معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٣ - اختلاف الكتب
و الثاني هو الصحيح الموافق لما في الكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب صدقات النبي(ص)٣٥، الحديث ١٣، فإن المذكور فيه حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، ثم قال: عنه عن عبد الله بن جبلة، و الشيخ(قدس سره) قد أرجع الضمير في الموضع الأول إلى حميد بن زياد نفسه، و في الموضع الثاني إلى الحسن، و حميد بن زياد إنما يروي عن عبد الله بن جبلة بواسطة الحسن بن سماعة. و روى بسنده أيضا، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار. التهذيب: الجزء ١٠، باب الاشتراك في الجنايات، الحديث ٩٥٩. و رواها بعينها في باب من الزيادات من هذا الجزء، الحديث ٦٠٤، و في باب اشتراك الأحرار و العبيد و النساء و الرجال و الصبيان و المجانين في القتل، الحديث ٩٦١، و فيهما يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، و كذلك في الإستبصار: الجزء ٤، باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد، الحديث ١٠٧٠، و هو الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ٧، الحديث ١٠. و روى بسنده أيضا، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، و علي بن محمد، و صالح بن أبي حماد، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن سنان. التهذيب: الجزء ٧، باب الولادة و النفاس و العقيقة، الحديث ١٧٦٦. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الكافي: الجزء ٦، كتاب العقيقة ١، باب أنه يعق يوم السابع للمولود ١٧، الحديث ١: علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن عبد الله بن جبلة، و هو الصحيح. روى الكليني بسنده، عن يعقوب بن يزيد و يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار. الكافي: الجزء ٦، كتاب الأطعمة ٦، باب ما