أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات - الشيخ محمد صالح المازندراني - الصفحة ٢٥

الباقي (يعنى يقتسمون الثلث أرباعا و كل ربع بين أهله بالسويّة و انّما لم يكتف بالقسمة بين الجميع بالسويّة لأنّ النصيب لكلّ فرقه يزيد و ينقص بحسب قلّة العدد و كثرته) و ثلثا الثلثين للجدّ من الأب و لأولاد الأخ من الأبوين للجدّ من ذلك نصفه و النصف الآخر لأولاد الأخ للذكر ضعف الأنثى و الثلث الباقي بين الجدّة و أولاد الأخت من الأبوين [١] للجدّة من ذلك نصفه و النصف الآخر لأولاد الأخت من الأبوين و لو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و للجدّين من قبل الأمّ و لأولاد الإخوة من قبلها الثلث كمالا يقسم بينهم على ما بيّناه. و الباقي للأجداد من قبل الأب. و لأولاد الإخوة من قبل الأبوين على ما فصّلناه. و لو خلّف أولاد الأخت للأبوين و جدّا فلأولاد الأخت الثلث و الباقي للجدّ. انتهى كلام العلّامة في التحرير. [٢] و نقل كلام هذا العلّام كاف في المقام مع زيادة فوائد.

تحقيق حال احتمال اناطة الحكم بالمزاحمة إثباتا و نفيا:

و الان حان حين الخوض في كلام العلامة في القواعد في احتمال توريث أولاد الإخوة مع الإخوة لعدم المزاحمة و ان اعتبار الدّرجة مشروط بالمزاحمة. و الظاهر انه أوّل من ابدى هذا‌


[١] «من الأبوين» كذا في الأصل و النسخة المطبوعة فاقدة لهذه الكلمة

[٢] المصدر، ص ١٦٦.