وقيل: يخصص الخيار بزوجة العبد، لما روي (٨) من أن بريرة كانت تحت عبد وهو مغيث، ولا دلالة فيه (٩) على التخصيص لو تم (١٠)
____________________
(١) وهي الفورية.
(٢) أي بالفور.
(٣) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي وتعذر الجارية أيضا لو جهلت الفورية وإن كانت عالمة بأصل الخيار.
(٤) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي وتعذر الجارية أيضا لو كانت جاهلة بأصل الخيار وإن كانت عالمة بالعتق.
(٥) أي الأمة المعتقة.
(٦) التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣٤١ باب ٣٠ من أبواب العقود على الإماء الحديث ٢٥.
(٧) أي وغير هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٣٢٥ كما في نفس المصدر الحديث ٢٦.
(٨) المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٣٢٤.
(٩) أي ولا دلالة لما روي في الهامش رقم ٥ ص ٣٢٤.
(١٠) أي لو تم الاستدلال بالحديث المذكور المشار إليه في الهامش رقم ٥ ص ٣٢٤ وصلح الاستدلال به.
هذا إشارة إلى ضعف الحديث المذكور سندا فضلا عن الدلالة.
(٢) أي بالفور.
(٣) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي وتعذر الجارية أيضا لو جهلت الفورية وإن كانت عالمة بأصل الخيار.
(٤) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي وتعذر الجارية أيضا لو كانت جاهلة بأصل الخيار وإن كانت عالمة بالعتق.
(٥) أي الأمة المعتقة.
(٦) التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣٤١ باب ٣٠ من أبواب العقود على الإماء الحديث ٢٥.
(٧) أي وغير هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٣٢٥ كما في نفس المصدر الحديث ٢٦.
(٨) المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٣٢٤.
(٩) أي ولا دلالة لما روي في الهامش رقم ٥ ص ٣٢٤.
(١٠) أي لو تم الاستدلال بالحديث المذكور المشار إليه في الهامش رقم ٥ ص ٣٢٤ وصلح الاستدلال به.
هذا إشارة إلى ضعف الحديث المذكور سندا فضلا عن الدلالة.