أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات - الشيخ محمد صالح المازندراني - الصفحة ١٦ - الجواب
لعدم المزاحمة. و امّا فيما لو خلّف الجدّ من قبل الأم و ابن الأخ من قبلها مع الأخ للأب أو للأبوين الذي هو مورد السّؤال ففي كون توريث ابن الأخ مع الأخ أيضا مورد احتمال العلامة لعدم المزاحمة كلام طويل سنشير اليه حتّى توهّم غير واحد التّناقض أو العدول في كلامه و تصدّوا لتوجيهه بما لا كرامة فيه. و سيأتي الكلام على هذا الأمر و التّحقيق في مراده. و الآن يجب نقل كلام صاحب الجواهر في ميراث نجاة العباد المطبوع في بمبئي المحشّي بحواشي السيّد اليزدي- (قدّس سرّه)- ليعلم انّه الذي سجّل احتمال العلامة و جرّأ من بعده على الفتياء بتوريث البعيد مع القريب متصاعدا و متنازلا فأشبه (رضوان اللّه عليه) في خرق الإجماع القطعي على لزوم رعاية الطبقات و الدّرجات الفضل بن شاذان و الحسن في مورد خلافهما الشّاذ المتروك. قال في نجاة العباد بعد استثناء تقديم ابن العمّ للأبوين على العمّ للأب بالنصّ و الإجماع من ضابطة منع الأقرب لأبعد ما لفظه: و لا يمنع البعيد القريب في غيره و لا يرث معه إلّا إذا كان لم يزاحمه في استحقاقه كما في أخ حرّ و ولد نصفه حرّ فان المال بينهما نصفان. بل الظّاهر انّه كذلك فيما لو ترك جدّا لأمّ و ابن أخ لها مع أخ لأب. فإنّ ابن الأخ للأمّ لا يحجبه الجدّ لها و لا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجدّ للأمّ أو ترك اخوة لأمّ و جدّا قريبا لأب و جدّا بعيدا لأمّ سواء كان هناك إخوة للأب أم لا. فان الجدّ البعيد لا يزاحم الجدّ القريب و لا يحجبونه الإخوة للام فيرث معهم. أو ترك مع الإخوة للأب جدّا بعيدا للأب و