ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للعلية، وإنما ذكروها عليهم السلام على وجه التقريب، والتمثيل.
وقيل: السهم العشر استنادا إلى رواية (٦) ضعيفة.
وقيل: السدس لما روي (٧) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه أعطاه لرجل أوصى له بسهم.
وقيل (٨): إن في كلام العرب أن السهم سدس، ولم يثبت.
(والشئ السدس) ولا نعلم فيه خلافا.
وقيل: إنه إجماع، وبه نصوص (٩) غير معللة.
____________________
(١) الحجر: الآية ٤٤.
(٢) وهو العشر.
(٣) الوسائل كتاب الوصايا - باب ٥٤ - الحديث ٢.
(٤) نفس المصدر - باب ٥٥ - الحديث ٢.
(٥) نفس المصدر الحديث ٣.
(٦) نفس المصدر الحديث ٤.
(٧) المغني لابن قدامة ج ٦ ص ١٠٢.
(٨) نفس المصدر.
(٩) المراد من النصوص هنا تعدد طرق الرواية حيث إنها نقلت بطرق
(٢) وهو العشر.
(٣) الوسائل كتاب الوصايا - باب ٥٤ - الحديث ٢.
(٤) نفس المصدر - باب ٥٥ - الحديث ٢.
(٥) نفس المصدر الحديث ٣.
(٦) نفس المصدر الحديث ٤.
(٧) المغني لابن قدامة ج ٦ ص ١٠٢.
(٨) نفس المصدر.
(٩) المراد من النصوص هنا تعدد طرق الرواية حيث إنها نقلت بطرق