الكلام في قاعدتي التجاوز و الفراغ - يزدي، حسين - الصفحة ٢٩
في الأمّارية، و كذا قوله (ع) بأن حين انصرف أقرب الى الحقّ منه بعد ذلك و كذا قوله (ع) انّما الشكّ اذا كنت في؟؟؟ و لم تجزه حيث إنّ هذه التعابير[١] يستفاد منها كونها ناظرة إلى الواقع و أن المجهول هو الأمارة الموصلة إلى الواقع كما لا يبعد كونه كذلك عند العرف على ما سبقت إليه الإشارة هذا، و يمكن أن يقال بالأوّل و ان كلًا من القاعدتين أصلًا لا إمارة ناظرة إلى الواقع لأنّ الشارع جعل الحكم فيهما على الشّك فكأنّ الحكم مبتنياً على الشكّ و متّكئاً عليه و مجرّد الأقربيّة إلى الحق و الا ذكرية حين العمل لا يصير دليلاض على كون نظر الشارع في الجعل إلى عنوان الأمارية و الطريقية.
إذ استفادة الأمارية من الأدلّة في البابين مشكل.
و كيف كان فتظهر الثمرة في حجية مثبتات القاعدتين بناء على الأمارية في إثبات الواقع عند جريانهما؛ كما في البيّنة و خبر الواحد بخلاف القول بكونهما أصلًا استلزم ذلك الحكم الظاهري مثلًا لو فرغ من صلاة الظهر و شكّ في الطهارة فجريانقاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة الظهر و الحكم؟؟؟ لا شبهة فيه. إنّما الكلام في لزوم إيجاد اتيان الطهارة لصلاة العصر فلو قلنا بالأمارية فتكون النتيجة كونه متطهر و لا يلزم إعادة الطهارة للعصر و لو قلنا بكون
[١]. راجع الوسائل الباب ٤٢ من أبواب الوضوء و الباب ٧.