معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٣ - اختلاف الكتب
بن سعيد. و الوافي و الوسائل عن المورد الأول كما في التهذيب، و عن المورد الثاني فالوسائل كما في التهذيب، و الوافي كما في الإستبصار. و روى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد. التهذيب: الجزء ٥، باب صفة الإحرام، الحديث ٢٠٦، و الإستبصار: الجزء ٢، باب من اغتسل للإحرام ثم نام، الحديث ٥٣٧، إلا أن فيه: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب ما يجزي من غسل الإحرام ٧٨، الحديث ٥، و كذلك الوافي، و الوسائل. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، الإستبصار: الجزء ٣، باب طلاق المريض، الحديث ١٠٨٩، و التهذيب: الجزء ٨، باب أحكام الطلاق، الحديث ٢٧١، إلا أن فيه: محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، و هو الموافق للوافي و الوسائل، و ما في الإستبصار هو الصحيح، لأنه لم يرو محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد بلا واسطة، إلا في موردين، و أما مع الواسطة فرواياته عنه كثيرة جدا. و روى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، و سهل بن زياد، جميعا، و الحسين بن سعيد، عن علي بن مهزيار. التهذيب: الجزء ٩، باب الوقوف و الصدقات، الحديث ٥٥٧، و الإستبصار: الجزء ٤، باب أنه لا يجوز بيع الوقف، الحديث ٣٨١، إلا أن فيه: محمد بن محمد، و سهل بن زياد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن مهزيار. و رواها محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، و عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن علي بن مهزيار. الكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب ما يجوز من الوقف و الصدقة ٢٣، الحديث ٣٠، و لا إشكال في صحة ما في الكافي لأضبطيته، و الوافي كما في التهذيب، و في الوسائل