منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ١٢٠ - مكاتبة القاساني
واضح لا ريب فيه. فالمتعين التمسك لذلك بقوله : « فان الشك لا ينقض اليقين » الوارد بعنوان الكبرى ، فان ظهوره في إرادة اليقين الفعلي الثابت مما لا ينكر ، فيكون ظاهرا في الاستصحاب ، ويكون ظهوره موجبا للتصرف في ظهور الصدر ، لأنه بمنزلة التعليل. فلاحظ.
وبالجملة : فالرواية من ناحية الدلالة تامة.
واما ناحية السند فقد ضعفه الشيخ رحمهالله [١] لأجل اشتماله على القاسم بن يحيى ، وهو ممن ضعفه العلامة رحمهالله في الخلاصة [٢].
وقد ردّ بعضهم تضعيف العلامة رحمهالله : بأنه مستند إلى تضعيف ابن الغضائري وهو غير قادح.
ولكن يمكن الخدشة فيه : بأنه لم يثبت استناد العلامة في تضعيفه إلى تضعيف ابن الغضائري. ومجرد عدم تضعيف غير ابن الغضائري ممن سبق العلامة ، لا يلازم استناد العلامة إليه ، بل لعل مستنده أمر خفي علينا. هذا مع ان عدم قدح تضعيف ابن الغضائري محل كلام فتدبر.
ومنها : مكاتبة علي بن محمد القاساني قال : « كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟. فكتب عليهالسلام : اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية » [٣].
وقد جعلها الشيخ أظهر روايات الباب في الدلالة على حجية الاستصحاب. ببيان : ان تفريع تحديد وجوب الصوم والإفطار على رؤية الهلال
[١] الأنصاري المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٣٤ ـ الطبعة الأولى.
[٢] رجال العلامة الحلّي ـ ٢٤٨ ـ الطبعة الثانية.
[٣] وسائل الشيعة ٧ ـ ١٨٤ ، حديث : ١٣.