معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٧ - اختلاف الكتب
للوافي، و الظاهر أنه هو الصحيح. روى الشيخ بسنده، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء ٢، باب كيفية الصلاة و صفتها، الحديث ١٢٦٩، و الإستبصار: الجزء ١، باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع، الحديث ١٢٣٩، إلا أن فيه: أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة، بلا واسطة أبيه، و الوافي و الوسائل كما في التهذيب. روى بسنده أيضا، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن الحسن بن موسى الخشاب. التهذيب: الجزء ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من الزيادات، الحديث ١٤٨٠. كذا في الوافي و الوسائل و الطبعة القديمة أيضا على نسخة، و في نسخة أخرى من الأخير: الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، و هو الصحيح لعدم ثبوت رواية عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الكاظم(ع)و الرضا(ع)عن الحسن بن موسى الخشاب الذي هو من أصحاب العسكري(ع). روى الكليني بسنده، عن عبد الله بن المغيرة، عن خالد بن أيمن الحناط. الكافي: الجزء ٧، كتاب الأيمان و النذور ٧، باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ١١، الحديث ٢. و رواها في التهذيب: الجزء ٨، باب الأيمان و الأقسام، الحديث ١٠٢١، إلا أن فيه الحكم بن أيمن الحناط، و الظاهر أنه هو الصحيح الموافق للوافي. و تقدم بيان الخلاف بينهما مفصلا في ترجمة الحكم بن أيمن الحناط. و روى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن زعلان، عن عبد الله بن المغيرة. الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج ٤٢، الحديث ١.