____________________
المبسوط، جمعا بين الروايتين (١).
قال طاب ثراه: وعلى التقديرات لا يفطر حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ويخفى أذانه.
أقول: هذا مذهب المصنف (٢) والعلامة (٣) وهو المشهور. وابن إدريس اعتبر الأذان دون الجدران (٤) وكذا المفيد اعتبر الأذان (٥).
فإن أفطر قبل ذلك، قيل: وجبت الكفارة، وهو فتوى العلامة في الإرشاد (٦) ومنع في المختلف لسقوط الكفارة بالفطر في اليوم الذي يسقط فيه الصوم بعده (٧).
قال طاب ثراه: وعلى التقديرات لا يفطر حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ويخفى أذانه.
أقول: هذا مذهب المصنف (٢) والعلامة (٣) وهو المشهور. وابن إدريس اعتبر الأذان دون الجدران (٤) وكذا المفيد اعتبر الأذان (٥).
فإن أفطر قبل ذلك، قيل: وجبت الكفارة، وهو فتوى العلامة في الإرشاد (٦) ومنع في المختلف لسقوط الكفارة بالفطر في اليوم الذي يسقط فيه الصوم بعده (٧).