ويضعف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة، نظرا (٤) إلى العموم (٥) حيث أطرح الأخبار من الجانبين (٦).
وما أوردناه من الخبر الصحيح (٧) حجة عليه (٨)،
____________________
(١) أي بين الخمس عشرة، وبين العشر.
(٢) أي وبصحيح (علي بن رئاب) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٦١.
(٣) وهي الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ١٥٧ والروايات منها.
قوله عليه السلام:
(يحرم من الرضاع ما يحرم النسب) المشار إليه في الهامش رقم ٨ ص ١٥٧ فهذه العمومات تخصص بما دون العشر أي أن الرضاع ما لم يبلغ عشر رضعات لا يوجب نشر الحرمة.
(٤) منصوب على المفعول لأجله أي ذهاب ابن الجنيد رحمه الله إلى الاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة من دون اشتراط الخمس عشرة، أو عشرة رضعات كان لأجل العمومات المذكورة.
(٥) وهو المذكور في الهامش رقم ٧ و٨ ص ١٥٧.
(٦) أي من القائلين بالخمس عشرة، والقائلين بالعشر.
والفاعل في اطرح (ابن الجنيد) (٧) وهي صحيحة (علي بن رئاب) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٦١ (٨) أي رد على (ابن الجنيد) حيث اعتبر الخمس عشرة في تلك الصحيحة وإن لم يكن الخمس عشرة مذكورا فيها.
(٢) أي وبصحيح (علي بن رئاب) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٦١.
(٣) وهي الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ١٥٧ والروايات منها.
قوله عليه السلام:
(يحرم من الرضاع ما يحرم النسب) المشار إليه في الهامش رقم ٨ ص ١٥٧ فهذه العمومات تخصص بما دون العشر أي أن الرضاع ما لم يبلغ عشر رضعات لا يوجب نشر الحرمة.
(٤) منصوب على المفعول لأجله أي ذهاب ابن الجنيد رحمه الله إلى الاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة من دون اشتراط الخمس عشرة، أو عشرة رضعات كان لأجل العمومات المذكورة.
(٥) وهو المذكور في الهامش رقم ٧ و٨ ص ١٥٧.
(٦) أي من القائلين بالخمس عشرة، والقائلين بالعشر.
والفاعل في اطرح (ابن الجنيد) (٧) وهي صحيحة (علي بن رئاب) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٦١ (٨) أي رد على (ابن الجنيد) حيث اعتبر الخمس عشرة في تلك الصحيحة وإن لم يكن الخمس عشرة مذكورا فيها.