الكلام في قاعدتي التجاوز و الفراغ - يزدي، حسين - الصفحة ١٨
و أمّا الشكّ في صحّة جزء من أجزاء العمل المركّب بعد التجاوز عن محلّه و قبل الفراغ من المركّب كما إذا دخل في السجود و شكّ في
صحّة الركوع الواقع قبل السجود فنقول بجريان قاعدة التجاوز حينئذٍ من باب الأولوية ضرورة أنّ جريانها مع الشكّ في أصل اتيان جزء بعد الدخول في الجزء الآخر طوجب جريانها مع القطع باتيانه و الشكّ في صحّته بطريق أولى و على فرض عدم شمول قاعدة التجاوز حينئذٍ فجريان قاعدة الفراغ ممّالامانع منه اصلًا لماعرفت من عدم أختصاص قاعدة الفراغ بحصول الفراغ من المركّب بل تشمل القاعدة إذا فرغ منجزء من أجزاء المركب أيضاً.
و أمّا الشكّ في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة فهو مورد جريان قاعدة الفراغ.[١]
و أمّا قاعدة التجاوز فلامجرى إمّا لأنّ الطهارة معتبرة حال الصلاة و ليس محل وجودها قبل الصلاة حتّى تجري فيه قاعدة التجاوز
و بعبارة أخرى أنّ مَثل الطهارة والطمأنينة ممّا اعتبرت حال الصلاة لأنّهامن الكيفيّات و الحالات المعتبرة في الصلاة فلذا دلّ الدليل في بعض الموارد بايجاد الطهارة حال الاشتغال بالصلاة و اتمام الصلاة نعم لو شك في الوضوء بعد الفراغ منه تجري قاعدة الفراغ كما لا يخفى و؟؟؟
[١]. كما دل عليه قوله*: كلّما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو.