اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ١٣ - كلمات الثناء في حق المترجم

١ - الاسباب الشرعية معرفات لاعلل حقيقية.

٢ - الاصل عدم تداخل الاسباب.

٣ - في قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

٤ - في قاعدة العقد ينحل إلى العقود.

٥ - القاعدة العقيلة لا تخصص.

٦ - دلالة الالفاظ وضعية لا ذاتية.

٧ - الاصل عدم جواز التوكيل إلا ما خرج.

٨ - أصاله الطهارة في الشبهة الحدثية والخبثية.

٩ - الاصل في الدماء، النجاسة.

١٠ قاعده الامكان في الحيض وبيان حدودها.

١١ - من جملة أسباب الضمان، اليد.

١٢ - من جملة ما جعل الشرع سببا للضمان، الاتلاف.

١٣ - من جملة اسباب الضمان، الاخذ بالعقد الفاسد.

١٤ - من جملة ما جعله في الشرع سببا للضمان، الغرور.

١٥ - من جملة ما جعله في الشرع سببا للضمان، التعدي والتفريط.

في مسقطات الضمان:

١٦ - من جمله المسقطات في الشرع، الاحسان.

١٧ - من جملة المسقطات في الشرع، الاقدام.

١٨ - من جملة المسقطات في الشرع، الاستيمان.

١٩ - من جمله المسقطات في الشرع، الاذن من ذي السطان.