ويمكن الجمع (٣) بحمل النهي على الكراهة. وهو (٤) أولى.
واعلم أن الحكم (٥) مختص بنظر المملوكة على ذلك الوجه (٦).
وما ذكرناه من الروايات (٧) دال عليها.
وأما الحرة فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرد العقد وإن كانت أجنبية ففي تحريمها قولان، ويظهر من العبارة الجزم به (٨)، لأنه فرضها مطلقة، والأدلة لا تساعد عليه (٩).
____________________
(١) أي ولا قائل بالفرق بين الأم والبنت حتى يقال: إن تحريم البنت مشروط بالدخول بالأم فلا تحرم البنت بمجرد النظر واللمس. بخلاف الأم حيث يكفي فيها مجرد اللمس والنظر إلى ابنتها.
(٢) دليل لتحريم أم الملموسة والمنظورة وبنت الملموسة والمنظورة في حق الفاعل.
راجع التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٢٨٠ الحديث ٢٣.
(٣) أي بين الآية الكريمة، وبين الصحيحة.
(٤) أي هذا الجمع أولى.
(٥) وهي حرمة الملموسة والمنظورة.
(٦) وهو نظر لا يجوز لغير المالك.
(٧) وهي صحيحة (محمد بن بزيع) المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٨٣، وصحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في رقم ٤ ص ١٨٣، وموثقة (علي بن يقطين) في الرقم ٢ ص ١٨٣.
(٨) أي بالتحريم حيث قال المصنف: (وبالعكس تحرم).
(٩) أي على التحريم.
(٢) دليل لتحريم أم الملموسة والمنظورة وبنت الملموسة والمنظورة في حق الفاعل.
راجع التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٢٨٠ الحديث ٢٣.
(٣) أي بين الآية الكريمة، وبين الصحيحة.
(٤) أي هذا الجمع أولى.
(٥) وهي حرمة الملموسة والمنظورة.
(٦) وهو نظر لا يجوز لغير المالك.
(٧) وهي صحيحة (محمد بن بزيع) المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٨٣، وصحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في رقم ٤ ص ١٨٣، وموثقة (علي بن يقطين) في الرقم ٢ ص ١٨٣.
(٨) أي بالتحريم حيث قال المصنف: (وبالعكس تحرم).
(٩) أي على التحريم.