الكلام في قاعدتي التجاوز و الفراغ
(١)
المدخل
١ ص

الكلام في قاعدتي التجاوز و الفراغ - يزدي، حسين - الصفحة ٢٢

رواية عبدالرحمن‌[١] الواردة فيمن شكّ في الركوع بعد الهوي إلى السجود و حكم الإمام (ع) فيها بعدم الاعتناء بشكّه موافقة للقاعدة.

و أمّا الرواية الدالّة على عدم المضي‌[٢] فيما إذا نهض إلى القيام و شكّ في السجود فهي مخالفة للقاعدة و مخصّصة لها كم لا يخفي.

فرع: لو شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود فهو شكّ في الركوع و القيام الواقع بعده معاً إذ لا يمكن حصول الشك في الركوع بعد الهوى إلى السجود بدون الشك في القيام إذ من المعلوم أنّه مع إحراي القيام الواقع بعد الركوع لا يكون شاكّاً في الركوع بل لازمه وقوع الركوع قبله فما يظهر من بعض من أنّ الشاكّ في الركوع بعد الهوى شاكّ في الركوع فقي دون القيام الواقع بعده في غير محلّه و على ما اخترناه من أنّ الدخول في المقدمات دخول في الغير فلا يعتدّ بالشك فيهما لعدم الركوع منه كما لا مجرى لقاعدظ التجاوز فيه أيضاً كما لا يخفى.

و أما الكلام في شمول قاعدة الفراغ لمثل الشكّ في الركعة فنقول تارة يحصل الشكّ فيها بعد التسليم و أخرى قبله أمّا الأوّل فالظاهر شمول القاعدة له و يحكم بصحّته صلاته و قد يقال بعدم الشمول نظراً إلى‌


[١]. الوسائل الباب ١٣ من ابواب الركوع الرواية ٦.

[٢]. الوسائل الباب ١٥ من أبواب السجود الرواية ٦.