فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد [٢]، لأن المردود على تقدير أنوثيتها ستة وهي فاضلة [٣] على تقدير الذكورية.
ولو اجتمع معه في أحد الفروض [٤] أحد الزوجين ضربت مخرج
____________________
(١) لأن له على تقدير أنوثيته خمسي المال، وذلك من ١٨٠ يساوي ٧٢ = " ٥ / ١٨٠ * ٢ " وله على تقدير ذكوريته عشرة من ثمانية عشر. وذلك من ١٨٠ يساوي ١٠٠ = " ١٨ / ١٨٠ * ١٠ ".
ومجموع ماله في المسألتين يساوي ١٧٢ فنصفه ٨٦ = ١٠٠ + ٧٢ / ٢ (٢) أي المقدار الذي كان يرد على أحد الأبوين فوق سدسه إذا كان الخنثى أنثى حقيقة، فذلك المقدار ينصف في صورة كونه خنثى مشكلا.
ففي المثال الأخير لو فرض الخنثى أنثى كان يرد على الأب ستة زيادة على سهمه الذي كان ثلاثين. وأما على تقدير ذكوريته فللأب ثلاثون بلا زيادة. فالستة ساقطة على ذلك التقدير.
ثم مقدار الرد ينصف بعد جمع المسألتين وتنصيفهما. أي صار بمقدار ثلاثة.
فللأب على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا ٣٠.
وله على تقدير كونه أنثى ٣٦.
أما بعد كون الولد مشتبها فللأب ٣٣ = ٣٠ بالفريضة. و٣ بالرد.
(٣) أي ساقطة يرثها الأب ولا ترد عليه على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا.
(٤) الثلاثة المتقدمة من الشارح رحمه الله في ص ١٩٩ و٢٠٠ و٢٠١.
ومجموع ماله في المسألتين يساوي ١٧٢ فنصفه ٨٦ = ١٠٠ + ٧٢ / ٢ (٢) أي المقدار الذي كان يرد على أحد الأبوين فوق سدسه إذا كان الخنثى أنثى حقيقة، فذلك المقدار ينصف في صورة كونه خنثى مشكلا.
ففي المثال الأخير لو فرض الخنثى أنثى كان يرد على الأب ستة زيادة على سهمه الذي كان ثلاثين. وأما على تقدير ذكوريته فللأب ثلاثون بلا زيادة. فالستة ساقطة على ذلك التقدير.
ثم مقدار الرد ينصف بعد جمع المسألتين وتنصيفهما. أي صار بمقدار ثلاثة.
فللأب على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا ٣٠.
وله على تقدير كونه أنثى ٣٦.
أما بعد كون الولد مشتبها فللأب ٣٣ = ٣٠ بالفريضة. و٣ بالرد.
(٣) أي ساقطة يرثها الأب ولا ترد عليه على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا.
(٤) الثلاثة المتقدمة من الشارح رحمه الله في ص ١٩٩ و٢٠٠ و٢٠١.