معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٤ - اختلاف الكتب
نسختان. و روى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان. التهذيب: الجزء ١٠، باب الحد في السكر و الشراب المسكر، الحديث ٣٧٧، و الإستبصار: الجزء ٤، باب تحريم شرب الفقاع، الحديث ٣٧٢، إلا أن فيه: أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان بلا واسطة. و هو الصحيح، لموافقته لما في التهذيب: الجزء ٩، باب الذبائح و الأطعمة، الحديث ٥٤٣، و الكافي: الجزء ٦، كتاب الأشربة ٧، باب الفقاع ٣٠، الحديث ٣، و الوسائل أيضا، و في الوافي عن كل مثله. و روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن النعمان، عن حماد بن عثمان. التهذيب: الجزء ٦، باب البينات، الحديث ٦٨١، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر، الحديث ٦٨. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٧، كتاب الشهادات ٥، باب الرجل ينسى الشهادة ٥، الحديث ١، و فيه: الحسن بن علي بن النعمان، و هو الصحيح بقرينة سائر الروايات، و لعدم وجود للحسين بن علي بن النعمان في الكتب الرجالية، و الوافي كالكافي، وفي الوسائل نسختان. و روى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن يسار، عن أبي الحسن(ع). التهذيب: الجزء ٧، باب أجر السمسار و الدلال، الحديث ٦٩١. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب الدلالة في البيع ١٤١، الحديث ١، و فيه: الحسين بن بشار، بدل الحسين بن يسار. كذا في هذه الطبعة، و لكن في الطبعة القديمة و المرآة و الوافي نسختين. روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن زرعة. الكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب من مات على غير وصية ٣٨، الحديث ٣. كذا في الطبعة القديمة و المرآة أيضا، و لكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء