(والمنكل به) [٢] من مولاه (أيضا سائبة) لا ولاء له عليه، لأنه لم يعتقه، وإنما أعتقه الله تعالى قهرا ومثله [٣] من انعتق باقعاد، أو عمى، أو جذام، أو برص عند القائل به [٤] لاشتراك الجميع في العلة، وهي عدم اعتاق المولى وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): " الولاء لمن أعتق " [٥] (وللزوج والزوجة مع المعتق) ومن بحكمه [٦] (نصيبهما الأعلى):
النصف، أو الربع.
والباقي للمنعم [٧] أو من بحكمه (ومع عدم المنعم فالولاء [٨] للأولاد) أي أولاد المنعم (الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب) لقوله (صلى الله عليه وآله) [٩]: " الولاء لحمة كلحمة
____________________
سئل " أبو عبد الله " (عليه السلام) عن السائبة فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جرير تلك شئ، ويشهد شاهدين.
(١) أي ما رواه أبو الربيع.
(٢) وهو العبد الذي جدع مولاه أنفه أو إذنه أو نحو ذلك.
(٣) أي مثل العبد المنكل.
(٤) أي إذا قلنا بأن المذكورات: الاقعاد. العمى. الجذام. البرص توجب الانعتاق.
(٥) نفس المصدر السابق ص ٢٠٣ الباب ٣٥ - الحديث ١.
(٦) وهم ورثته.
(٧) وهو المعتق بالكسر.
(٨) أي الولاء الذي كان للمنعم ينتقل إلى ورثته بعد موته على التفصيل الآتي.
(٩) نفس المصدر ص ٢٠٥ الباب ٤٢ - الحديث ٢.
(١) أي ما رواه أبو الربيع.
(٢) وهو العبد الذي جدع مولاه أنفه أو إذنه أو نحو ذلك.
(٣) أي مثل العبد المنكل.
(٤) أي إذا قلنا بأن المذكورات: الاقعاد. العمى. الجذام. البرص توجب الانعتاق.
(٥) نفس المصدر السابق ص ٢٠٣ الباب ٣٥ - الحديث ١.
(٦) وهم ورثته.
(٧) وهو المعتق بالكسر.
(٨) أي الولاء الذي كان للمنعم ينتقل إلى ورثته بعد موته على التفصيل الآتي.
(٩) نفس المصدر ص ٢٠٥ الباب ٤٢ - الحديث ٢.