(وقيل يجوز) العقد على الأمة مع القدرة على الحرة (على كراهة) للأصل (٤)، وعمومات الكتاب مثل " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (٥). " ولأمة مؤمنة خير من مشركة (٦). وأحل لكم ما وراء ذلكم (٧) وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين
____________________
حيث إن الآية الشريفة دلت بظاهرها على الشرطين المذكورين في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، وقوله: ذلك لمن خشي العنت.
(١) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٤٥ الحديث ٦.
(٢) الآية الشريفة، والرواية المشار إليها في الهامش رقم ١ بمفهوم الشرط حيث قال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا) فمفهومها:
من استطاع منكم طولا فلا يجوز له نكاح الإماء، وكذا قوله تعالى: لمن خشي العنت فإن مفهومها: من لم يخش العنت لا يجوز له نكاح الإماء.
وكذا الرواية المشار إليها في الهامش رقم ١.
حيث قال عليه السلام بعد سؤال الراوي: الرجل يتزوج المملوكة قال:
(إذا اضطر إليها لا بأس).
فمفهومها عدم الجواز في صورة عدم الاضطرار.
(٣) أي مفهوم الشرط حجة عند المحققين من العلماء.
(٤) أي أصالة الإباحة: (كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام).
(٥) المؤمنون: الآية ٧.
(٦) البقرة: الآية ٢٢١.
(٧) النساء: الآية ٢٣.
(١) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٤٥ الحديث ٦.
(٢) الآية الشريفة، والرواية المشار إليها في الهامش رقم ١ بمفهوم الشرط حيث قال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا) فمفهومها:
من استطاع منكم طولا فلا يجوز له نكاح الإماء، وكذا قوله تعالى: لمن خشي العنت فإن مفهومها: من لم يخش العنت لا يجوز له نكاح الإماء.
وكذا الرواية المشار إليها في الهامش رقم ١.
حيث قال عليه السلام بعد سؤال الراوي: الرجل يتزوج المملوكة قال:
(إذا اضطر إليها لا بأس).
فمفهومها عدم الجواز في صورة عدم الاضطرار.
(٣) أي مفهوم الشرط حجة عند المحققين من العلماء.
(٤) أي أصالة الإباحة: (كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام).
(٥) المؤمنون: الآية ٧.
(٦) البقرة: الآية ٢٢١.
(٧) النساء: الآية ٢٣.