وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره، للاحتراز عن نظر
____________________
في الهامش رقم ٢ ص ١٨٣ الدالة على الجواز، وعدم البأس في ملموسة الابن للأب (١) أي في هذا التفصيل في ملموسة الابن، ومنظورته فتحلان للأب، دون منظورة الأب وملموسته فإنهما لا تحلان للابن.
(٢) المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٨٣ دالة على التحريم.
(٣) في ملموسة الأب والابن ومنظورتهما على كل منهما.
(٤) أي فالحكم في صحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٨٣ كذلك يجب أن يحمل النهي فيها أيضا على الكراهة. جمعا بين هذه الصحيحة، وبين موثقة (علي بن يقطين) المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ١٨٣ (٥) أي يحمل الصحيحة المذكورة على الكراهة.
(٦) وهي صحيحة (محمد بن بزيع) المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٨٣.
(٧) وهو المشار إليه في الهامش رقم ٢ ص ١٨٣.
(٨) سواء تعارضا أم لم يتعرضا.
(٩) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٨٣ مؤيدة لأحد الطرفين وهو (التحريم).
(١٠) أي في ملموسة الأب والابن ومنظورتهما.
(٢) المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٨٣ دالة على التحريم.
(٣) في ملموسة الأب والابن ومنظورتهما على كل منهما.
(٤) أي فالحكم في صحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٨٣ كذلك يجب أن يحمل النهي فيها أيضا على الكراهة. جمعا بين هذه الصحيحة، وبين موثقة (علي بن يقطين) المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ١٨٣ (٥) أي يحمل الصحيحة المذكورة على الكراهة.
(٦) وهي صحيحة (محمد بن بزيع) المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٨٣.
(٧) وهو المشار إليه في الهامش رقم ٢ ص ١٨٣.
(٨) سواء تعارضا أم لم يتعرضا.
(٩) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٨٣ مؤيدة لأحد الطرفين وهو (التحريم).
(١٠) أي في ملموسة الأب والابن ومنظورتهما.