(ويستحب أن يدعى لها المؤمنون، وأقلهم عشرة) قال الصادق عليه السلام. " يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل " (٥) وفي الخبر السابق (٦) " لا يعطيها إلا لأهل الولاية " (وأن يطبخ طبخا) دون أن تفرق لحما (٧)، أو تشوي على النار (٨)، لما تقدم من الأمر بطبخها (٩).
والمعتبر مسماه (١٠) وأقله أن يطبخ (بالماء والملح) ولو أضيف إليهما
____________________
(١) الوسائل كتاب النكاح باب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٢) نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر.
(٤) المذكور في الهامش رقم ١ ص ٤٥١.
(٥) الوسائل كتاب النكاح باب ٤٤ الحديث ٤.
(٦) عند الهامش رقم ٤ ص ٤٥١.
(٧) أي من دون أن يوزع لحمها على الفقراء، أو الجيران.
(٨) أي من دون أن تشوى على النار.
(٩) في الخبر السابق المذكور في الهامش رقم ٦ ص ٤٥١.
(١٠) أي مسمى الطبخ بأي نوع من أنواعه كان.
(٢) نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر.
(٤) المذكور في الهامش رقم ١ ص ٤٥١.
(٥) الوسائل كتاب النكاح باب ٤٤ الحديث ٤.
(٦) عند الهامش رقم ٤ ص ٤٥١.
(٧) أي من دون أن يوزع لحمها على الفقراء، أو الجيران.
(٨) أي من دون أن تشوى على النار.
(٩) في الخبر السابق المذكور في الهامش رقم ٦ ص ٤٥١.
(١٠) أي مسمى الطبخ بأي نوع من أنواعه كان.