ارث الاولاد
٨٨ ص
(٣٨)
الثالثة: في ارث أولاد الاولاد
٩٥ ص
(٣٩)
الرابعة: في الحبوة
١٠٠ ص
(٤٠)
الخامسة: في طعمة الاجداد
١١٥ ص
(٤١)
القول في ميراث الاجداد والاخوة وفيه مسائل الاولى: الاجداد وحدهم
١١٩ ص
(٤٢)
الثانية: الاخت، او الاختان
١٢٠ ص
(٤٣)
الثالثة: الاخوة والاخوات للام
١٢٠ ص
(٤٤)
الرابعة: الاخوة من الكلالات الثلاث
١٢٠ ص
(٤٥)
الخامسة: اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الام
١٢١ ص
(٤٦)
السادسة اجتماع الاخت للاب مع كلالة الام
١٢٢ ص
(٤٧)
السابعة: تقوم كلالة الاب مقام كلالة الابوين عند عدمهم
١٢٥ ص
(٤٨)
الثامنة: اجتماع الاخوة والاجداد
١٢٦ ص
(٤٩)
التاسعة: الجد - وان علا - يقاسم الاخوة
١٣٠ ص
(٥٠)
وانما يمنع الجد الاعلا الادني، وكذا يمنع الاخ إبن الاخ مطلقا
١٣١ ص
(٥١)
العاشرة: اجتماع الزوج او الزوجة مع الاجداد او الاخوة للميت
١٣٢ ص
(٥٢)
الحادية عشرة: لو ترك ثمانية أجداد
١٣٥ ص
(٥٣)
الثانية عشرة: اولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم. ويأخذ كل نصيب من يتقرب به.
١٤٣ ص
(٥٤)
القول في ميراث الاعمام والاخوال واولادهم وفيه مسائل: الاولى: الاعمام والعمات
١٤٤ ص
(٥٥)
الثانية: اجتماع العم للام مع العم للأبوين، او للاب
١٤٥ ص
(٥٦)
الثالثة: الاخوال والخالات
١٤٦ ص
(٥٧)
الرابعة: اجتماع الاعمام والاخوال
١٤٧ ص
(٥٨)
الخامسة: اجتماع الزوج او الزوجة مع الاعمام والاخوال
١٤٩ ص
(٥٩)
السادسة: عمومة الميت وعمامه، وخؤلته وخالاته اولى من عمومة ابيه وعمات ابيه. وخؤلة ابيه وخالات ابيه وكذا من عمومة امه وعماتها وخؤلتها وخالاتها
١٥٣ ص
(٦٠)
يقوم اعمام الاب واخواله مع اعمام واخوال الميت عند عدمهم
١٥٣ ص
(٦١)
السابعة: اولاد الاعمام والاخوال يقومون مقام أبائهم عند عدمهم
١٥٧ ص
(٦٢)
الثامنة: لا يرث الابعد مع وجود الاقرب في الاعمام والاخوال
١٥٩ ص
(٦٣)
التاسعة: من له سببان يرث بهما
١٦١ ص
(٦٤)
القول في ميراث الازواج الزوجان يتوارثان ويصاحبان جميع الوراث
١٦٣ ص
(٦٥)
الطلاق الرجعى لا يمنع الارث
١٦٤ ص
(٦٦)
تمنع الزوجه غير ذات الولد من الارض عينا وقيمة. ومن الالات عينا، لا قيمة
١٦٤ ص
(٦٧)
لو طلق ذو الاربع إحداهن وتزوج بأخرى
١٦٩ ص
(٦٨)
الفصل الثالث في الولاء ولاء الاعتاق. المولى المعتق يرث عتيقه بشروط
١٧٣ ص
(٦٩)
ومع عدم المولى المنعم فالولاء لاولاده الذكور. السطر وفي الاولاد الاناث إشكال و كلام
١٧٥ ص
(٧٠)
ومع عدم الاولاد يرثه اخوة المولى واخواته من الاب وفي ارث المتقرب بالام نظر
١٧٩ ص
(٧١)
ومع عدم قرابة المولى يرثه مولى المولى
١٨٠ ص
(٧٢)
ولاء ضمان الجريرة
١٨٠ ص
(٧٣)
ولاء الامامة
١٨١ ص
(٧٤)
الفصل الرابع في التوابع وفيه مسائل: الاولى: في ميراث الخنثى
١٨٣ ص
(٧٥)
علائم تشخيص ذكوريته وانوثيته
١٨٣ ص
(٧٦)
كيفية إرث الخنثى المشكل
١٨٤ ص
(٧٧)
ضابط باب الخناثى
١٩٠ ص
(٧٨)
الثانية: من ليس له فرج يورث بالقرعة
١٩٧ ص
(٧٩)
من له رأسان وبدنان على حقو واحد
١٩٨ ص
(٨٠)
الثالثة: الحمل يورث اذا انفصل حيا "
٢٠١ ص
(٨١)
الرابعة: دية الجنين يرثها ابواه ومن يتقرب بهما
٢٠٣ ص
(٨٢)
الخامسة: ولد الملاعنة ترثه أمه ومن تقرب بها. وزوجته دون ابيه
٢٠٣ ص
(٨٣)
السادسة: ولد الزنا يرثه ولده وزوجته. لا ابواه، ولا من يتقرب بهما
٢٠٤ ص
(٨٤)
السابعة: لا عبرة بالتبرى من النسب عند السلطان
٢٠٤ ص
(٨٥)
الثامنة: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٢٠٥ ص
(٨٦)
قانون تقديم: الاضعف
٢١٠ ص
(٨٧)
التاسعة: في ميراث المجوس
٢١٢ ص
(٨٨)
العاشرة: مخارج الفروض
٢١٦ ص
(٨٩)
النسب الاربع العددية
٢٢٠ ص
(٩٠)
الحادية عشرة: في كيفية توزيع التركة على الوراث
٢٢٦ ص
(٩١)
الثانية عشرة: ان تقصر الفريضة عن السهام وهو العول
٢٤٠ ص
(٩٢)
الثالثة عشرة: ان تزيد الفريضة على السهام
٢٤٢ ص
(٩٣)
الرابعة عشرة: في المناسخات
٢٤٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ١٨٨ - كيفية إرث الخنثى المشكل

وعلى هذا فيستوي إخوة الأب، وإخوة الأبوين لسقوط نسبة الأم، إذ لا يرث من يتقرب بها وإنما المقتضي التقرب بالأب وهو مشترك (فإن عدم قرابة المولى) أجمع (فمولى المولى) هو الوارث إن اتفق (ثم) مع عدمه فالوارث (قرابة مولى المولى) على ما فصل [١]، فإن عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته.
(وعلى هذا فإن عدموا) أجمع (فضامن الجريرة) وهي [٢] الجناية (وإنما يضمن سائبة) [٣] كالمعتق في الواجب [٤]، وحر [٥] الأصل حيث لا يعلم له قريب، فلو علم له قريب وإرث، أو كان له معتق، أو وارث معتق كما فصل لم يصح ضمانه.
ولا يرث المضمون الضامن إلا أن يشترك الضمان بينهما. ولا يشترط في الضامن عدم الوارث، بل في المضمون. ولو كان للمضمون زوج، أو زوجة فله نصيبه الأعلى. والباقي للضامن.
وصورة عقد ضمان الجريرة: أن يقول المضمون [٦]: عاقدتك على أن
____________________
وهذا ما ذهب إليه الشيخ قدس سره في النهاية.
(١) من الفرق بين ذكور الورثة فيرثون وإناثهم فلا يرثن.
(٢) أي الجريرة هي الجناية.
(٣) أي إنما يصح الضمان إذا كان المضمون سائبة بمعنى أن لا يكون بينه وبين أحد عقل ولا علاقة فيضمنه هذا أي يتحمل عنه كل غرامة تجب عليه بسبب جناية يرتكبها. والمراد أنه يأخذه في حماه ويحميه كأحد أقرباءه.
(٤) فإنه لا عقل بينه وبين معتقه حينئذ.
(٥) بالنصب عطفا على " سائبة " فهو قسيمه. وليس مجرورا عطفا على " المعتق " ليكون قسما للسائبة.
(٦) مخاطبا لمن يريد عقد الضمان معه.
(١٨٨)