ولا يشترط في المرأة وجود محرم، ويكفي ظن السلامة.
ومع الشرائط لو حج ما شيا، أو في نفقة غيره أجزأه.
والحج ما شيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.
____________________
قال طاب ثراه: وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان.
أقول: الاشتراط مذهب الشيخين (١) والتقي (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤).
وعدمه مذهب القديمين (٥) والسيد (٦) وابن إدريس (٧) واختاره المصنف (٨)
أقول: الاشتراط مذهب الشيخين (١) والتقي (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤).
وعدمه مذهب القديمين (٥) والسيد (٦) وابن إدريس (٧) واختاره المصنف (٨)