معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٩ - ١١٠٦٦- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري
لا اعتماد بتعديل ابن نمير، و لا برواية إبراهيم بن قتيبة عنه، و الروايات في ذمه متضافرة، نذكر جملة منها:
روى المشايخ الثلاثة، بسند صحيح عن خالد بن بكير الطويل، قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة (إلى أن قال) فدخلت على أبي عبد الله(ع)بعد ذلك، فقصصت عليه قصتي، ثم قلت ما ترى، فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، و أما فيما بينك و بين الله فليس عليك ضمان. الكافي: الجزء ٧، باب النوادر من كتاب الوصايا ٣٧، الحديث ١٦، و الفقيه: الجزء ٤، باب الرجل يوصي إلى رجل بولده و مال لهم، الحديث ٥٩١، و التهذيب: الجزء ٩، باب من الزيادات في الوصية، الحديث ٩١٩.
و روى محمد بن يعقوب بسند صحيح، عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: إن امرأة أوصت إلي (إلى أن قال:) و خبرته كيف قالت المرأة، و ما قال ابن أبي ليلى، فقال (أبو عبد الله ع): كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث (الحديث). الكافي: الجزء ٧، باب من أوصى بجزء من ماله (٢٤)، الحديث ١. و رواها الشيخ في باب الوصية المبهمة. التهذيب: الجزء ٩، الحديث ٨٢٤.
و روى الصدوق بسند معتبر عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله(ع)، عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها، و جزء لفلان و فلانة، فلم أعرف ذلك، فقدمنا إلى ابن أبي ليلى، قال: فما قال لك؟ قلت: قال: ليس لهما شيء، فقال: كذب و الله، لهما العشر من الثلث. المعاني: باب ٢٠٨، معنى الجزء من المال يوصي به الرجل، الحديث ٢.
و روى الكشي في ترجمة محمد بن مسلم (٦٧)، الحديث ٦، عن محمد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد الله القمي، قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي كهمش، قال: دخلت على أبي عبد الله(ع)، فقال: شهد لي محمد بن مسلم الثقفي القصير عند ابن