والأول (٢) أحوط. وعليه (٣) لو انقضت أيامها، أو وهبها في أثناء الحيض لم يحسب ما بقي منه (٤) لأن الحيضة لا تصدق
____________________
(١) أي هذه الحسنة المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٣٠١ الصريحة بأن عدة الأمة طهران بينهما حيضة واحدة بالإضافة إلى الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٠١ الصريحة بأن عدة الأمة حيضتان بينهما طهر واحد.
فالصحيحة المذكورة المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٠١ الصريحة في أن على المتمتع بها ما على الأمة وهي (خمسة وأربعون يوما) إذا انضمت إلى رواية (محمد بن الفضيل) المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٣٠١ تنتج أن عدة المتمتع بها حيضتان بينهما طهر واحد بعد الطهر الذي وقع فيه الطلاق.
وإذا ضمت هذه الصريحة إلى حسنة زرارة المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٣٠١ الصريحة بأن عدة الأمة طهران بينهما حيضة واحدة تنتج أن عدة المتمتع بها طهران بينهما حيضة واحدة فيكون مجموع المدة أقل من مجموع المدة التي في حيضتين بينهما طهر واحد.
(٢) أي القول بكون عدة المتمتع بها حيضتين بينهما طهر واحد كما في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٠١ أحوط، لأن مدة العدة في الحيضتين أطول من المدة في الطهرين بينهما حيضة واحدة، لعدم احتساب الحيضة التي وقع فيها هذه المدة من العدة. (٣) أي وعلى القول الأول وهي الحيضتان بينهما طهر واحد.
(٤) أي من الحيض الأول الذي انقضت أيامها في أثنائه، أو انقضت أيامها في أثناء الطهر فهذه الحيضة لا تعد من الحيضتين.
فالصحيحة المذكورة المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٠١ الصريحة في أن على المتمتع بها ما على الأمة وهي (خمسة وأربعون يوما) إذا انضمت إلى رواية (محمد بن الفضيل) المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٣٠١ تنتج أن عدة المتمتع بها حيضتان بينهما طهر واحد بعد الطهر الذي وقع فيه الطلاق.
وإذا ضمت هذه الصريحة إلى حسنة زرارة المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٣٠١ الصريحة بأن عدة الأمة طهران بينهما حيضة واحدة تنتج أن عدة المتمتع بها طهران بينهما حيضة واحدة فيكون مجموع المدة أقل من مجموع المدة التي في حيضتين بينهما طهر واحد.
(٢) أي القول بكون عدة المتمتع بها حيضتين بينهما طهر واحد كما في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٠١ أحوط، لأن مدة العدة في الحيضتين أطول من المدة في الطهرين بينهما حيضة واحدة، لعدم احتساب الحيضة التي وقع فيها هذه المدة من العدة. (٣) أي وعلى القول الأول وهي الحيضتان بينهما طهر واحد.
(٤) أي من الحيض الأول الذي انقضت أيامها في أثنائه، أو انقضت أيامها في أثناء الطهر فهذه الحيضة لا تعد من الحيضتين.