منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ١٠٩ - صحيحة زرارة الثالثة
وبعبارة أخرى : الحكم بإتيان الركعة منفصلة لا يمكن ان يكون من باب الاستصحاب ، فلا معنى لأن يراد من قوله : « ولا ينقض اليقين بالشك » كبرى الاستصحاب ، بل لا بد ان يراد به لزوم تحصيل اليقين بالبراءة بالكيفية المعهودة ، كما تدل عليه بعض النصوص الأخرى. هذا ملخص ما أفاده الشيخ رحمهالله [١]. وسيتضح بأزيد من ذلك فيما بعد.
وقد تصدى الأعلام رحمهمالله إلى دفع هذا الإيراد وتصحيح تطبيق الاستصحاب هاهنا وعمدة ما قيل في هذا المقام وجوه أربعة :
الوجه الأول : ما أفاده صاحب الكفاية رحمهالله من : ان لزوم الإتيان بركعة منفصلة لا يتنافى مع تطبيق الاستصحاب في المقام ، وانما يتنافى مع إطلاق دليله ، فان لزوم الوصل انما هو مقتضى إطلاق النقض ، فلا مانع من الالتزام بجريان الاستصحاب وتقييد إطلاق دليله بما دل على لزوم فصل الركعة ، وتقييد الأدلة ليس بعزيز [٢].
الوجه الثاني : ما أشار إليه الشيخ [٣] ، وقربه المحقق النائيني [٤] ، والعراقي رحمهمالله [٥]. من : انه يمكن البناء على كون المقصود بقوله عليهالسلام : « ولا ينقض اليقين بالشك » كبرى الاستصحاب ويكون تطبيقها على المورد من باب التقية ، فانه لا ينافي أصالة الجد في أصل الكبرى ، فالتقية في التطبيق لا أكثر ، وقد وقع نظيره في الأدلة ، كما في الرواية الواردة في سؤال الخليفة العباسي الإمام عليهالسلام عن العيد ، فأجابه عليهالسلام بقوله : « ذلك إلى امام
[١] الأنصاري المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٣١ ـ ٣٣٢ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٩٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٣] الأنصاري المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٣٢ ـ الطبعة الأولى.
[٤] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٣٦١ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٥] البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٤ ـ ٥٧ ـ القسم الأول طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.