منتقى الأصول
(١)
تعريف الاستصحاب
٨ ص
(٢)
مناقشة التعاريف
١٠ ص
(٣)
التعريف المختار
١١ ص
(٤)
الاستصحاب مسألة أصولية أو لا؟
١٣ ص
(٥)
الفرق بين الاستصحاب وقاعدتي اليقين ، والمقتضي والمانع
١٤ ص
(٦)
تقسيمات الاستصحاب
١٥ ص
(٧)
نفي جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستفاد من العقل
١٦ ص
(٨)
تصحيح الوجه الثالث وتعميمه للشبهة الموضوعية المصداقية
٢٠ ص
(٩)
تعميم النفي للأحكام الوجودية والعدمية
٢٢ ص
(١٠)
الايراد على الشيخ والأصفهاني
٢٣ ص
(١١)
تقريب جريان استصحاب العدم في مورد النسيان
٢٤ ص
(١٢)
اعتبار فعلية الشك والمناقشة فيه
٢٦ ص
(١٣)
أدلة الاستصحاب
٣٣ ص
(١٤)
الاستدلال بالأخبار
٣٧ ص
(١٥)
صحيحة زرارة الأولى
٣٧ ص
(١٦)
محتملات مفاد الصحيحة
٣٨ ص
(١٧)
في الاحتمال الأرجح
٤٥ ص
(١٨)
التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع
٥٠ ص
(١٩)
معنى النقض
٥٠ ص
(٢٠)
المختار في معنى النقض
٥٣ ص
(٢١)
مناقشتنا للكفاية في معنى النقض
٥٧ ص
(٢٢)
امتناع تعلق النقض باليقين
٥٨ ص
(٢٣)
امتناع تعلق النقض باليقين اثباتا
٦١ ص
(٢٤)
المجعول هو المتيقن لا اليقين
٦٤ ص
(٢٥)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
٦٥ ص
(٢٦)
المختار في دفع الاشكال في جريان الاستصحاب المذكور
٧١ ص
(٢٧)
الاستصحاب في الأحكام الكلية
٧٤ ص
(٢٨)
عدم الأثر لاستصحاب عدم الجعل
٧٦ ص
(٢٩)
مناقشة كلام العراقي
٧٨ ص
(٣٠)
عدم قابلية الجعل وعدمه للتعبد بهما
٨١ ص
(٣١)
امتناع التعبد بعدم التكليف
٨٣ ص
(٣٢)
هل الجعل يتبع المجعول سعة وضيقا
٨٤ ص
(٣٣)
الاستصحاب في الأحكام الترخيصية والوضعية
٩٠ ص
(٣٤)
صحيحة زرارة الثانية
٩٠ ص
(٣٥)
الاستدلال بالفقرة الأولى
٩١ ص
(٣٦)
جعل الفقرة من التعليل بالصغرى
١٠٣ ص
(٣٧)
منع إفادة الفقرة لقاعدة اليقين
١٠٦ ص
(٣٨)
الاستدلال بالفقرة الثانية
١٠٧ ص
(٣٩)
صحيحة زرارة الثالثة
١٠٧ ص
(٤٠)
رواية الخصال
١١٧ ص
(٤١)
مكاتبة القاساني
١٢٠ ص
(٤٢)
رواية عمار
١٢٤ ص
(٤٣)
الأحكام الوضعية
١٣٣ ص
(٤٤)
الكلام في سبب التكليف وشرطه ونحوهما
١٣٤ ص
(٤٥)
منع جعل السببية استقلالا
١٣٤ ص
(٤٦)
الايراد على وجهي الكفاية
١٣٥ ص
(٤٧)
السببية منتزعة عن خصوصية واقعية
١٣٨ ص
(٤٨)
الكلام في جزء المأمور به وشرطه ونحوهما
١٤١ ص
(٤٩)
استشكال العراقي الشرطية
١٤٢ ص
(٥٠)
في جريان الأصل في الجزئية وعدمه
١٤٣ ص
(٥١)
الكلام في الحجية والملكية ونحوهما
١٤٦ ص
(٥٢)
الاشكال ثبوتا في جعل الملكية استقلالا
١٤٨ ص
(٥٣)
البحث عن مجعولية الصحة والطهارة ونحوهما
١٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الأول في جريان الاستصحاب في مودي الأمارات
١٥١ ص
(٥٥)
التبيه الثاني في استصحاب الكلي
١٥٩ ص
(٥٦)
استصحاب الفرد المردد
١٦٠ ص
(٥٧)
القسم الأول من استصحاب الكلي
١٦٦ ص
(٥٨)
القسم الثاني من استصحاب الكلي
١٦٦ ص
(٥٩)
استصحاب الكلي في الأحكام
١٧١ ص
(٦٠)
الشبهة العبائية
١٧٤ ص
(٦١)
تحقيق الحق في الشبهة
١٧٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث من استصحاب الكلي
١٧٩ ص
(٦٣)
القسم الرابع من استصحاب الكلي
١٨٠ ص
(٦٤)
التنبيه الثالث في استصحاب الأمور التدريجية
١٨٢ ص
(٦٥)
استصحاب الزمان وجهات الاشكال فيه
١٨٢ ص
(٦٦)
استصحاب الحكم في الفعل المقيد بالزمان
١٩١ ص
(٦٧)
التنبيه الرابع في استصحاب الأمور التعليقية
١٩٤ ص
(٦٨)
معارضة الاستصحاب التنجيزي للتعليقي
٢٠٤ ص
(٦٩)
المختار في دفع اشكال المعارضة
٢٠٨ ص
(٧٠)
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات
٢١٠ ص
(٧١)
التنبيه الخامس في استصحاب عدم النسخ
٢١١ ص
(٧٢)
التنبيه السادس في الأصل المثبت
٢١١ ص
(٧٣)
الأصل المثبت مع خفاء الواسطة
٢١٦ ص
(٧٤)
المناقشة في استثناء صورة وضوح الملازمة
٢١٨ ص
(٧٥)
الشك في أول الشهر وجريان الأصل فيه
٢٢١ ص
(٧٦)
الحكم بتضمين اليد المشكوك ضمانيتها
٢٢٤ ص
(٧٧)
الامارات المثبتة
٢٢٦ ص
(٧٨)
التنبيه السابع جهات تتعلق بالأصل المثبت
٢٢٩ ص
(٧٩)
الأثر المترتب على الأمر الانتزاعي
٢٣٠ ص
(٨٠)
المنع في استصحاب عدم التكليف
٢٣٢ ص
(٨١)
التنبيه الثامن حكم ما إذا كان اللازم لازما للأعم من الوجود الواقعي والظاهري
٢٣٤ ص
(٨٢)
التبيه التاسع اعتبار كون المستصحب مجعولا في مرحلة البقاء فقط لا الحدوث
٢٣٥ ص
(٨٣)
التبيه العاشر أصالة تأخر الحادث ـ مجهولي التاريخ
٢٣٦ ص
(٨٤)
في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٢٤٣ ص
(٨٥)
المحاذير المختارة لعدم جريان الاستصحاب
٢٥٧ ص
(٨٦)
جهالة تاريخ أحد الحادثين
٢٦٥ ص
(٨٧)
تعاقب الحادثين المتضادين
٢٧٢ ص
(٨٨)
جهالة تاريخ أحد الحادثين المتضادين
٢٧٦ ص
(٨٩)
كلام للمحقق النائيني في المقام
٢٧٧ ص
(٩٠)
التنبيه الحادي عشر استصحاب الأمور الاعتقادية
٢٩٠ ص
(٩١)
استصحاب النبوة والإمامة
٣٠٠ ص
(٩٢)
الايراد على تشبث الكتابي باستصحاب نبوة نبيه
٣٠١ ص
(٩٣)
التنبيه الثاني عشر في استصحاب حكم المخصص
٣٠٣ ص
(٩٤)
حول صورة لحاظ الزمان ظرفا
٣٠٤ ص
(٩٥)
تلخيص كلام المحقق الأصفهاني
٣٠٦ ص
(٩٦)
مناقشة مع المحقق الأصفهاني
٣٠٩ ص
(٩٧)
التبيه الثالث عشر في بيان المراد من الشك في الأخبار
٣١٦ ص
(٩٨)
استصحاب الصحة
٣١٨ ص
(٩٩)
استصحاب الهيئة الاتصالية
٣٣٢ ص
(١٠٠)
القاطع والمانع هل يختلفان أثرا؟
٣٣٥ ص
(١٠١)
هل الناقض قسم آخر غير المانع والقاطع
٣٣٨ ص
(١٠٢)
استصحاب الوجوب مع تعذر بعض أجزاء المركب
٣٤٠ ص
(١٠٣)
التفصيل بين تعذر الجزء قبل تنجيز التكليف وبعده
٣٤١ ص
(١٠٤)
اعتبار بقاء الموضوع وتفسير مفرداته
٣٤٥ ص
(١٠٥)
المختار في تفسير كلام الشيخ قدس سره
٣٥٥ ص
(١٠٦)
المختار في حكم الفرض المذكور
٣٥٦ ص
(١٠٧)
عدم جريان الاستصحاب في الموضوع
٣٥٩ ص
(١٠٨)
التفصيل في جريان الاستصحاب في الحكم
٣٦٢ ص
(١٠٩)
ما اختير من الطرق في تعيين الموضوع
٣٧٠ ص
(١١٠)
هل يفرق في الاستحالة بين نجس العين وبين المتنجس
٣٧٦ ص
(١١١)
هل تستفاد قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب
٣٨٠ ص
(١١٢)
الوجوه المختارة في امتناع استفادة القاعدة
٣٩٠ ص
(١١٣)
الثالث من شروط الاستصحاب أن يكون البقاء مشكوكا
٣٩٤ ص
(١١٤)
الحكومة ضابطها وتعريفها
٣٩٦ ص
(١١٥)
المراد من النظر ومن التفرع
٤٠٢ ص
(١١٦)
وجه تقديم الحاكم على المحكوم وكذا أخواته
٤٠٥ ص
(١١٧)
الوجه المختار في التقديم
٤١٢ ص
(١١٨)
تقديم الامارة على الاستصحاب بملاك الورود
٤١٧ ص
(١١٩)
دعوى التقديم بملاك الحكومة
٤٢٢ ص
(١٢٠)
تذييل الالتزام بالورود انما يلتزم به في صورة قيام الامارة على الخلاف
٤٣٥ ص
(١٢١)
ثمرة التذييل
٤٣٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص

منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٣١٥ - مناقشة مع المحقق الأصفهاني

والّذي [١] ينبغي ان يقال : ان للعام جهتين : جهة العموم التي تقتضي ثبوت الحكم لأفراد العام. وجهة الإطلاق التي تقتضي ثبوت هذا الحكم للفرد في جميع الأزمنة. فلا بد من ملاحظة دليل العام من جهة عمومه ، فان كان يقتضي ثبوت الحكم للفرد في الجملة كان ما ذكره صاحب الكفاية من صحة التمسك بالعامّ بعد زمان التخصيص في محله ، لأن التخصيص انما يزاحم الإطلاق المقتضي لثبوت الحكم في جميع الأزمنة ، فيقتصر على مورد المزاحمة وهو زمان التخصيص ، ويبقى الفرد في الأزمنة الأخرى مشمولا للإطلاق. وان كان يقتضي ثبوت الحكم للفرد بمجرد ثبوته ، لم يكن ما ذكره صاحب الكفاية تاما لأن التخصيص زاحم دلالة العام ورفعها ، فلا يبقى مجال للتمسك بالعموم ولا بالإطلاق ، لأنه فرع


[١] التحقيق : إنّ الدليل الّذي يتكفّل ثبوت الحكم إلى الغاية المعيّنة كوجوب الجلوس إلى الليل إذا جاء زيد من السفر يشتمل على مداليل ثلاثة : أصل ثبوت الحكم وثبوته عند حصول موضوعه وبمجرده واستمراره إلى الليل.

ولذا قد يفكّك بين هذه المداليل في الصدق والكذب ، كما لو قال القائل : « إذا قام عمرو يقوم زيد إلى الليل » فإنّه إذا فرض قيام زيد عند قيام عمرو ولكنه لا يستمر إلى الليل فإنّه يقال أنّه كذب في جهة وصدق في جهة ، كما أنّه لو استمر قيامه إلى الليل لكن لم يتحقّق بمجرد قيام عمرو يقال إنّه كذب من جهة وصدق من أخرى.

وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في أنّ مثل هذا الاخبار ينحل إلى أخبار ثلاثة وعليه نقول : إنّه إذا قام الدليل على التخصيص من الأول ، كان ذلك مصادما لظهور الدليل العام في ثبوت الحكم بمجرد تحقّق الموضوع من دون منافاة للظهورين الآخرين ، فرفع اليد عن هذا الظهور لا ينافي مع الالتزام بالظهورين الآخرين ، ومقتضاه ثبوت الحكم بعد زمان التخصيص مستمرا إلى الغاية المحدّدة.

وهذا بخلاف ما إذا كان التخصيص في الأثناء فإن دليل التخصيص يصادم ظهور الدليل الآخر في الاستمرار وهو مدلول واحد كما عرفت ، فيمتنع أن يثبت الحكم بعد زمان التخصيص.

فما أفاده صاحب الكفاية متين وجيه ، وهو مما يمكن أن ينسب إلى الشيخ وإن لم يصرّح به لالتزامه بلوازمه ، ولذا لم يتوقّف في الرجوع إلى عموم الوفاء بالعقود بعد انقضاء المجلس ، فلاحظ. وبهذا البيان تعرف الإشكال فيما بيّناه في الدورة السابقة.