حكي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال: " لا "، هن من الأربع " وقد روى (٤) عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: " هي إحدى الأربع ".
وأجيب بأنه محمول على الأفضل والأحوط جمعا بينهما (٥) وبين ما سبق (٦)، ولصحيحة (٧) أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام " إجعلوهن من الأربع " فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط قال: " نعم ".
واعلم أن هذا الحمل (٨) يحسن لو صح شئ من أخبار الجواز
____________________
(١) أي الزيادة في المتعة.
(٢) المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٢٠٧ الشاملة للمتعة والدوام.
(٣) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب ٤ الحديث ١١.
(٤) نفس المصدر الحديث ١٠.
(٥) أي بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم ٣ - ٤.
(٦) وهي صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٠٦، وصحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ٢٠٦.
(٧) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب ٣ حديث ٩.
(٨) وهو الحمل على الأفضل والأحوط لأجل الجمع بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم ٣ - ٤، وبين صحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ٢٠٦، وصحيحة زرارة في الهامش رقم ٦ ص ٢٠٦.
(٢) المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٢٠٧ الشاملة للمتعة والدوام.
(٣) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب ٤ الحديث ١١.
(٤) نفس المصدر الحديث ١٠.
(٥) أي بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم ٣ - ٤.
(٦) وهي صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٠٦، وصحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ٢٠٦.
(٧) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب ٣ حديث ٩.
(٨) وهو الحمل على الأفضل والأحوط لأجل الجمع بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم ٣ - ٤، وبين صحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ٢٠٦، وصحيحة زرارة في الهامش رقم ٦ ص ٢٠٦.