وأما المنزل فيمكن القول بالمنع (٦) فيه، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص (٧).
وفي التعدي إليه (٨) قوة، لعموم الأدلة (٩)، واتحاد طريق المسألتين (١٠).
____________________
(١) المراد من الجواز هنا الوضعي أي اللزوم، لنفوذ الشرط.
(٢) في قوله عليه السلام: (يفي لها بذلك) الذي هو أمر بصورة إخبار المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٤.
(٣) أي على الحقيقة.
(٤) أي الحمل على الحقيقة.
(٥) الذي أشير إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٨ ومورده البلد.
(٦) أي بالمنع من صحة الشرط.
(٧) الذي أشير إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٤ ومورده البلد.
(٨) أي إلى (المنزل).
(٩) منها قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. وكل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله. وقوله عليه السلام: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك.
(١٠) وهما: المنزل. والبلد، فالأدلة التي أثبتت جواز اشتراط البلد في العقد فهي بعينها جارية في المنزل.
(٢) في قوله عليه السلام: (يفي لها بذلك) الذي هو أمر بصورة إخبار المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٤.
(٣) أي على الحقيقة.
(٤) أي الحمل على الحقيقة.
(٥) الذي أشير إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٨ ومورده البلد.
(٦) أي بالمنع من صحة الشرط.
(٧) الذي أشير إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٤ ومورده البلد.
(٨) أي إلى (المنزل).
(٩) منها قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. وكل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله. وقوله عليه السلام: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك.
(١٠) وهما: المنزل. والبلد، فالأدلة التي أثبتت جواز اشتراط البلد في العقد فهي بعينها جارية في المنزل.