أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات - الشيخ محمد صالح المازندراني - الصفحة ٢٢ - تذكّر أنموذج من الإجماعات و الفتاوى على منع الأقرب للأبعد
و ذلك بالخبر المأثور عن الأئمّة الّذين يجب التّسليم لهم :. انتهى [١] و قال: مسألة لو خلّف ابن أخ لأمّ و ابن ابن أخ لأب و أمّ فالمال كلّه لابن الأخ للأمّ.
قاله الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه و هو المشهور لأنّه أقرب. انتهى. [٢]
أقول: فالتّعبير بالمشهور في المختلف في خصوص المسألة انّما هو في قبال هذا القول الشاذّ لا انّ المسألة خلافيّة بين الأصحاب. و قد وقع التعبير بالأصحّ و نحوه عند ذكر الضابطة الكليّة الإجماعيّة من منع الأقرب للأبعد في كلام غير واحد كشيخنا الحرّ في منظومته [٣] قائلًا:
و ابن الأخ الوارث حيث يوجد * * *هذا إذ الأخوة طرّا فقدوا
كذاك ولد الأخت و التفصيل * * *يعرفه الممارس الجليل
[١] ج ٥، ص ١٨٧، المطبوع سنة ١٣٢٤ ه. ق.
[٢] ج ٥، ص ١٨٧، المطبوع سنة ١٣٢٤ ه. ق.
[٣] و في (الذريعة) لشيخنا العلّامة الطّهراني «خلاصة الأبحاث في مسائل الميراث» ارجوزة في المواريث للمحدّث الحرّ العاملي المتوفّى (١١٠٤) اوّله:
(
يقول راجي العفو من ذي المنن * * *عبيده محمد بن الحسن)
إلى قوله (
سمّيتها «خلاصة الأبحاث» * * *يا صاح في مسائل الميراث
و قال: و لهذه الأرجوزة شروح منها شرح تلميذ النّاظم محمّد فاضل و شرح ابن أخت النّاظم أحمد بن الحسن الحرّ كما يأتي. ج ٩ ص ٢٠٩ و ص ٢١٠.