____________________
لا تقبل القسمة إلى ثلاثة. فيجب ضرب " ٣ " في أصل الفريضة " ٦ " تحصل " ١٨ " سدسها " ٦ / ١٨ = ٣ " للأب. والباقي " ١٥ ". ثلثها ٣ / ١٥ = ٥ للبنت، وثلثاها ٣ / ١٥ * ٢ = ١٠ للذكر. فالمسألة على تقدير ذكورية الخنثى " ثمانية عشر ".
(١) لأن الخمسة ليست داخلة في ثمانية عشر، ولا هما تتوافقان في ثالث فهما متبائنتان. ويجب ضرب أحديهما في الأخرى = " ٥ * ١٨ = ٩٠ ".
(٢) أي التسعين.
(٣) قاعدة الخناثي.
(٤) ٩٠ * ٢ = ١٨٠.
(٥) وذلك لأنا إذا فرضنا الخنثى أنثى كانت المسألة من خمسة. وكانت للأولاد أربعة أخماس وهي من " ١٨٠ " يساوي ١٤٤، وللأب خمس واحد وهو يساوي ٣٦.
ولو فرضنا الخنثى ذكرا كانت المسألة من ثمانية عشر، وكان للأب سدسها وهو من ١٨٠ يساوي ٣٠.
ونصف مجموع ما للأب في المسألتين يساوي ٣٣ = " ٣٦ + ٣٠ / ٢ = ٣٣ " (٦) لأن لها على تقدير أنوثية الخنثى خمسي المال وذلك من ١٨٠ يساوي " ٥ / ١٨٠ * ٢ = " ٧٢. ولها على تقدير ذكورية الخنثى خمسة من ثمانية عشر وذلك من ١٨٠ يساوي " ١٨ / ١٨٠ * ٥ = " ٥٠ ومجموع مالها في المسألتين يساوي ١٢٢، ونصفها " ٦١ ".
(١) لأن الخمسة ليست داخلة في ثمانية عشر، ولا هما تتوافقان في ثالث فهما متبائنتان. ويجب ضرب أحديهما في الأخرى = " ٥ * ١٨ = ٩٠ ".
(٢) أي التسعين.
(٣) قاعدة الخناثي.
(٤) ٩٠ * ٢ = ١٨٠.
(٥) وذلك لأنا إذا فرضنا الخنثى أنثى كانت المسألة من خمسة. وكانت للأولاد أربعة أخماس وهي من " ١٨٠ " يساوي ١٤٤، وللأب خمس واحد وهو يساوي ٣٦.
ولو فرضنا الخنثى ذكرا كانت المسألة من ثمانية عشر، وكان للأب سدسها وهو من ١٨٠ يساوي ٣٠.
ونصف مجموع ما للأب في المسألتين يساوي ٣٣ = " ٣٦ + ٣٠ / ٢ = ٣٣ " (٦) لأن لها على تقدير أنوثية الخنثى خمسي المال وذلك من ١٨٠ يساوي " ٥ / ١٨٠ * ٢ = " ٧٢. ولها على تقدير ذكورية الخنثى خمسة من ثمانية عشر وذلك من ١٨٠ يساوي " ١٨ / ١٨٠ * ٥ = " ٥٠ ومجموع مالها في المسألتين يساوي ١٢٢، ونصفها " ٦١ ".