اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ٤٣
قال في التذكره: في مطاوي فروع ما لو اختلف المالك والمتصرف في المال،.
فقال الاول: هو عارية،.
وقال الثاني: بل هو اجارة، والاصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الضمان لقوله ٦: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.[١] وقال في مسألة اختلافهما: فقال صاحب اليد وديعة عنده، وادعى المالك الاقتراض، قدم قول المالك مع اليمين، لان المتشبث يزيل بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير.[٢] ويمكن أن يوجه بأنه وإن لم يجز التمسك بالاطلاق والعموم في الشبهات المصداقية على وجه الاطلاق، لكن قررنا أنه يجوز التمسك فيها فيما إذا كان المخصص لبيا، ولعل نظرهم أن المقام منه نظرا إلى ماقدمناه، من الاستيناس الحكمي، وأما الادلة اللفظية من الاخبار ومعاقد الاجماعات، فهي ناظرة إلى ذلك الامر اللبي، إذ مجرد وجوب اللفظ ما لم يفهم منه العنوان غير مثمر، كما لايخفى.
وفيه: أن مقايسة المقام بما ثبت فيه التخصيص باللب في جواز الرجوع إلى العموم في رفع شك المصداق، بين الفساد، لوضوح أن الحكم إنما هو فيما إذا كان اللب قضية مستقلة يخصص بها العموم ويقيد بها الاطلاق كما في المثال السائر، وهو قول المولى " أكرم جيراني " مع حكم العقل بتا بعدم وجوب إكرام الجيران العدو، وأما في مثل المقام الذي قد عرفت، أن المقصود من حكم العقل فيها أنه يحكم بالانصراف بواسطة درك مناطه فلاوجه للرجوع إلى العموم لانه في حكم التخصص والتقيد وهذا بعد الشبيه واضح، لانطيل فيه الكلام، مضافا إلى أن
[١] التذكرة ج ٢، كتاب العارية، ص ٢١٧. [٢] المصدر نفسه: كتاب الوديعة، ص ٢٠٨.
(*)